
📘 اسم الكتاب: | المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه الأسرة |
👤 اسم المؤلف: | سليمان بن إبراهيم بن عبد الله اللاحم |
📚 الناشر: | دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع |
🏷️ القسم: | الفقه الحنبلي |
🗄️ نوع الكتاب: | ملف ب د ق – PDF |
📅 تاريخ الاضافة: | 18 مايو، 2022 |
👁️ المشاهدات: | |
🌐 اللغة: | العربية |
📥 رابطة التحميل: | تنزيل كتاب PDF |
المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه الأسرة المؤلف: عبد الكريم بن محمد اللاحم الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٣١ هـ – ٢٠١٠ م
المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه الأسرة
مقتطفات من الكتاب
المبحث الأول معنى الرجعة وفيه مطلبان هما: المطلب الأول معنى الرجعة في اللغة
الرجعة في اللغة تطلق على معان منها: الرجوع إلى الشيء والعود إليه. يقال: رجع من سفره إذا عاد منه، ورجع إلى العمل إذا عاد إليه.
المطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاح
وفيه مسألتان هما:
- 1 – بيان المعنى.
- 2 – الاشتقاق.
المسألة الأولى: بيان المعنى:
الرجعة في الاصطلاح: إعادة المعتدة من طلاق دون العدد بلا عوض من غير عقد.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق الرجعة من الرجوع؛ لأن الزوج يرجع إلى الزوجة ويرجعها إلى عصمته.
المبحث الثاني معنى الرجعية
الرجعية: هي المطلقة بعد الدخول أو الخلوة دون العدد بلا عوض
المبحث الثالث حكم الرجعة
وفيه مطلبان هما:
1 – بيان الحكم.
الرجعة مشروعة بلا خلاف.
2 – الدليل.
المطلب الأول بيان الحكم الرجعة مشروعة بلا خلاف.
المطلب الثاني الدليل
من أدلة مشروعية الرجعة ما يأتي:
- 1 – قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (1).
- 2 – قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (2)
- 3 – قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (3).
- 4 – ما ورد أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – طلق حفصة ثم راجعها (4).
- 5 – ما ورد أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أمر ابن عمر أن يراجع امرأته (5)
المبحث الرابع شروط الرجعة
قال المؤلف – رحمه الله تعالى -: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ماله من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت.
الكلام في هذا المبحث في سبعة مطالب هي:
- 1 – الفرقة بطلاق.
- 2 – خلو الطلاق من العوض.
- 3 – الدخول أو الخلوة.
- 4 – عدم استكمال عدد الطلاق.
- 5 – الرجعة في العدة.
- 6 – الرضا.
- 7 – الاشهاد.
المطلب الأول الفرقة بالطلاق
وفيه مسألتان هما:
- 1 – دليل الاشتراط.
- 2 – مايخرج بالشرط.
المسألة الأولى: دليل الأشتراط:
من أدلة اشتراط الفراق بالطلاق للرجعة ما يأتي:
- 1 – قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (1).
- 2 – قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} إلى قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (2)
لقراءة المزيد عن كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه الأسرة بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا