تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » المِنَحُ الشَّافِيات بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد تحميل PDF

المِنَحُ الشَّافِيات بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد تحميل PDF

    المِنَحُ الشَّافِيات بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد
    📘 اسم الكتاب:المِنَحُ الشَّافِيات بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد
    👤 اسم المؤلف:البهوتى الحنبلى
    📚 الناشر:دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
    🏷️ القسم:الفقه الحنبلي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:18 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    المِنَحُ الشَّافِيات بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (ت ١٠٥١هـ)

    المِنَحُ الشَّافِيات بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌ومن كتاب الجنايات

    جمع جناية وهي العدوان على نفس أو مال لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على بدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا، وسموا الجنايات (1) على المال غصبًا ونهبًا وسرقة وخيانة (2) وإتلافًا.

    وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ} [الإسراء: 33] وقوله -عليه السلام-: “لا يحل دم امرئٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة” متفق عليه (3)، والآيات والأخبار به (4) كثيرة.

    وتوبة القاتل عمدًا مقبولة لقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 116] وأما (5) قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} الآية [النساء: 93]، فأجيب عنها بأجوبة منها: أنها (6) في المستحل (7)، أو فجزاؤه إن (8) جازاه الله

    أو (1) المراد بالخلود طول المكث.

    من قطعت إصبعه ثم سرت … لإصبع (2) أخرى بذا تآكلت

    ففي إصبعين يجب القصاص … الجاني من ذا ماله خلاص (3)

    يعني: إذا قطع أصبعًا فتآكلت أصبع أخرى وسقطت ففيه القصاص وبه قال أبو حنيفة ومحمَّد بن الحسن (4) ذكره في الشرح (5).

    وقال أكثر الفقهاء: لا قصاص في الثانية، وتجب ديتها، لأن ما أمكن مباشرته بالجناية لا يجب القود فيه بالسراية، كما لو رمى سهمًا إلى شخص فمرق منه إلى آخر (6).

    ولنا: أن ما وجب فيه القود بالجناية وجب فيه بالسراية كالنفس، وفارق ما ذكروه فإنه فعل وليس بسراية، ولأنه لو أقصد ضرب رجل فأصاب غيره لم يجب القصاص، ولو (7)] قصد قطع إبهامه فقطع سبابته

    وجب القصاص ولو ضرب إبهامه فمرق إلى سبابته لم يجب القصاص (1) فيها فافترقا.

    بقنل عمد واجب فالقود … أو دية فواحد لا يفرد

    وعنه فالقصاص عينا يجب … أئمة العلم إليه ذهبوا

    يعني: أن (2) الواجب بقتل العمد أحد أمرين القود أو الدية، وأن الخيرة في ذلك إلى الولي، وبهذا قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وعطاء ومجاهد والشافعيُّ (3) وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وهو رواية عن مالك (4).

    وعنه: الواجب القصاص عينا وبه قال النخعي وأبو حنيفة (5) ومالك (6) لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة: 178]، والمكتوب (7) لا يخير (8) فيه، ولقوله -عليه السلام-: “من قتل عمدًا فهو قود” (9) ولأنه متلف يجب به (10)

    لقراءة المزيد عن كتاب المِنَحُ الشَّافِيات بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x