تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الغرر البهية في شرح البهجة الوردية تحميل PDF

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية تحميل PDF

    الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت ٩٢٦هـ)
    📘 اسم الكتاب:الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
    👤 اسم المؤلف:زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري
    📚 الناشر:المطبعة الميمنية
    🏷️ القسم:الفقه الشافعي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:21 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت ٩٢٦هـ)

    الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

    التعريف بالكتاب:

    هو كتاب فقه على المذهب الشافعي شرح فيه القاضي زكريا الأنصاري متن البهجة للعلامة ابن الوردي وسماه (الغرر البهية في شرح البهجة الوردية) وهو من أهم وأجمع الشروح لمتن البهجة فهو عذب العبارة, واضح الإشارة وهو كتاب مهم عند فقهاء الشافعية مناسب لسائر الطبقات. رتبه مؤلفه على حسب أبواب الفقه ويبين فيه الراجح عند علماء المذهب, ويأتي بالدليل في كثير من المسائل مع ذكر درجة الحديث المتسشهد به ولا يتعرض لذكر المذاهب الأخرى بل يقتصر على الحكم داخل المذهب. وطبع معه حاشية العلامة الشربيني, وحاشية الإمام ابن قاسم العبادي

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌(بَابُ التَّفْلِيسِ)

     هُوَ لُغَةً: النِّدَاءُ عَلَى الْمُفْلِسِ وَشَهْرُهُ بِصِفَةِ الْإِفْلَاسِ وَشَرْعًا: حَجْرُ الْحَاكِمِ عَلَى الْمُفْلِسِ، وَهُوَ مَنْ لَا يَفِي مَالُهُ بِدَيْنِهِ، وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ إسْنَادَهُ أَنَّ «النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ، وَبَاعَ مَالَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ وَقَسَمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ فَأَصَابَهُمْ خَمْسَةُ أَسْبَاعِ حُقُوقِهِمْ فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ: – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ ثُمَّ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ وَقَالَ: لَعَلَّ اللَّهَ يَجْبُرُك وَيُؤَدِّي عَنْك دَيْنَك فَلَمْ يَزَلْ بِالْيَمَنِ حَتَّى تُوُفِّيَ النَّبِيُّ. – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -»

     (بِطَلَبٍ) لِلْحَجْرِ (مِنْ مُفْلِسٍ مَدِينِ وَالْخَصْمِ) أَيْ: أَوْ مِنْ خَصْمِهِ حُجِرَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ غَرَضًا ظَاهِرًا قَالَ الرَّافِعِيُّ رُوِيَ أَنَّ الْحَجْرَ عَلَى مُعَاذٍ كَانَ بِطَلَبِهِ انْتَهَى. وَوَقَعَ فِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ كَانَ بِطَلَبِ خَصْمِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْأَوَّلُ أَصْوَبُ وَقَوْلُ النَّاظِمِ مِنْ زِيَادَتِهِ: مَدِينٍ تَكْمِلَةٌ وَإِيضَاحٌ. (أَوْ لِلطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ وَلِلسَّفِيهِ) أَيْ: حُجِرَ عَلَى الْمُفْلِسِ بِطَلَبِهِ أَوْ بِطَلَبِ خَصْمِهِ كَمَا مَرَّ، أَوْ بِكَوْنِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ لِطِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَفِيهٍ، وَلَوْ بِغَيْرِ طَلَبٍ مِنْ الْوَلِيِّ أَوْ غَيْرِهِ لِمَصْلَحَتِهِمْ، وَكَذَا لَوْ كَانَ لِمَسْجِدٍ أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ كَالْفُقَرَاءِ، فَإِنْ كَانَ لِمُفْلِسٍ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِالشَّرْعِ كَصَبِيٍّ حُجِرَ فِي مَالِهِ عَلَى وَلِيِّهِ.

    وَخَرَجَ بِالطَّلَبِ مَعَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ مَا عَدَا ذَلِكَ، وَمِنْهُ مَا صُرِّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (لَا لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْ) أَيْ: لَا بِكَوْنِ الدَّيْنِ لِغَائِبٍ رَشِيدٍ، فَإِنَّهُ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ طَلَبٍ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَسْتَوْفِي مَا لِلْغَائِبِ فِي الذِّمَّةِ، وَإِنَّمَا يَحْفَظُ عَيْنَ مَالِهِ قَالَ الْفَارِقِيُّ وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ الْمَدْيُونُ ثِقَةً مَلِيًّا، وَإِلَّا وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ قَبْضُهُ قَطْعًا ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ قَالَ: وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ إذَا كَانَ بِهِ رَهْنٌ يَقْبِضُهُ الْحَاكِمُ، وَإِنَّمَا يُحْجَرُ

    ــ

    ‌‌

    (بَابُ التَّفْلِيسِ) (قَوْلُهُ وَإِلَّا وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ قَبْضُهُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِضْهُ الْمَدِينُ عَلَيْهِ فَيُطَالِبْهُ بِهِ وَيَقْبِضْهُ مِنْهُ، لَكِنْ عَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ إنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ مَلِيءٍ، وَعَرَضَهُ عَلَى الْحَاكِمِ لَزِمَهُ قَبْضُهُ إنْ كَانَ أَمِينًا، وَإِلَّا حَرُمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَيُؤْخَذُ مِنْ لُزُومِ قَبْضِهِ لَهُ أَنَّهُ يُحْجَرُ عَلَيْهِ حَتَّى يُقْبَضَ مِنْهُ لِئَلَّا يَضَعَهُ قَبْلَ تَيَسُّرِ الْقَبْضِ مِنْهُ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ يَقْبِضُهُ الْحَاكِمُ) يَنْبَغِي أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَدِينَ عَرَضَهُ عَلَى الْحَاكِمِ لِغَرَضِ فَكِّ الرَّهْنِ، فَبِدُونِ الْعِوَضِ لَيْسَ لَهُ طَلَبُهُ وَقَبْضُهُ؛ لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِي بَقَائِهِ فِي الذِّمَّةِ وَبَقَاءِ الرَّهْنِ بِهِ

    ــ

    ‌‌[حاشية الشربيني]

    الْبَيَانِ.

