تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » أصول الفقه والمنطق الأرسطي تحميل PDF

أصول الفقه والمنطق الأرسطي تحميل PDF

    أصول الفقه والمنطق الأرسطي
    📘 اسم الكتاب:أصول الفقه والمنطق الأرسطي
    👤 اسم المؤلف:عثمان محمد إدريس
    📚 الناشر:بدون
    🏷️ القسم:كتب المنطق
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:23 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    أصول الفقه والمنطق الأرسطي المؤلف عثمان محمد إدريس

    أصول الفقه والمنطق الأرسطي

    مقتطفات من الكتاب

    لم يكن لـ (منطق أرسطو) مجال في (علم أصول الفقه) في العصور المتقدمة؛ فقد ألّف الإمام الشافعي رحمه الله كتابه الأصولي الموسوم بـ (الرسالة) بلسان عربي مبين خالٍ من لسان أهل (يونان) ..

    والمشهور لدى الباحثين (1) أن أول مؤلّف أصولي امتزجت مسائله ببعض المباحث المنطقية إنما كان في أواخر القرن الخامس الهجري (2) !!

    وفي هذا المقال: يود الباحث تسليط الضوء على أحد المباحث الأصولية التي اشتهر استعمال بعض الأقيسة المنطقية فيها، وهو: (ترتيب مقدمات الحكم الشرعي) ملتزماً فيه المنهج العلمي في الاستدلال والمناقشة والترجيح، بعيداً عن التعصب والتقليد المذمومَين ..

    – البيان –

    الحكم الشرعي لأي فرع فقهي إنما يترتب على مقدمتين فأكثر (3) ؛ تشمل الأولى: الدليل التفصيلي، وتشمل الأخرى: القاعدة الأصولية.

    ولما كانت غاية الأصوليين من وضع القواعد الأصولية هي: التوصل إلى حكم شرعي صحيح؛ فقد بحثوا أيضاً كيفية استعمالها للتوصل إلى ذلك.

    ولكنهم أثناء بحثهم لهذه المسألة اختلفوا في جواز استعمال (القياس المنطقي) والاستفادة منه في ترتيب تلك المقدمات.

    الأقيسة المنطقية المتعلقة بكيفية التخريج:

    يذكر بعض الأصوليين (4) ـ وهم الذين يرون جواز استعمال القياس المنطقي في عملية التخريج ـ استعمال نوعين من الأقيسة المنطقية في هذا المجال، هما: القياس الاقتراني الحملي، والقياس الاستثنائي المتصل.

    أ- القياس الاقتراني الحملي:

    وهو ما تَكَوّنَ من قضايا حملية فقط (5) ، ومثاله قولهم: كل جسم مؤلّف وكل مؤلف مُحدَث إذن، كل جسم مُحدَث.

    قال صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود رحمه الله : ( .. مثلاً إذا قلنا: الحج واجب؛ لأنه مأمور الشارع، وكل ما هو مأمور الشارع فهو واجب.

    فالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه، هي: القضايا الكليّة التي تقع (كبرى) لـ (صغرى) سهلة الحصول عند الاستدلال على مسائل الفقه بالشكل الأول، كما في المثال المذكور، وضم القواعد الكلية إلى (الصغرى) السهلة الحصول، ليخرج المطلوب الفقهي من القوة إلى الفعل، وهو معنى التوصل بها إلى الفقه) (6) .

    ويقول الدكتور يعقوب الباحسين: (أما كيفية استنباط الأحكام الشرعية الفرعية: فإن الفقيه المجتهد يأخذ القاعدة الكلية التي توصل إليها علماء الأصول، فيجعلها مقدّمة كبرى في القياس الحملي، أو ملازمة في القياس الاستثنائي، بعد أن يقدّم لها بمقدمة صغرى، موضوعها جزئي من جزئيات تلك القاعدة، ودليل تفصيلي يعرفه الفقيه بيسر وسهولة، كالأمر بالصلاة في قوله: (( وَأََقِيمُوا الصَّلاةَ )) ، فيكون بذلك قياساً منطقيّاً، هذه كيفيته:

    المقدمة الصغرى: (الصلاة مأمور بها) في قوله (تعالى) : (( وَأََقِيمُوا الصَّلاةَ )) ، وهذا دليل تفصيلي. المقدمة الكبرى: و (كل مأمور به واجب) ، وهذه قاعدة أصولية، أو دليل كلي إجمالي.

    النتيجة: (الصلاة واجبة) ؛ وهذه النتيجة حاصلة بإسقاط الحد الأوسط المكرر) (7) .

    ب- القياس الاستثنائي المتصل:

    وهو الذي تكون مقدمته الكبرى: قضية شرطية متصلة، مركبة من قضيتين حمليتين قُرِنَ بهما صيغة شرط. ومقدمته الصغرى: قضية حمليّة، مذكورة في المقدمة الأولى بعينها أو نقيضها ويُقرن بها حرف الاستثناء (لكن) .

    ونتيجته: قضية حملية تنطوي عليها المقدمة الكبرى (8) . ومثاله: إذا كانت الشمس طالعة فالكواكب خفية، لكن الشمس طالعة، إذن: فالكواكب خفية.

