تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام تحميل PDF

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام تحميل PDF

    الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
    📘 اسم الكتاب:الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
    👤 اسم المؤلف:القرافي
    📚 الناشر:دار البشائر الإسلامية
    🏷️ القسم:أصول الفقه
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:26 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام المؤلف: القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي (٦٢٦ – ٦٨٤ هـ)

    الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

    مقتطفات من الكتاب

    ما حقيقةُ الحُكم الذي يقَعُ للحاكم ويَمتنعُ نقضُه (1)؟

    جَوَابُهُ

    أنَّه إِنشاءُ إِطلاقِ أو إلزامِ في مسائلِ الإجتهادِ المتقارِبِ فيما يقَعُ فيه النّزاعُ لمصالح الدنيا (2).

    فقولُنا: (إِنشاءُ إِطلاقِ) احترازٌ من قول من يقول: إِنَّ الحُكم إِلزام، كما إِذا رُفِعَتْ للحاكم أرضٌ زال الِإحياءُ عنها، فحكَمَ بزوالِ المِلك، فإنَّها تبقى مباحةَ لكل أحد، وكذلك إِذا حكمَ بأنَ أرضَ العَنْوةِ طِلْقٌ (3)، ليست وقفًا على الغانمين كما قاله مالك ومن تابعَه (4)،

    والحاكمُ شافعي يَرى الطِلْقَ دون الوقف، فإنَّها تتقى مباحة، وكذلك الصَّيدُ والنَّحْلُ والحَمَامُ البَرّيُّ – إِذا حيِزَ – ونحوُ ذلك إِذا حُكِمَ بزوالِ مِلكِ الحائز له أوَّلاً، فإنَّ هذه الصُّورَ كلَّها إِطلاقات، وإِن كان يَلْزمُها إِلزامُ المالكِ عدَمَ الإختصاص، لكن هذا بطريق اللزوم، والكلامُ إِنما هو في المقصودِ الأوَّلِ بالذات لا في اللوازم.

    كما أنَّا نقول: المقصودُ الأوَّلُ من الأمرِ الوجوبُ وإِن كان يَلزمُه النَّهيُ عن الضدّ وتحريمُه، والمقصودُ الأوَّلُ من النَّهي التحريمُ وإِن كان يَلزمُه وجوبُ ضدٍّ من أضدادِ المنهيّ عنه. والكلامُ أبداً في الحقائقِ إِنما يقعُ فيما هو في الرتبة الأولى لا فيما بعدها.

    وبسببِ الغفلة عن هذه القاعدة قال الكعبي (1): المباحُ واجبٌ؛ لأنه يُشتغَلُ به عن الحرام، وتَرْكُ الحرام واجب، فالمباحُ واجب. فجعَلَ الأحكامَ أربعة، وأسقَطَ الِإباحةَ نظرًا لما يَعرِضُ للمباح، وتَرَكَ مقتضاه في الرتبة الأولى.

    والجمهورُ أثبتوا المباحَ بناءً على ما تقتضيه الحقائقُ في الرتبة الأُولى، ولولا ذلك لكان المندوبُ والمكروهُ واجِبَين، لأنهما قد يُشتغَلُ بهما عن المحرَّمات كما تقدم، ويكون الواجبُ مكروهاً لأنَّه قد يُشتغَل به عن مندوب، وترْكُ المندوبِ مكروه، ويكون الواجبُ أيضاً حرامًا لأنه قد يُشتغَل به عن واجب آخر، وتركُ الواجبِ حرام، فالواجبُ حرام!.

    ويَتَّسعُ الخَرْقُ وتَتزلزلُ القواعد، ولا تَثبُتُ حقيقةٌ لحكمٍ! بل ما من

    لقراءة المزيد عن كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x