تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الروض المربع شرح زاد المستقنع تحميل PDF

الروض المربع شرح زاد المستقنع تحميل PDF

    الروض المربع شرح زاد المستقنع، وحاشية ابن عثيمين
    📘 اسم الكتاب:الروض المربع شرح زاد المستقنع
    👤 اسم المؤلف:منصور بن يونس البهوتى
    📚 الناشر:دار المؤيد
    🏷️ القسم:الفقه الحنبلي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:18 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف: منصور بن يونس البهوتى ومعه حاشية نفيسة: للشيخ العالم محمد بن صالح العثيمين

    الروض المربع شرح زاد المستقنع

    التعريف بالكتاب: من أهم المتون المعتمدة في المذهب الحنبلي متن «زاد المستقنع» للإمام الحجاوي, وقد اختصر فيه كتاب «المقنع» للإمام موفق الدين ابن قدامة وقد اقتصر في الزاد على إيراد القول الأصح والمعتمد في المذهب, فكان بذلك عمدة في معرفة المذهب الحنبلي, وقد شرح الإمام البهوتي هذا الكتاب في كتابه: «الروض المربع» شرحا يحل ألفاظه ويحرر عبارته ويجمع أدلته؛ فكان خير زاد للطلاب وقد عنيت به دور العلم وحلقات الدرس وكان ضمن الكتب المقررة في التدريس, وهو من الكتب المعتمدة في المذهب.

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌[كتاب البيع]

    جائز بالإجماع لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] .

    (وهو) في اللغة: أخذ شيء وإعطاء شيء قاله ابن هبيرة، مأخوذ من الباع؛ لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء.

    وشرعا: (مبادلة مال ولو في الذمة) بقول أو معاطاة.

    والمال عين مباحة النفع بلا حاجة (أو منفعة مباحة) مطلقا (كممر) في دار أو غيرها (بمثل أحدهما) متعلق بمبادلة أي بمال أو منفعة مباحة فتناول تسع صور: عين بعين أو دين، أو منفعة دين بعين، أو دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، أو بمنفعة منفعة بعين، أو دين أو منفعة.

    وقوله: (على التأبيد) يخرج الإجارة (غير ربا وقرض) فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] ، والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق وإن قصد فيه التملك أيضا.

    وينعقد) البيع بإيجاب وقبول) بفتح القاف، وحكي ضمها (بعده) أي بعد الإيجاب فيقول البائع: بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا، ويقول المشتري: ابتعت أو قبلت ونحوه، (و) يصح القبول أيضا (قبله) أي قبل الإيجاب بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه؛ لأن المعنى حاصل به، ويصح القبول متراخيا عنه) أي عن الإيجاب ما داما (في مجلسه) لأن حالة المجلس كحالة العقد (فإن تشاغلا بما يقطعه) عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول (بطل) لأنهما

    لقراءة المزيد عن كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x