    (قَوْلُهُ رُدَّتْ الْيَمِينُ) الظَّاهِرُ: أَنَّهُمَا إذَا حَلَفَا حَلَفَا عَلَى أَنَّهُ يُعْلَمُ السَّابِقُ، وَهُوَ مَا نَكَلَ عَنْهُ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْحَلِفَ عَلَى هَذَا لَا يُفِيدُ فَيَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى أَنَّهُ السَّابِقُ، وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ قَوْلُهُ: فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا حُكِمَ بِبُطْلَانِ الْعَقْدِ تَأَمَّلْ. وَرَاجِعْ. (قَوْلُهُ وَيَبْقَى التَّدَاعِي إلَخْ) قِيَاسُهُ أَنْ تَكُونَ الْمَسْأَلَةُ قَبْلَهَا كَذَلِكَ كَمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ

    [بَابُ التَّفْلِيسِ]

    (بَابُ التَّفْلِيسِ) (قَوْلُهُ حَجْرُ الْحَاكِمِ) أَيْ بِمَنْعِهِ التَّصَرُّفَ أَوْ بِقَوْلِهِ: حَجَرْت بِالْفَلَسِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصِّيغَتَيْنِ م ر. (قَوْلُهُ وَهُوَ مَنْ لَا يَفِي إلَخْ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ هُوَ فِي الشَّرْعِ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَفِي اللُّغَةِ: مَنْ صَارَ مَالُهُ فُلُوسًا ثُمَّ كُنِيَ بِهِ عَنْ قِلَّةِ الْمَالِ ثُمَّ شُبِّهَ بِهِ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِأَجْلِ نُقْصَانِ مَالِهِ عَنْ دُيُونِهِ. اهـ. . عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ بِدَيْنِهِ) وَلَوْ مَنْفَعَةً سم عَنْ م ر. (قَوْلُهُ بِدَيْنِهِ) أَيْ لِآدَمِيٍّ وَكَانَ لَازِمًا حَالًّا شَرْحٌ مَنْهَجٌ وَقِ ل. (قَوْلُهُ حَتَّى تُوُفِّيَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) فَجَبَرَ وَقَضَى دَيْنَ الْبَاقِي بِبَرَكَةِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَذَا فِي بَعْضِ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ مَدِينٍ) أَيْ لِآدَمِيٍّ، فَلَا حَجْرَ بِدَيْنِ اللَّهِ، وَلَوْ كَانَ فَوْرِيًّا عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَزَكَاةٍ بَعْدَ الْحَوْلِ اهـ. ق ل وَغَيْرُهُ.

    (قَوْلُهُ حُجِرَ عَلَيْهِ) أَيْ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ، وَهُوَ الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْمَدِينِ أَوْ الْخَصْمِ اهـ. م ر وَلَا عِبْرَةَ بِحَجْرِ غَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ شَرْحُ عب، وَالْمُرَادُ قَاضِي بَلَدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لَا قَاضِي بَلَدِ مَالِهِ اهـ. حَاشِيَةٌ مَنْهَجٌ. (قَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ طَلَبٍ) فَيَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ الْحَجْرُ مَتَى عَلِمَ، وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْ الْوَلِيُّ إنْ عَلِمَ مِنْهُ تَقْصِيرًا، وَإِلَّا جَازَ اهـ. م ر سم. (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ لِمَسْجِدٍ) ظَاهِرُهُ: وَلَوْ كَانَ لَهُ نَاظِرٌ لَمْ يَطْلُبْ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْمَسْجِدِ بِحَسْبِ الْمَعْنَى لِلْجِهَةِ سم عَلَى ع. (قَوْلُهُ لَا لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْ) هَذَا فِي غَيْرِ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ. أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَحْجُرُ لَهُمْ الْحَاكِمُ، إذَا كَانَ فِي الْحَجْرِ مَصْلَحَةٌ، وَإِنْ كَانُوا غَائِبِينَ نَقَلَهُ النَّاشِرِيُّ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ رَشِيدِيٌّ

     (قَوْلُهُ وَإِلَّا وَجَبَ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ الدَّفْعِ لَهُ كَمَا فِي م ر وَلَهُ حِينَئِذٍ الْحَجْرُ اهـ. ق ل وَلَعَلَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الْعَرْضِ فَلَهُ الِاسْتِيفَاءُ وَلَهُ الْحَجْرُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ قَبْضُهُ) أَيْ إذَا كَانَ أَمِينًا، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ. (قَوْلُهُ يَقْبِضُهُ الْحَاكِمُ) أَيْ بِالشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ اهـ. م ر. (قَوْلُهُ يَقْبِضُهُ الْحَاكِمُ) أَيْ إذَا سَأَلَهُ الْمَدِينُ ذَلِكَ لِغَرَضِ فِكَاكِهِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَسْأَلْهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ رَهْنٌ، بَلْ أَوْلَى وَالْقِيَاسُ حَيْثُ سَاغَ لِلْحَاكِمِ قَبْضُهُ جَوَازًا لِحَجْرٍ

    لقراءة المزيد عن كتاب الغرر البهية في شرح البهجة الوردية بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x