تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل تحميل PDF

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل تحميل PDF

    التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل
    📘 اسم الكتاب:التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل
    👤 اسم المؤلف:ابن عقيل
    📚 الناشر:دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
    🏷️ القسم:الفقه الحنبلي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:18 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل المؤلف: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي (المتوفى سنة ٥١٣ هـ) تحقيق وتعليق: الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

    التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌كتاب الحج

    قال الله سبحانه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (1).

    ولا يجب إلا على من كملت فيه خمسة شرائط: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، ووجود الزاد والراحلة. فهذه في حق الرجل، وتزيد المرأة باعتبار المحرم، فإن لم تجد محرماً فلا حج عليها (2)، وفي المحرم رواية أخرى ليس من شرائط الوجوب، لكن من شرط لزوم السعي.

    وأما تخلية الطريق وإمكان السير فهما شرطان للزوم السعي، والفرق بين شرط الوجوب وشرط لزوم السعي إنما كان شرطاً للوجوب أنه إذا مات قبل حصوله لم تجب الحجة في ماله، وإذا كان شرطاً للزوم السعي إذا مات قبل حصوله {44/ أ} كانت الحجة في تركته.

    فأما إمكان المسير فإن يكون الوقت متسعاً لمسيره من إكمال شرائط الوجوب فيه.

    والتخلية ألا يكون في الطريق مانع، ولا ما يحتاج فيه إلى خفاير.

    ‌‌فصل فإن وجدت هذه الشرائط كلها إلا أن الشخص معضوب سقط عنه الحج بنفسه، ووجبت عليه استنابة غيره، ويجب أن يكون ذلك الغير ممن أسقط الحج عن نفسه، ويكون ما يأخذه نفقة طريقه، لا أجرة، وإن فضل شيء رده إلا أن يهبه منه، فإن استناب ضرورة وقع الحج عن الحاج دون المحجوج عنه في أصح الوجهين (3)، والوجه الآخر لا يجزئه، ولا يقع عن الغير.

    ‌‌

    ويصح حج الصبي، ولا يسقط فرضه بذلك، وكذلك العبد.

    ‌‌فصل وللحج ميقاتان، ميقات مكان، وميقات زمان.

    فميقات الزمان لا يختلف باختلاف البلدان، بل هو في ثلاثة أشهر: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة، آخرها يوم النحر، ووضعت هذه لترك التقدم عليها.

    ويجوز الإحرام في جميع السنة إلا أن المستحب فعله في أشهره.

    وميقات المكان وضع لئلا يتجاوز عنه، ويجوز التقدم عليه إلا أن المسنون {44/ ب} أن يحرم منه، لأنه لا يأمن أن يطول عليه الإحرام فيواقع محظوراته.

    ومواقيت المكان خمسة: ميقات أهل العراق، وخراسان، والمشرق ذات عرق وبينه وبين مكة ليلتان.

    وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وهو أبعدها من مكة، وبينه وبينها نيف وتسعون فرسخاً.

    وميقات أهل مصر والشام، والمغرب، وتلك النواحي من الجحفة.

    وميقات أهل اليمن يلملم.

    والأربعة تتقارب إلى مكة ليلتين ليلتين إلا ذو الحليفة فإنه على عشرة أيام من مكة، وجميع هذه تثبتت بالنص، ومن مر عليها فهي ميقاته، فعلى هذا العراقي إذا مر على ميقات أهل الشام فهو ميقاته

    لقراءة المزيد عن كتاب التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x