
📘 اسم الكتاب: | التجريد لنفع العبيد |
👤 اسم المؤلف: | سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ |
📚 الناشر: | مطبعة الحلبي |
🏷️ القسم: | الفقه الشافعي |
🗄️ نوع الكتاب: | ملف ب د ق – PDF |
📅 تاريخ الاضافة: | 22 مايو، 2022 |
👁️ المشاهدات: | |
🌐 اللغة: | العربية |
📥 رابطة التحميل: | تنزيل كتاب PDF |
التجريد لنفع العبيد = حاشية البجيرمي على شرح المنهج (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب) المؤلف: سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي (ت ١٢٢١هـ)
التجريد لنفع العبيد
التعريف بالكتاب: وهو كتاب فقه في المذهب الشافعي كتبه مؤلفه على نسختي شرح المنهج وحاشية الشبراملسي عليه وسماه: «التجريد لنفع العبيد» . ورتبه ترتيبا على حسب الأبواب الفقهية متعرضا لذكر الآراء داخل مذهبه مرجحا ما يراه صحيحا, لم يتعرض فيه لذكر المذاهب الأخرى, ويذكر أحيانا شرحا لبعض الكلمات لغة وإعرابا ليتضح المعنى المراد, ولا يتعرض لذكر الدليل من الكتاب والسنة إلا قليلا.
مقتطفات من الكتاب
(كِتَابُ الِاعْتِكَافِ)
هُوَ لُغَةً اللُّبْثُ وَشَرْعًا اللُّبْثُ بِمَسْجِدٍ مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ بِنِيَّةٍ. وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَةُ {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] وقَوْله تَعَالَى {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ} [البقرة: 125] وَالِاتِّبَاعُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (سُنَّ) الِاعْتِكَافُ (كُلَّ وَقْتٍ) لِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
عُذْرٍ بِخِلَافِ مَا إذَا تَعِبَ الْحَامِلُ فَتَرَكَ الْحَمْلَ لِغَيْرِهِ أَوْ الْحَافِرُ فَتَرَكَ الْحَفْرَ لِغَيْرِهِ، أَوْ تَرَكَ الْحَامِلُ الْحِمْلَ لِمَنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ بِالْحَمْلِ أَوْ إكْرَامَهُ بِالْحَمْلِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْمَقَاصِدِ الْمُخْرِجَةِ لِلتَّرْكِ عَنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ هَتْكُ الْحُرْمَةِ فَتَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمْ) وَارِدٌ عَلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ يَحْرُمُ وَكَذَا قَوْلُهُ: وَلَا قَطْعَ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ لَكِنَّ إيرَادَ الْأَوَّلِ بِالنَّظَرِ لِتَعَلُّمِ الْعِلْمِ الْكِفَائِيِّ وَبِالنَّظَرِ لِلْعَيْنِيِّ مِنْهُ يَرِدُ عَلَى الْمَتْنِ فَالْأَحْسَنُ جَعْلُ الْإِيرَادِ وَارِدًا عَلَى الْقِيلِ وَالْمَتْنِ لَكِنَّ رَدَّ الشَّارِحِ لِلْقِيلِ بَعْدَ الْإِيرَادِ الْمَذْكُورِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَارِدٌ عَلَيْهِ فَقَطْ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ آنَسَ) بِالْمَدِّ أَيْ عَلِمَ قَالَ تَعَالَى {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} [النساء: 6] أَيْ عَلِمْتُمْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ) مُحَصَّلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ إنَّمَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مُتَّصِلٍ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: عَنْ غَيْرِهَا) مِنْهُ يُعْلَمُ حُرْمَةُ قَطْعِ الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ بِرْمَاوِيٌّ وق ل وَقَالَ ع ش قَضِيَّتُهُ حُرْمَةُ قَطْعِ الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْعِلْمِ الْكِفَائِيِّ وَهُوَ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ نَعَمْ يَحْرُمُ قَطْعُهَا عَلَى هَذَا الْقِيلِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ هَذَا الْقَوْلِ) أَيْ الْقَائِلِ بِحُرْمَةِ قَطْعِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ أَيْ الْمُقَابِلِ لِمَا بَحَثَهُ الْإِمَامُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْغَزَالِيُّ إذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ أَكْثَرَ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ كَالْحِرَفِ وَالصَّنَائِعِ وَالْعُقُودِ تَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوعِ فِيهَا وَلَا وَجْهَ لَهُ بِرْمَاوِيٌّ
[فَرْعٌ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ]
. (قَوْلُهُ: لَا تَصُومُ) أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا فِعْلُ غَيْرِ الرَّوَاتِبِ مِنْ الصَّوْمِ وَمِثْلُ الصَّوْمِ الصَّلَاةُ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا كحج وَلَا يُلْحَقُ بِالصَّوْمِ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ لِقِصَرِ زَمَنِهَا فَلْيُحَرَّرْ ح ل.
