تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تحميل PDF

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تحميل PDF

    الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تحميل PDF
    📘 اسم الكتاب:الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
    👤 اسم المؤلف:الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي
    📚 الناشر:مكتبة الرشد ناشرون
    🏷️ القسم:الفقه الحنبلي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:18 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ – ٧٣٢ هـ) تقريظ: سماحة الشيخ العلامة/ عبد العزيز بن عبد اللَّه آل الشيخ

    الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌كِتَابُ الْوَصَايَا

    الْوَصِيَّةُ بِالْمَالِ هِيَ التَّبَرُّعُ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

    وَتَصِحُّ مِنْ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ حُرٍّ عَدْلٍ وَسَفِيهٍ، وَضِدِّ الْكُلِّ، إِذَا بَلَغُوا، وَمِنْ صَبِيٍّ عَاقِلٍ جَاوَزَ الْعَشْرَ.

    وَلَا تَصِحُّ مِنْ سَكْرَانَ وَمَجْنُونٍ، وَلَا مِنْ أَخْرَسَ لَا يُفْهَمُ إِشَارَتُهُ، وَمُعْتَقَلِ اللِّسَانِ بِهَا، بَلْ بِخَطِّهِ.

    ‌‌فَصْلٌ وَيُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَ وَرَثَةً وَأَلْفَ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا، لَا دُونَهَا، أَنْ يُوصِيَ بِالْخُمُسِ، وَلَا يَجُوزُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لأَجْنَبِيٍّ، وَلَا لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ، إِلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ لَهُمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، فَيَصِحُّ تَنْفِيذًا؛ عَكْسَ الْهِبَةِ.

    وَيُكْرَهُ [وَصِيَّةُ] (1) فَقِيرٍ وَارِثُهُ مُحْتَاجٌ، وَيَجُوزُ بِالْكُلِّ لِمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ. وَإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالْوَصَايَا، فَالنَّقْصُ بِالْقِسْطِ.

    وَإِنْ أَوْصَى لِوَارِثٍ فَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ، صَحَّتْ، وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ. وَمَنْ أَجَازَهَا بِجُزْءٍ مُشَاعٍ وَقَالَ: “ظَنَنْتُ الْمَالَ قَلِيلًا”، وَلَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ -حَلَفَ، وَرَجَعَ بِمَا زَادَ عَلَى ظَنِّهِ. وَإِنْ كَانَ الْمُجَازُ عَيْنًا أَوْ مَبْلَغًا مُقَدَّرًا وَقَالَ: “ظَنَنْتُ [بَاقِيَ الْمَالِ كَثيرًا” -لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ.

    وَيُعْتَبَرُ الْقَبُولُ بَعْدَ الْمَوْتِ] (1) وَإِنْ طَالَ، لَا قَبْلَهُ. وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ بِهِ عَقِيبَ الْمَوْتِ. وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي، أَوْ رَدَّهَا بَعْدَ مَوْتهِ، بَطَلَتْ. وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، فَوَارِثُهُ مَقَامُهُ. وَمَنْ قَبِلَهَا ثُمَّ رَدَّهَا، لَمْ يَصِحَّ الرَّدُ.

    ‌‌فَصْلٌ وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْوَصِيَّةِ؛ كـ: “رَجَعْتُ فِيهَا”، أَوْ: “أَبْطَلْتُهَا”، أَوْ قَالَ فِي الْمُوصَى بِهِ: “هَذَا لِوَرَثَتِي”، أَوْ: “مَا وَصَّيْتُ (2) بِهِ لِزَيْدٍ فَهُوَ لِعَمْرٍو”، وَإِنْ وَصَّى بِهِ لِعَمْرٍو فَهُوَ بَيْنَهُمَا.

    وَإِنْ أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ، أَوْ عَرَّضَهُ لِلْخُرُوجِ؛ بِرَهْنٍ وَتَدْبِيرٍ وَكِتَابَةٍ؛ أَوْ (3) خَلَطَهُ بِمَا لَا يتَمَيَّزُ، أَوْ أَزَالَ اسْمَهُ، أَوْ زَالَ هُوَ -فَرُجُوعٌ. وَجُحُودُهَا وَوَطْءُ الأَمَةِ، لَيْسَ بِرُجُوعٍ مَا لَمْ تَحْمِلْ.

    وَإِنْ قَالَ: “إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَلَهُ مَا وَصَّيْتُ بِهِ لِعَمْرٍو” فَقَدِمَ فِي حَيَاتِهِ، فَلَهُ، وَبَعْدَهَا لِعَمْرٍو.

    ‌‌_________

    (1) سقط من الأصل، وأثبت من “مختصر المقنع” (ص 149)، “المقنع” و”الإنصاف” (17/ 236 – 238).

    (2) في الأصل: “رضيت”.

    (3) في الأصل: “و”

    لقراءة المزيد عن كتاب الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x