تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الإقناع في الفقه الشافعي تحميل PDF

الإقناع في الفقه الشافعي تحميل PDF

    الإقناع في الفقه الشافعي
    📘 اسم الكتاب:الإقناع في الفقه الشافعي
    👤 اسم المؤلف:أبو الحسن الماوردي
    📚 الناشر:دار إحسان للنشر والتوزيع
    🏷️ القسم:الفقه الشافعي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:21 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    الإقناع في الفقه الشافعي المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت ٤٥٠هـ)

    الإقناع في الفقه الشافعي

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌بَاب مَا يُوجب الْوضُوء

     وَالَّذِي يُوجب الْوضُوء أحد خمس خِصَال أَولهَا مَا خرج من السَّبِيلَيْنِ وهما الْقبل والدبر من مُعْتَاد ونادر وَالثَّانِي النّوم فِي صَلَاة وَغَيرهَا إِلَّا أَن ينَام جَالِسا متربعا فَلَا يلْزمه الْوضُوء وَالثَّالِث الْغَلَبَة على الْعقل بِمَرَض أَو سكر وَالرَّابِع ملامسة النِّسَاء فأ يهما أفْضى بِشَيْء من بدنه إِلَى بدن صَاحبه تَوَضَّأ الملامس مِنْهُمَا إِلَّا أَن يمس سنا أَو ظفرا أَو شعرًا أَو من هوراء ثوب أَو ذَات رحم محرم فَلَا يتَوَضَّأ وَالْخَامِسَة مس الْفرج بباطن الْكَفّ من نَفسه نأبو غَيره بِشَهْوَة أَو غَيرهَا وَلَا وضوء على من مس فرج بَهِيمَة وكل مَا أوجب الْوضُوء فعمده وسهوه سَوَاء وَلَا وضوء فِي قيء وَلَا رُعَاف وَلَا حجامة وَلَا فصد وَلَا قهقهة مصل

    ‌‌بَاب الاستطابة

    والاستطابة بِالْمَاءِ وَاجِبَة من كل ذِي بَلل خرج من السَّبِيلَيْنِ معنمدا فِيهَا على الْوُسْطَى من أَصَابِع كَفه الْيُسْرَى حَتَّى تَزُول بهَا عين النَّجَاسَة وأثرها فَإِن عدل عَن المَاء إِلَى الْأَحْجَار أَو مَا أنقى إنقاءها أَجزَأَهُ إِذا لم يعد الْخَارِج سَبيله وَأَن يستكمل ثَلَاثَة أَحْجَار يسْتَقْبل بِالْأولِ ويستدبر بِالثَّانِي ويحلق بالثالث وَلَا يجوز إِذا كَانَ فِي صحراء أَو فضاء أَن يسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا أَن يستدبرها لغائط وَلَا بوب وَيجوز لَهُ ذبلك إِذا كَانَ فِي دَار أَو وَرَاء جِدَار وَيبعد فِي الصَّحرَاء إِذا ذهب لِحَاجَتِهِ ويتوقى بهَا مهاب الرّيح وَلَا يَبُول فِي ثقب وَلَا سرب ويعدل عَن الْجواد وقوارع الطّرق وَتَحْت الشّجر المثمر ويعتمد إِذا جلس على يسرى رجلَيْهِ ويغض طرفه وَلَا يكلم أحدا ويسدل ثَوْبه قبل انتصابه وَيَقُول قبل جُلُوسه لَهَا بِسم الله اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من الْخَبيث المخبث الرجس النَّجس وَيَقُول عقب قَضَاء حَاجته غفرانك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك الْحَمد لله الَّذِي أخرلاج عني الْأَذَى وعافاني

    ‌‌بَاب صفة الْغسْل

     يبْدَأ الْجنب بعد التَّسْمِيَة بِغسْل كفيه ثَلَاثًا قبل إدخالهما فِي الْإِنَاء ثمَّ يغسل مَا بِهِ من نَجَاسَة وأذى ثمَّ يتَوَضَّأ للصَّلَاة ثمَّ يغمس يَدَيْهِ فِي المَاء فيخلل ببللهما أصُول شعر رَأسه ولحيته ثمَّ يسحسى على رَأسه ثَلَاث حثيات من مَاء يَنْوِي بهَا غسل جنابته ثمَّ يفِيض المَاء على جَمِيع جسده مبتدئا بميامنه حَتَّى يصل النَّمَاء إِلَى جَمِيع شعره وبشرته ويمر المَاء على مَا قدر عَلَيْهِ من جسده وَقد أكمل غسله بفرضه وسنته وَالْوَاجِب مِنْهُ شَيْئَانِ وثالث إِن كَانَ هُنَاكَ نَجَاسَة النِّيَّة وإيصال المَاء إِلَى جَمِيع الشّعْر والجسد وَإِزَالَة مَا عَلَيْهِ من نجس وَلَا يسْتَحبّ لَهُ ترك الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق وَإِن لم يجبا وَلَا يلْزمه إمرار يَده على جسده وَلَو غاص فِي المَاء نَاوِيا وَخرج أَجزَأَهُ وَكَذَلِكَ غسل الْمَرْأَة من جنابتها وَلَكِن تزيد فِي تفقد جَسدهَا لِكَثْرَة مغايبه وَإِن كَانَ شعرهَا مضفورا وَوصل المَاء إِلَى جَمِيعه لم تنقضه وَإِن لميصل نقضته حَتَّى يمس المَاء جَمِيعه وَكَذَلِكَ غسلهَا من حَيْضهَا ونفاسها لَكِن يسْتَحبّ لَهَا أَن تتبع مخرج الدَّم بِشَيْء من مسك أَو غَيره من طيب إِن أعوز الْمسك وَإِن كَانَ المَاء وَحده كَافِيا

    لقراءة المزيد عن كتاب الإقناع في الفقه الشافعي بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x