تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » إرشاد السالك إلى أفعال المناسك تحميل PDF

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك تحميل PDF

    إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
    📘 اسم الكتاب:إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
    👤 اسم المؤلف:ابن فرحون
    📚 الناشر:مكتبة العبيكان
    🏷️ القسم:الفقه المالكي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:20 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    إرشاد السالك إلى أفعال المناسك المؤلف: برهان الدين إبراهيم بن فرحون المدني المالكي (ت ٧٩٩ هـ / ١٣٩٧ م) دراسة وتحقيق: الدكتور محمد بن الهادي أبو الأجفان

    إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌الباب التاسع: في محظورات الحج

    والمحظور: هو ما يمنع المحرم من تعاطيه، فإِن فعله لم يفسد حجه وينجبر بالفدية، وهي أربعة أقسام:

    القسم الأول: لبس المخيط (1) وما يلحق به مما في معناه، ويحرم على الرجل لبس المخيط إِذا لبسه على الوجه الذي خيط له، فمن لبس قميصًا فهو لابس له على الوجه الذي خيط له، ومن جعله على ظهره فليس لابسًا له على الوجهِ الذي خِيطَ له.

    فرع:

    وفي معنى المخيط (بالخاء المعجمة) المحيط (بالحاء المهمة) كجلد حيوان سُلخ ولُبس أو لبد (2) جُعل كالقميص، أو درع (3) حديد أو ثوب منسوج

    كما يوجد في بعض البرانس (1) يُنسج (2) نسجًا لا يحتاج معه إِلى خِياطة.

    تنبيه:

    وهذا حكم برانس المغاربِة وما ينسجه العجم من زيّ المسلمين، وأما برانسُ العجمِ والروم وما ينسج (3) من الجوخ من زي لباس النصارى فلبسه حرام، فإِن لبسه أثم وافتدى، ويؤدَّب للتشبه بالكفار، ويُلحق بالمخيط ما لو جعل للرداء أو للإِزار أزرارًا أو خلله أو عقده.

    فرع:

    وإِذا أدخل منكبيه في القباء (4) لزمته الفدية، وإِن لم يدخل يديه في كميه ولا زرره عليه؛ لأن ذلك دخولٌ فيه، لكونه يثبت وبعضهم يلبسه كذلك، بخلاف ما لو قَلَبَهُ وجعل أسفله على منكبيه فلا فدية؛ لأنه لا يثبت ولا يُلبس كذلك

    تنبيه:

    فإِن قلت: جعل مالك الطرح على الظهر لبسًا في باب الأيمان ولم يجعله هنا لبسًا؟

    قلت: الفرق بينهما ضيق الأيْمان، بدليل تفرقته في باب الإِحرام بين الطول والقصر في لبس الثوب (1) وشبهه، فلو حلف لا يلبس ثوبًا معينًا، فلبسه ثم نزعه من فوره حنث.

    والمحرم ممنوع من لبس الثوب، فلو لبسه ثم نزعه من فوره لم تجب عليه فدية، ذكره في الطرر أبو إِبراهيم الأعرج.

    فرع:

    لو لبس قميصًا ليقيسه عليه أو عقد أزراره أو خلل رداءه أو زرره ولم يطل ذلك كمثل شيل (2) الرجل أو طلوع الدابة أو النزول عنها وما أشبه ذلك لم تلزمه فدية، وإن طال ذلك حتى انتفع به افتدى، فلو صلى به، وهو كذلك، فقال الشيخ أبو إِسحاق: قيل: عليه الفدية، لانتفاعه بذلك في سترة الصلاة، لا لأجل الطول، وقيل: لا فدية عليه، إِذا كان قريبًا كغير المصلي

    لقراءة المزيد عن كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x