(قَوْلُهُ: الْمَرْأَةُ) وَمِثْلُهَا الْأَمَةُ الَّتِي يُبَاحُ لَهُ التَّمَتُّعُ بِهَا وَالْكَلَامُ فِي أَمَةٍ مُعَدَّةٍ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَأَمَّا الْأَمَةُ الْمُعَدَّةُ لِلْخِدْمَةِ غَالِبًا فَالظَّاهِرُ جَوَازُ صَوْمِهَا قَالَهُ شَيْخُنَا ع ش بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: تَطَوُّعًا) أَيْ مِمَّا يَتَكَرَّرُ كَصَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ أَمَّا مَا لَا يَتَكَرَّرُ كَصَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ فَلَهَا صَوْمُهُ بِلَا إذْنٍ إلَّا إنْ مَنَعَهَا وَكَالتَّطَوُّعِ الْقَضَاءُ الْمُوَسَّعُ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: حَاضِرٌ) أَيْ فِي الْبَلَدِ وَلَوْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِأَنْ يَغِيبَ عَنْهَا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إلَى آخِرِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَطْرَأَ لَهُ قَضَاءُ وَطَرِهِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ عَلَى خِلَافِ عَادَتِهِ ع ش. (قَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنِهِ) فَإِنْ صَامَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ صَحَّ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا كَالصَّلَاةِ فِي دَارٍ مَغْصُوبَةٍ وَعِلْمُهَا بِرِضَاهُ كَإِذْنِهِ لَهَا بِرْمَاوِيٌّ وَإِنَّمَا حَرُمَ مَعَ كَوْنِ قَطْعِ النَّفْلِ جَائِزًا لِأَنَّهُ يُهَابُ قَطْعُ الْعِبَادَةِ وَإِنْ كَانَتْ نَفْلًا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ وَقَعَ زِفَافٌ فِي أَيَّامَ صَوْمِ تَطَوُّعٍ مُعْتَادٍ نُدِبَ فِطْرُهَا قَالَ ح ل قَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنِهِ أَيْ إلَّا فِيمَا لَا يَتَكَرَّرُ فِي الْعَامِ كَعَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ فَلَا تَحْتَاجُ إلَى إذْنِهِ فِيهَا نَعَمْ إنْ مَنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَصُمْ.
[كِتَابُ الِاعْتِكَافِ]
وَهُوَ مِنْ الشَّرَائِعِ الْقَدِيمَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ} [البقرة: 125] الْآيَةَ شَرْحُ م ر قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ كَذَا قَالُوا وَلَعَلَّ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ بِدَلِيلِ آيَةِ {لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ} [طه: 91] أَيْ عَلَى عِبَادَةِ الْعِجْلِ {عَاكِفِينَ} [طه: 91] وَأَمَّا كَوْنُهُ بِالْهَيْئَةِ الْمَخْصُوصَةِ فَلَا مَانِعَ مِنْ كَوْنِهِ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَرَاجِعْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: اللُّبْثُ) أَيْ الدَّوَامُ عَلَى الشَّيْءِ خَيْرًا أَوْ شَرًّا
وَعِبَارَةُ حَجّ وَهُوَ لُغَةً لُزُومُ الشَّيْءِ وَلَوْ شَرًّا. (قَوْلُهُ: مِنْ شَخْصٍ) أَيْ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ خَالٍ عَنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ ح ل وَتُؤْخَذُ الْأَرْكَانُ مِنْ التَّعْرِيفِ. قَوْلُهُ آيَةُ {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: 187] هَذِهِ الْآيَةُ وَمَا بَعْدَهَا لَا تَدُلَّانِ إلَّا عَلَى جَوَازِ الِاعْتِكَافِ لَا عَلَى نَدْبِهِ فَتَأَمَّلْ، وَقَوْلُهُ: فِي الْمَسَاجِدِ مُتَعَلِّقٌ بِعَاكِفُونَ لَا بِتُبَاشِرُوهُنَّ؛ لِأَنَّ مُبَاشَرَةَ الْمُعْتَكِفِ تَحْرُمُ حَتَّى خَارِجَ الْمَسْجِدِ أَيْضًا إذَا خَرَجَ لِنَحْوِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَغَيْرُ الْمُعْتَكِفِ مَمْنُوعٌ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ فِي الْمَسَاجِدِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُهَا لِاشْتِرَاطِ صِحَّةِ الِاعْتِكَافِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمَسَاجِدِ اهـ زِيَادِيٌّ مُلَخَّصًا.
قَوْلُهُ {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ} [البقرة: 125] هَذَا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا إذَا وَرَدَ فِي شَرْعِنَا مَا يُقَرِّرُهُ وَقَوْلُهُ: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ} [البقرة: 125] أَيْ نَزِّهَاهُ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: كُلَّ وَقْتٍ) أَيْ
لقراءة المزيد عن كتاب التجريد لنفع العبيد بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا