تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » النتف في الفتاوى تحميل PDF

النتف في الفتاوى تحميل PDF

    النتف في الفتاوى
    📘 اسم الكتاب:النتف في الفتاوى
    👤 اسم المؤلف:أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي،
    📚 الناشر:مؤسسة الرسالة
    🏷️ القسم:الفقه الحنفي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:19 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    النتف في الفتاوى المؤلف: أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، حنفي (ت ٤٦١هـ) المحقق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي

    النتف في الفتاوى

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌مَا ينزل من السَّمَاء

    فَأَما مَا ينزل من السَّمَاء فعلى خَمْسَة اوجه

    1 – الْمَطَر 2 والثلج 3 وَالْبرد 4 والطل 5 والجليد فَكل هَذِه الْخَمْسَة طَاهِر تجوز بِهِ الطَّهَارَة وازالة النَّجس

    ‌‌مَا يخرج من الأَرْض

    وَأما مَا يخرج من الارض فعلى خَمْسَة أوجه

    1 – العذب 2 والمالح 3 والمر والمنتن 5 والكدر

    فَكل هَذِه الْخَمْسَة ايضا طَاهِر وَيجوز بِهِ الطَّهَارَة وازالة النَّجَاسَة

    ‌‌المَاء الراكد

    وَأما الراكد فَهُوَ على خَمْسَة أوجه 1 – الْبَحْر 2 والغدير 3 وَالْبركَة 4 والحوض 5 والجب

    وَقد اخْتلف الْفُقَهَاء فِي هَذِه الْمِيَاه الْخَمْسَة وَتَقْدِير مَا يجوز بِهِ الطَّهَارَة فروى عَن أَحْمد بن حَرْب أَنه قَالَ أقل مَا تجوز بِهِ الطَّهَارَة من هَذِه الْمِيَاه الْخَمْسَة

    إِذا كَانَ سَبْعَة فِي سَبْعَة وَعَن أبي يُوسُف انه قَالَ اذا كَانَ ثَمَانِيَة فِي ثَمَانِيَة وَعَن مُحَمَّد بن الْحسن انه قَالَ اذا كَانَ عشرَة فِي عشرَة وَهُوَ قَول ابْن الْمُبَارك

    وَعَن ابي حنيفَة انه قَالَ هُوَ مَا اذا حرك أحد جانبيه لَا يَتَحَرَّك الْجَانِب الآخر وَقد قَالَ بعض الْفُقَهَاء حكم هَذِه التحرك اذا رفع المَاء بالقلال وَقَالَ بَعضهم بل هُوَ عِنْد التوضئ بِهِ وَقَالَ بَعضهم بل هُوَ عِنْد الِاغْتِسَال وَعَن ابراهيم بن يُوسُف الْبَلْخِي انه قَالَ مِقْدَار ذَلِك اذا كَانَ أَرْبَعَة عشر فِي أَرْبَعَة عشر وَعَن أبي مُطِيع الثَّلْجِي انه قَالَ هَذَا اذا كَانَ خَمْسَة عشر فِي خَمْسَة عشر وَلم يقدر أحدهم غلظ المَاء الا احْمَد بن حَرْب فَقَالَ غلظه شبر وَعَن الشَّافِعِي انه قَالَ هُوَ اذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ وَاحْتج بقوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام اذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لَا يحمل خبثا وَقد قيل فِي الْقلَّتَيْنِ انهما خمس قرب من قرب الْحجاز وَغير ذَلِك وَقيل ان كل قربَة مِنْهَا مائَة رَطْل فَيكون مِقْدَار الْقلَّتَيْنِ خَمْسمِائَة رَطْل

    وَزعم الْفُقَهَاء أَن فِي المَاء حكمين قَلِيله وَكَثِيره جَاءَ الاثر فِي كَثِيره وَهُوَ مَاء الْبَحْر فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام

    الْبَحْر طهُور مَاؤُهُ حل ميتَته

    وَجَاء الْخَبَر فِي قَلِيله وَهُوَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام

    اذا ولغَ كلب أحدكُم فِي انائه فليهرقه وليغسله سبع مَرَّات فزعموا ان كل مَا يُسَاوِي مَا قدروه اَوْ جاوزوه فَحكمه حكم الْبَحْر تجوز بِهِ الطَّهَارَة وازالة النَّجَاسَة وكل مَا يكون دون مَا قدروه فَحكمه حكم الاناء لَا تجوز بِهِ الطَّهَارَة

    وَقَالَ ابو عبد الله بالْخبر الَّذِي رَوَاهُ رَاشد بن سعد عَن النَّبِي

    لقراءة المزيد عن كتاب النتف في الفتاوى بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x