تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية تحميل PDF

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية تحميل PDF

    الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
    الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
    📘 اسم الكتاب:الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
    👤 اسم المؤلف:الحسن بن أبي عبد الله الحسين العيثاوي
    📚 الناشر:دار البشائر الإسلامية
    🏷️ القسم:الفقه الشافعي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:21 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية المؤلف: الحسن بن أبي عبد الله الحسين العيثاوي البقاعي الشافعي المحقق: عمرو عبد العظيم الحويني

    الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

     يقول الكاتب

    هذه مسائل وردت في فتوى من مدينة طرابلس المحروسة على سيدنا وشيخنا الشيخي الإمامي العلامي الشهابي الملكاوي الشافعي، شيخ الشافعية بالشام المحروسة، متَّع الله تعالى الإسلام ببقائه، وأسبغ عليه ملابس نعمائه، في جمادى الأولى من شهور سنة أربعين وسبع مئه، فوقعت إشارته العالية أعلاها الله تعالى إلى كاتبه أن أجيب عنها فقلت:

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبين، وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد،،

    فلما برزت الإشارة العالية إليَّ من شيخنا الإمام العلامة عظَّم الله تعالى قدره، وأعلى مقامه أن اجيب عن هذه المسائل المذكورة بالأجوبة الصحيحة المشهورة، أجبت عنها امتثالاً لأمره، داعياً له في سره وجهره، وقلت في الجواب بعد الحمد لله الملهم للصواب: قد تضمن سؤال السائل مائة (2/و) وأربع عشرة من المسائل، وذكر كل مسألة منها مع جوابها مختصراً من غير بسط فإن الاختصار في الفتوى أولى بها، مقتصراً على ذكر المذهب المعتمد عليه في الفتوى من غير تعريج على ذكر الخلاف، وإن كان عند بعض العلماء أقوى، وربما ذكرته في بعض ذلك تنبيهاً على المآخذ والمدارك، سائلاً من الله تعالى التوفيق، راجياً للطفه في كل سعة وضيق.

    ‌‌المسألة الأولى: في رجل مسبوق اقتدى بمسبوق آخر، فهل يصح اقتداؤه به أم لا؟

    الجواب: إن اقتدى به في حال قدوته أو شك لا يصح اقتداؤه به، وإلا فيصح ‌‌الثانية: في رجل تزوج امرأة حرة وشرط أنه حر فظهر عبداً فهل يصح نكاحه أم لا؟

    الجواب: نعم، يصح نكاحه بشرط إذن سيده له في ذلك ولها الخيار، وإلا فلا يصح نكاحه

    ‌‌الثالثة: رجل حر تزوج امرأة وشرط أنها حرة فظهرت أمَة، وهو ممن يحل له نكاح الأمَة فهل له الخيار أم لا؟

    الجواب: إن نكحت بإذن سيدها صح نكاحه وله الخيار، وإن نكحت بغير إذن سيدها فلا يصح النكاح.

    الرابعة: (2/ظ) إذا أحبلها والحالةُ هذه فوضعت ولداً وغرَّمه السيد قيمة الولد هل يرجع بها على مَن غرَّه أم لا؟

    الجواب: نعم، يرجع بها على مَن غرَّه والتغرير لا يتصوَّر من سيدها بل من وكيله أو منها، فإن كان منها تعلَّق الغُرم بذمتها فتُطالَب به بعد العتق

    لقراءة المزيد عن كتاب الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x