تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح تحميل PDF

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح تحميل PDF

    المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
    📘 اسم الكتاب:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
    👤 اسم المؤلف:شهاب الدين أحمد العُسْكُري
    📚 الناشر:مكتبة أهل الأثر
    🏷️ القسم:الفقه الحنبلي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:18 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح المؤلف: شهاب الدين أحمد العُسْكُري الحنبلي (ت ٩١٠ هـ) المحقق: عبد الكريم بن محمد بن عبد الله العميريني

    المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌كتاب الوقف

    وهو تحبيس مالكٍ مطلق التصرف، ماله المنتفع به مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة برٍ، تقربًا إلى الله تعالى.

    وهو مستحبٌ، ويصح بقولٍ، وفعلٍ دالٍ عليه، مثل أن يجعل أرضه مقبرةً، ويأذن في الدفن فيها، أو يبني صورة مسجدٍ، ويأذن للناس في الصلاة فيه نصًّا فيهما، إذنًا عامًا، أو يبني بيتًا؛ لقضاء حاجة الإنسان، والتطهر، ويشرعه/ [218/ ب] لهم.

    ولو جعل سفل بيته مسجدًا، أو عكسه، أو وسطه ولم يذكر استطراقًا صح، وَيُسْتَطْرِقُ.

    وصريحه: وقّفت، وحبّست، وسبّلت، وكنايته: تصدّقت، وحرّمت، وأبّدت.

    فلا يصح الوقف بالكناية، إلا أن ينويه، أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقية، أو حكم الوقف فيقول: تصدقت صدقةً موقوفةً، أو محبَّسةً، أو مسبَّلة، أو محرَّمة، أو مؤبَّدة، أو لا تباع ولا تورث، ولا يصح الوقف إلا بشروطٍ أربعةٍ:

    أحدها: أن يكون في عينٍ يصح بيعها، ويمكن الانتفاع بها دائمًا مع بقاء عينها عرفًا، كإجارة، سواء كانت غير منقول، كالعقار، ومنقول، كالحيوان، والأثاث، والسلاح ونحوه.

    ويصح وقف المشاع نصًّا، ووقف الحلي على اللبس، والعارية.

    ولا يصح الوقف في الذمة، كعبدٍ، ودارٍ، ولا غير معين، كأحد هذين، أو عليه، ولا وقف ما لا يصح بيعه، كأم الولد، والكلب، والمرهون.

    لكن يصح وقف الدار، وإن لم يذكر حدودها، إذا كانت معروفة نصًّا.

    ولا وقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائمًا، كأثمان، إلا تبعا، كفرسٍ بسرج، ولجامٍ مفضضين نصًّا، ولا مطعوم، ورياحين.

    الثاني: أن يكون على برٍ من مسلمٍ، وذميٍ، كالمساكين، والحج، والغزو، والقناطر، والمساجد، والأقارب من مسلمٍ وذميٍ، ويصح على ذمي غير قريب، وشرط استحقاقه ما دام ذميًا لاغٍ، ويستمر له إن أسلم، كمع عدم هذا الشرط، ولا يصح على غير بر، فلا يصح على كنائسٍ، وبيوت

    لقراءة المزيد عن كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x