تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » التَّنْبيهَاتُ المُسْتَنْبَطةُ على الكُتُبِ المُدَوَّنَةِ والمُخْتَلَطَةِ تحميل PDF

التَّنْبيهَاتُ المُسْتَنْبَطةُ على الكُتُبِ المُدَوَّنَةِ والمُخْتَلَطَةِ تحميل PDF

    التَّنْبيهَاتُ المُسْتَنْبَطةُ على الكُتُبِ المُدَوَّنَةِ والمُخْتَلَطَةِ
    📘 اسم الكتاب:التَّنْبيهَاتُ المُسْتَنْبَطةُ على الكُتُبِ المُدَوَّنَةِ والمُخْتَلَطَةِ
    👤 اسم المؤلف:عياض بن موسى بن عياض
    📚 الناشر:دار ابن حزم
    🏷️ القسم:الفقه المالكي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:20 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    التَّنْبيهَاتُ المُسْتَنْبَطةُ على الكُتُبِ المُدَوَّنَةِ والمُخْتَلَطَةِ المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (ت ٥٤٤هـ)

    التَّنْبيهَاتُ المُسْتَنْبَطةُ على الكُتُبِ المُدَوَّنَةِ والمُخْتَلَطَةِ

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌كتاب الأيمان والنذور

    قوله (1) فيمن حلف بالمشي إلى مكة فلم يُفِض: “لا يركب في رمي الجمار، ولا بأس أن يركب في حوائجه. قال ابن القاسم: وأنا لا أرى به بأساً، وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو مشى فيما قد وجب عليه، ثم أتى المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة فيما قد مشى فلا بأس أن يركب فيها، وهذا قول مالك الذي أحب أن يأخذ به” (2). وفي رواية ابن عتاب (3) نحب ونأخذ به (4). ونحو هذا وبنصه (5) في كتاب الحج، وفيه: الذي أحب وآخذ به (6).

    في هذا بيان وإشارة إلى الاختلاف من قوله في الذي ركب في حوائجه وفي رجوعه لحاجة، وأن له قولاً آخر غير الذي أحب أن يأخذ به ابن القاسم، وهو ما له منصوص في “سماع” ابن القاسم (7) في الذي يركب في المناهل: أحب إلي أن يهدي، قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه كان يستثقل أن يركب فيها – يعني في الذي سقط بعض متاعه، أو في

    ‌‌ حوائجه – وإن كان أبو عمران لم يحمل هذا على خلاف، وحمله على الاستحباب.

    ولا وجه للاستحباب فيه إن لم يكن خلافاً.

    وقد اختلف تأويل الشيوخ في قول ابن القاسم: “ولا أرى به بأساً”، هل يرجع على المسألة الأولى – وهو قول مالك: “لا يركب في رمي الجمار”، ويكون خلافاً له، وإليه أشار اللخمي -. أو يعود على الركوب في حوائجه – وهو تأويل أبي محمد – ويعضده قوله في الباب بعد هذا (1) مثل هذا الكلام بعد قول مالك في ركوبه في المناهل والحوائج، ولم يجر للركوب في رمي الجمار ذكر. وأما إن قدم طواف الإفاضة فله أن يركب في رجوعه إلى منى (2)، يريد وفي رمي الجمار. ولم يوسع له ابن حبيب (3) في ذلك، قدم الطواف للإفاضة أو أخره.

    وقوله (4) في الذي حج ماشياً لنذره وخرج إلى عرفات راكباً وشهد المناسك راكباً: “أرى أن يحج الثانية” إلى آخر المسألة. قيل: هي خلاف لما وقع له بعد هذا أنه يجعل مشيه الثاني إن شاء في عمرة أو حجة ما لم يكن الأول (5) نذر حجة. ومثله في كتاب محمد (6). وجعله هنا يحج لأنه إن جعله في عمرة لم يمش ما (1) ركب، إذ ليس فيها خروج إلى عرفة ولا إفاضة ولا شهود المناسك المشهودة في الحج. وقد اختصرها بعض المختصرين (2): رجع قابلاً. جنوحاً لمعنى اللفظ الآخر حتى لا يتنافر. وقال بعضهم (3): قوله: يجعل مشيه الثاني إن شاء حجة وإن/ [خ 121] شاء عمرة أن معناه أن (4) ركوبه في غير المناسك، وكلامه الأول إنما هو فيمن ركب في المناسك.

    ووقع في رواية الأندلسيين بعد المسألة (5): “قيل لمالك: أفترى عليه أن يهدي؟ قال: إني أحب ذلك من غير أن أوجبه عليه”، ولم يذكر هذه الرواية مختصرو القرويين كحمديس وابن أبي زيد. والرواية صحيحة معناها في العتبية وكتاب محمد (6).

    وقوله في حديث ابن أبي حبيبة (7): “وأنا يومئذ حديث السن” (8)، في كتاب ابن حبيب وابن مزين (9): إنه كان بالغاً، وإنما أشار بحداثة سنه إلى أن مع ذلك في الغالب قلة العلم (10). وقوله: “حتى عقلت” أي عرفت ما

    لقراءة المزيد عن كتاب التَّنْبيهَاتُ المُسْتَنْبَطةُ على الكُتُبِ المُدَوَّنَةِ والمُخْتَلَطَةِ بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x