    واعلم أن القياس الاسثنائي المتصل لا ينتج إنتاجاً صحيحاً مطّرداً إلا إذا كانت القضية الشرطية المركب منها لزومية (9) .

    يقول سعد الدين التفتازاني رحمه الله : (وإذا استدللت على مسائل الفقه بالملازمات الكلية مع وجود الملزوم، فالملازمات الكلية هي تلك القضايا، كقولنا: هذا الحكم ثابت؛ لأنه كلما دل القياس على ثبوت هذا الحكم يكون هذا الحكم ثابتاً، لكن القياس دلّ على ثبوت هذا الحكم، فيكون ثابتاً) (10) .

    وإذا طُبق هذا القياس على مثال الأمر بالصلاة، فإنه يقال: إن كانت الصلاة مأموراً بها، فهي واجبة، لكن الصلاة مأمور بها، إذن، فالصلاة واجبة.

    كما أنها قد سبقت عبارة الدكتور يعقوب الباحسين في استعمال هذا النوع من القياس المنطقي (11) .

    رابعاً: حكم استعمال الأقيسة المنطقية في كيفية التخريج:

    اختلف الأصوليون في حكم استعمال الأقيسة المنطقية (القياس الاقتراني الحملي، والقياس الاستثنائي المتصل) في عملية ترتيب مقدمات الحكم الشرعي، على قولين، هما:

    القول الأول: جواز استعمال هذين القياسين في عملية ترتيب مقدمات الحكم الشرعي.

    وممن ذهب إلى هذا القول: أبو حامد الغزالي (12) ، وصدر الشريعة (13) ، وسعد الدين التفتازاني (14) ، والبناني (15) ، والعطار (16) ..

    القول الثاني: عدم جواز استعمال هذه الأقيسة في عملية ترتيب مقدمات الحكم الشرعي، وإنما يُقتصر على الأساليب العربية فحسب.

    وممن ذهب إلى هذا القول: أبو الوليد الباجي (17) ، وابن الصلاح (18) ، وابن تيمية (19) ، وابن القيم (20) ، والمازري (21) ، والشاطبي (22) .

    الأدلة:

    أدلة القول الأول:

    1 – أن القياس المنطقي ـ ومنه هذان القسمان ـ آلة قانونية، تعصم مراعاتُها الذهن أن يزل في فكره (23) ، بمثابة علم الحساب والهندسة ونحوه .. مما لا يُعلم بها صحة الإسلام ولا فساده، ولا ثبوته ولا انتفاؤه .. فلا مانع من استعمالها والحالة هذه (24) .

    2 – أن صحة النظم أو الأسلوب العربي في ترتيب مقدمات الحكم الشرعي المؤدي إلى صحة الحكم الشرعي إنما تكون ممن يُجيد اللغة العربية، أما وقد أصبح أكثر المتأخرين لا يجيدونها، فالأَوْلى إلزامهم بهذه الأقيسة المنطقية.

    أدلة القول الثاني:

    استدل أصحاب هذا القول بجملة من الأدلة، أهمها:

    1 – أن استعمال (علم المنطق) ـ بما فيه هذه الأقيسة المنطقية ـ في المباحث الشرعية، والاشتغال به، بدعة محدثة في الدين؛ وذلك لأنه علم مستحدث في الأمة الإسلامية، لم يشتغل به السلف الصالح، وإنما ظهر في القرن الثاني الهجري أثناء حركة الترجمة (25) .

    يعبر عن هذا الإمام ابن الصلاح رحمه الله بقوله: (وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة، ومدخل الشرّ شرّ، وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع، ولا استباحه أحد من الصحابة، والتابعين، والأئمة المجتهدين، والسلف الصالحين، وسائر من يُقتدى به من أعلام الأمة وساداتها) (26) .

    وقال أيضاً: (وليس بالأحكام الشرعية ـ والحمد لله ـ افتقار إلى المنطق أصلاً، وما يزعمه المنطقي للمنطق من أمر الحد والبرهان (27) فقعاقع (28) ، قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن، لا سيما من خدم نظريات العلوم الشرعية، ولقد تمت الشريعة وعلومها، وخاض في بحر الحقائق والدقائق علماؤها حيث لا منطق، ولا فلسفة، ولا فلاسفة) (29) .

    ولأن الاشتغال بهذا العلم يؤدي بصاحبه إلى الاضطراب في دينه فيجعله يكذب بالحق أو يعاند .. مما يؤول به إلى الكفر والزندقة (30) بعد ذلك.

    2 – أن في استعمال الأساليب، والعبارات، والتركيبات العربية .. غُنْيَة عن استعمال الأقيسة المنطقية الواردة بلسان أهل (يونان) ، بل إن استعمال هذه الأخيرة مدعاة للاضطراب والخطأ والاختلاف.

    وهذه بعض نصوص أهل العلم في هذا المعنى:

    أ- يقول الإمام الشافعي رحمه الله : (ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب، وميلهم إلى لسان أرسطوطاليس .. ) (31) .

    لقراءة المزيد عن كتاب أصول الفقه والمنطق الأرسطي بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x