تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » التحصيل من المحصول تحميل PDF

التحصيل من المحصول تحميل PDF

     التحصيل من المحصول
    📘 اسم الكتاب:التحصيل من المحصول
    👤 اسم المؤلف:سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرْمَوي
    📚 الناشر:مؤسسة الرسالة
    🏷️ القسم:أصول الفقه
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:26 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    التحصيل من المحصول المؤلف: سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرْمَوي (ت ٦٨٢ هـ) دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد

    التحصيل من المحصول

    مقتطفات من الكتاب

     الكَلامُ في التعَادل وَالترجيح وفيه فصول

    الفصل الأول في التعادل ‌‌ المسألة الأولى

    منع الكرخي من تعادل الأمارتين وجوزه غيره. وحكمه عند القاضي أبي بكر وأبي علي وأبي هاشم التخيير. وعند بعض الفقهاء التساقط.

    والحق أنه في الحكمين المتنافيين في فعلٍ واحد جائز عقلاً (1).

    كعدلين يخبر أحدهما عن وجود شيء، والأخر عن عدمه غير واقع في الشرع، لأن العمل بهما وتركهما ممتنع. والعمل (2) بأحدهما عيناً ترجيح بلا مرجح، وغير عينٍ تخيير بين أمارتين: الإباحة والحرمة، وأنه إذن في الفعل والترك، وأنه إباحة وترجيح لأمارتها عيناً.

    فإن قيل: التخيير بين أمارتين إباحة في حال الأخذ بأمارتها وتحريم في حال الأخذ بأمارته كركعتي المسافر فإنهما فرض إن أتم وغيره إن قَصَر. ثم ما ذكرتم لا يتناول أمارتي الوجوب والتحريم. ثم لم لا يجوز وضع ما لا يمكن العمل به.

    فإن قلتَ: لأنه عبث. قلتُ: لعل فيه حكمةٌ لا تعلم وأيضاً لتعادل الذهني جائز فكذا الخارجي.

    والجواب عن:

    أ – أن الأمارتين تناولتا فعلًا واحداً من وجهٍ واحدٍ، فالحجر ترجيِح لأمارة الحرمة عيناً ورفعه ترجيح لأمارة الإباحة عيناً. وأيضاً إن عنيت بالأخذ اعتقاد الرجحان فهو باطل وإن عنيت به العزم على الإتيان (1) فإن كان ذلك جازماً وجب الفعل ولا إذن ولا منع، وإلَّا جاز الرجوع (2) عنه فسقط ما ذكرتم.

    ب – أنه لا قائل بالفرق وأيضاً إثبات الإباحة عند تعارض أمارتي الوجوب والحظر إسقاط لهما، وإثبات حكمٍ بلا دليل يدل عليه.

    جـ – أن المقصود من نصب الأمارة التوسل إلى الحكم. والعبث فعل ما يمتنع حصول المقصود منه. والتعادل الذهني لقصورنا لا يوجب امتناع التوسل إلى المقصود.

    أما تعادل الأمارتين في الفعلين المتنافيين والحكم واحد جائز. فإن من ملك مائتين من الإبل مخير، فإن أخرج خمس بنات لبون عمل بقوله عليه السلام: “في كل أربعين بنت لبون” (3). وإن أخرج أربع حقاق عمل بقوله عليه السلام: “في كل خمسين حقة”. وليس أحدهما أولى من الآخر. ومثله تخير المصلي داخل الكعبة. والولي إذا وجد لبناً يسد رمق أحد الطفلين ولو قسم عليهما ماتا. ولأن إيجاب الفعلين المتنافيين يقتضي إيجابهما على البدل.

    فإن قيل: التخيير إسقاط لأمارتين. قلنا: لا نسلم إذ المنع من الترك موقوف على عدم الدليل على قيام العزم (4) مقام الواجب.

    ” فرع”

    هذا التعادل إن حصل للمجتهد تخير في نفسه، وإن استفْتِيَ خيَّر، وإن استحكم عَيَّنَ ليقطع الخصومة. وإذا حكم بإحدى الأمارتين مرةً لم يمتنع

    ‌‌_________

    (1) في “هـ” (على البيان) بدل الإتيان.

    (2) في “د” (الترجيح) بدل (الرجوع).

    (3) رواه البخاري وأبو داود وغيرهما جزء من حديث طويل جداً عن أبي بكر. ولفظ هذا الجزء (فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة) فتح الباري 3/ 317، أبو داود 2/ 97، بلوغ المرام 69.

    (4) في “أ” العزم وفي جميع النسخ الغير

    لقراءة المزيد عن كتاب التحصيل من المحصول بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    التحميل المجزئ لكتاب التحصيل من المحصول pdf
    تحميل المجلد الأول
    تحميل المجلد الثاني
    تحميل الواجهة
    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x