تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الرعاية في الفقه (الرعاية الصغرى) تحميل PDF

الرعاية في الفقه (الرعاية الصغرى) تحميل PDF

    الرعاية في الفقه (الرعاية الصغرى)
    📘 اسم الكتاب:الرعاية في الفقه (الرعاية الصغرى)
    👤 اسم المؤلف:نجم الدين أحمد بن حمدان الحراني
    📚 الناشر:بدون
    🏷️ القسم:الفقه الحنبلي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:18 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    الرعاية في الفقه (الرعاية الصغرى) المؤلف: نجم الدين أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي (المتوفى ٦٩٥ هـ) المحقق: د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

    الرعاية في الفقه (الرعاية الصغرى)

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌كتاب الجنايات

    وهي: عمد، وشبهه، وخطأ، وشبهه.

    ولا قود بغير عمد عدوان بلا شبهة إذا كان القاتل مكلفا يكافئه المقتول أو يزيد عليه بدين أو حرية، وقصد قتله بشيء يقتل غالبا، أو بغيره في الحال، أو محل يظن معه الموت، وقد علمه آدميا معصوما بإسلام أو ذمة أو عهد أو أمان؛ فيقتل كل حر وعبد من مسلم وذمي بمثله.

    وعنه: يقتل السكران ونحوه.

    وعنه: إن زادت قيمة العبد القاتل فلا قود.

    وإن قتل رقيق مسلم رقيقا مسلما لذمي ففي القود: وجهان، وإن تساوت القيمة.

    وتقتل الأنثى الذكر، وهو بها.

    وعنه: إن أخذ ورقته نصف دينه

    ويقتل الخنثى بهما، ويقتلان به، ويقتل المكلف بطفل ومجنون، والعالم والشريف بضدهما، والصحيح بمريض مشرف على الموت، والسمين بالهزيل.

    وكذا فيما دون النفس.

    وإن قتل في محاربة من لا يكافئه فلا قود.

    ويقتل الكافر غير الحربي بالمسلم، والعبد بحر، والذمي بمستأمن، واليهودي بنصراني- وعكسه- وهما بمجوسي، والمرتد بذمي ولو أسلم المرتد بعد، نص عليه.

    ولا يقتل حربي ومرتد بمثلهما، ولا دية لهما.

    وغن قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا او زانيا محصنا بعد ثبوت ذلك عند الحاكم أو قبله، او قطع أحدهما يد مرتد أو حربي، ثم أسلما، وماتا؛ فهدر، ويؤدب المفتات.

    ولا يقتل مسلم بكافر ذمي ومعاهد ومستأمن وحربي، ولا حر أو من بعضه حر بقن ومكاتب ومدبر وأم ولد.

    فإن قتل أحدهم مثله غير الحربي أو جرحه، ثم أسلم أو عتق قبل موت المجروح أو بعده؛ قتل به، نص عليه.

    وقيل: لا يقتل.

    وإن جن القاتل. فقلت: يحتمل وجهين

    ولا يقتل مكاتب بعبده، فإن كان ذا رحم منه فوجهان.

    ومن بعضه حر إذا قتل مثله او أكثر منه حرية قتل به في الأصح، ولا يقتل بعبد.

    وإن قتل حر مسلم من يعرفه ذميا أو عبدا، فبان أنه كان أسلم أو عتق؛ قتل به. وكذا إن عرفه مرتدا فبان أنه كان أسلم.

    وقيل: لا قود، وعليه ديته.

    وإن قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ومات فهدر.

    وقيل: يجب القود في طرفه يأخذه الإمام.

    وقيل: وليه المسلم.

    وقيل: وارثه نسبا مع أن ماله فيء، فلو عفا على مال لم يرثه.

    وقيل: لا قود، ويغرم نصف دية مسلم لورثته.

    وقيل: يجب الأقل من دية نفسه او طرفه مع العمد والخطأ.

    وغن أسلم بعد، ثم مات وجب القود في النفس أو الدية، نص عليه.

    وقيل: الدية فقط، كما لو قتله خطأ.

    وقيل: إن سرت وقت ردته فلا قود وتجب نصف الدية.

    وقيل: كلها.

    وإن قطع حر يد عبد فعتق ومات فلا قود، وتجب دية حر (ق/98 – ب) للمولى منها الأقل من نصف الدية أو نصف القيمة والباقي إرث.

    وقيل: الدية لسيده، وما زاد منها على أرش الجناية إرث

    لقراءة المزيد عن كتاب الرعاية في الفقه (الرعاية الصغرى) بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x