تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الفواكه العديدة في المسائل المفيدة تحميل PDF

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة تحميل PDF

    الفواكه العديدة في المسائل المفيدة
    📘 اسم الكتاب:الفواكه العديدة في المسائل المفيدة
    👤 اسم المؤلف:أحمد بن محمد بن أحمد بن حمد المنقور
    📚 الناشر:شركة الطباعة العربية السعودية
    🏷️ القسم:الفقه الحنبلي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:18 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    الفواكه العديدة في المسائل المفيدة المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن حمد المنقور (ت ١١٢٥ هـ)

    الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌من كتاب الصيد

    الذبح لدفع أذى الجن، وسمى (2)؛ أبيحت. وإن قصدهم بدمها حرم الفعل أي الذبح؛ لأنه إعانة على محرم.

    قال ابن عطوة: قوله: أبينت حشوته إلى آخره.

    أي بأن تفارقه كلها لا بعضها، ولا خرقها.

    وإذا ذبح ناقة فندت، ثم وقعت، فإن أدرك فيها حياة مستقرة فذبحها به فلا كلام. وإن ماتت قبله، فإن كان قد قطع الحلقوم والمريء فكذلك تباح، وإلا حرمت، وإن أصابها وقت ضربها بشيء في شيء منها؛ صح.

    ومن ترك التسمية؛ حرمت الذبيحة، وضمن الذابح إن كانت للغير، سواء كان عديمة أو مليئاً، فاسقاً أو عدلاً، من تقرير شيخنا.

    قال في “الإنصاف”: قال الشيخ: إذا ذبح فخرج منه الدم الأحمر الذي يخرج من المذبوح في العادة؛ حل أكله. ومنه: قال أبو العباس: فعل القرية اللازم بالنذر؛ لا ثواب فيه، إذ سببه مكروه أو محرم، وهو النذر. انتهى.

    من جواب له أيضاً: وقد سئل عمن ذبح شاة فقطع الحلقوم، والودجين، لكن فوق الجوزة.

    فأجاب: ظاهر كلام الأصحاب الإباحة بقطع ذلك من غير تفصيل. انتهى

    من “التحفة للشافعية”: ومن ذبح تقرباً إلى الله تعالى، لدفع شر الجن (1) عنه لم يحرم، ولقصدهم حرم، وكذلك للكعبة. انتهى

    قال في “شرح المنتهى”: ويكره الصيد حال كونه لهواً، وفي كلام ابن عقيل: ما يدل على أنه يحرم. انتهى.

    قال في “الإنصاف”: قوله: فإن خشي موته ولم يجد ما يذكيه؛ أرسل الصائد له عليه حتى يقتله في أحد الروايتين، واختاره الخرقي، و “الهداية” و “المذهب”? ? ? إلى أن قال: فان أشلى (1) الجارح عليه، فقتله؛ حل أكله في أصح الروايتين. وتمامه فيه.

    قوله: ولو نذر الصدقة بقدر من المال، فأبرأ غريمه إلى آخره، أي لا يصح الإبراء، ولا يجزئه عن نذره، قاله شيخنا.

    قوله في الأيمان: وإن أشار إليه؛ حنث إلى آخره.

    الظاهر أن المقدم كلام أبي الخطاب؛ لتقديمه في الطلاق، ولأنه العرف.

    وقوله: حقباً إلى آخره.

    أقل زمان هذا، بخلاف ما إذا عرفه بالألف واللام.

    وقوله: ولا يدخل هذه الدار من بابها.

    فدخلها من غيره؛ لم يحنث.

    وقوله في “الشرح”: ويحتمل إلى آخره.

    الظاهر أن العمل على كلامه في “الشرح”، لأن سبب اليمين مقدم، من تقرير شيخنا.

    قوله: وباقلاء وحمص أخضرين، ونحوهما.

    الظاهر أن نحو ذلك، كبطيخ، وباذنجان، والبصل فيحتمل الجواز، ويحتمل المنع، لأنه مكروه، والعادة خلاف ذلك، فيحتمل المنع مطلقاً، إلا أن يقال: العبرة بالغالب، قاله شيخنا.

    قوله: القرى لا الأبصار.

    ‌‌_________

    (1) أشلي إشلاءً الكلب على الصيد أغراه

    لقراءة المزيد عن كتاب الفواكه العديدة في المسائل المفيدة بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    التحميل المجزئ لكتاب الفواكه العديدة في المسائل المفيدة pdf

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x