📘 اسم الكتاب: | الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات |
👤 اسم المؤلف: | أنس بن عادل اليتامى |
📚 الناشر: | ركائز للنشر والتوزيع |
🏷️ القسم: | الفقه الحنبلي |
🗄️ نوع الكتاب: | ملف ب د ق – PDF |
📅 تاريخ الاضافة: | 19 مايو، 2022 |
👁️ المشاهدات: | |
🌐 اللغة: | العربية |
📥 رابطة التحميل: | تنزيل كتاب PDF |
الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين البلباني الحنبلي (ت: ١٠٨٣ هـ) المؤلف: د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
مقتطفات من الكتاب
(كِتَابُ الجَنَائِزِ)
بفتح الجيم: جَمْعُ جِنازة، -بالكسر، والفتح لغةٌ-، وقيل: بالفتح للميت، وبالكسر للنعش عليه ميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال: نَعْش ولا جنازة، وإنما يقال: سرير، وذَكَره هنا -وكان حقه أن يُذكر بين الوصايا والفرائض- لأن أهم ما يُفعل بالميت الصلاة.
– مسألة: (تَرْكُ الدَّوَاءِ) للمريض (أَفْضَلُ) من التداوي؛ لأنه أقرب إلى التوكُّل، ويجوز اتفاقاً؛ لحديث أسامة بن شَريك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ» [أحمد 18455، وأبو داود 3855، وابن ماجه 3436].
ولا يجب ولو ظُنَّ نفعُه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة التي تُصْرَع وتتكشف، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فقال: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ الله أَنْ يُعَافِيَكِ»، قالت: أصبر، فقالت: إني أتكشف، فادع الله لي أن لا أتكشف، فدعا لها. [البخاري 5652، ومسلم 2576]
وقال ابن عثيمين: التداوي لا يخلو من أحوال:
1 – ما عُلِم أو غَلَب على الظنِّ نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه؛ فهذا واجب، كالسرطان الموضعي، فإنه إذا قُطِعَ شُفِي المريض بإذن الله؛ لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم).
2 – ما عُلم أو غَلب على الظن نفعه، وليس هناك هلاك محقق بتركه؛ فالتداوي أفضل؛ للأمر به في حديث أسامة بن شريك السابق.
3 – أن يحتمل نفعه وعدمه؛ فتركه أفضل؛ لأنه أقرب إلى التوكل.
– مسألة: (وَسُنَّ اسْتِعَدَادٌ للْمَوْتِ) بالتوبة من المعاصي، والخروج من المظالم، لقوله تعالى: (فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا) [الكهف: 110].
– مسألة: (وَ) سن (إِكْثَارٌ مِنْ ذِكْرِهِ) أي: الموت؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ»، يعْنِي: المَوْتَ، وفي رواية: «هَاذمِ اللَّذَّاتِ» [أحمد 4258، والترمذي 2307، وابن ماجه 4258].
– مسألة: (وَ) تسن (عِيَادَةُ) كلِّ مريض (مُسْلِمٍ)، ولو من وجع ضرس ونحوه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ» [البخاري 1240، ومسلم 2162]
واختار شيخ الإسلام: أن عيادة المريض فرض كفاية؛ لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، فإنه لا يكون حقًّا إلا إذا كان واجباً.
– فرع: تسن عيادة كل مريض مسلم (غَيْرِ):
1 – (مُبْتَدِعٍ)، داعية أو لا، فتحرم عيادته؛ لوجوب هجره؛ ليرتدع ويتوب.
2 – مجاهرٍ بالمعصية، فيسن عدم عيادته؛ لأنه يُسن هجره أيضاً.
واختار شيخ الإسلام: أن الهجر يرجع فيه للمصلحة؛ لأن الحكمة مِن الهجر الزجر واتِّعاظ العامة، فإن تحققت المصلحة هُجِر وإلا فلا.
– فرع: تحرم عيادة الذِّمي؛ لما فيه من تعظيمه (1).
وعنه واختاره شيخ الإسلام: تجوز عيادة الذمي إن رُجِي إسلامه؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: «أَسْلِمْ»، فأسلم. [البخاري 5657].
– مسألة: (وَ) سُنَّ (تَذْكِيرُهُ) أي: المريض، – سواء كان مرضه مخوفًا أم لا – بأمور:
_________
(1) كذا في الإقناع وشرح المنتهى للبهوتي، وقال في الإنصاف (6/ 10): (تكره عيادة الذمي، وعنه: تباح)
لقراءة المزيد عن كتاب الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا