تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الوسيط في المذهب تحميل PDF

الوسيط في المذهب تحميل PDF

    الوسيط في المذهب
    📘 اسم الكتاب:الوسيط في المذهب
    👤 اسم المؤلف:أبو حامد محمد بن محمد الغزالي
    📚 الناشر:دار السلام
    🏷️ القسم:الفقه الشافعي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:21 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    الوسيط في المذهب المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت ٥٠٥هـ)  وبهامشه التنقيح في شرح الوسيط، شرح مشكل الوسيط، شرح مشكلات الوسيط، تعلقية موجزة على الوسيط

    الوسيط في المذهب

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌ثمَّ الْمِيَاه ثَلَاثَة أَقسَام

    الْقسم الأول مَا بَقِي على أَوْصَاف خلقته فَهُوَ الطّهُور فَيدْخل تَحْتَهُ مَاء الْبِئْر وَمَاء الْبَحْر وكل مَا نبع من الأَرْض أَو نزل من السَّمَاء وَهُوَ المَاء الْمُطلق حَقًا

    وَلَا يسْتَثْنى عَن هَذَا الْحَد إِلَّا المَاء الْمُسْتَعْمل فى الْحَدث فَإِنَّهُ عِنْد الشَّافِعِي طَاهِر غير طهُور وَعند مَالك رَضِي الله عَنهُ طهُور وَهُوَ قَول للشَّافِعِيّ رَضِي الله عَنهُ وَعند أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ نجس وَيدل على طَهَارَته قلَّة احْتِرَاز الْأَوَّلين مِنْهُ وَأَنه لم يلق محلا نجسا وَيدل على سُقُوط طهوريته أَن الْأَوَّلين فى إعواز المَاء لم يجمعوا المَاء الْمُسْتَعْمل ليستعملوه ثَانِيًا

    ثمَّ سُقُوط الطّهُورِيَّة بِاعْتِبَار مَعْنيين أَحدهمَا تأدي الْعِبَادَة بِهِ وَالْآخر انْتِقَال الْمَنْع إِلَيْهِ فَإِن انْتَفَى المعنيان فطهور كالمستعمل فى الكرة الرَّابِعَة وَإِن وجد أحد الْمَعْنيين دون الثَّانِي فَوَجْهَانِ كالمستعمل فى الكرة الثَّانِيَة أَو فى التَّجْدِيد فَإِنَّهُ لم يُوجد انْتِقَال الْمَنْع إِلَيْهِ والذى استعملته الذِّمِّيَّة حَتَّى تحل لزَوجهَا الْمُسلم فَإِنَّهُ وجد انْتِقَال الْمَنْع وَلم يُوجد تأدي الْعِبَادَة إِلَّا إِذا لم نوجب الْإِعَادَة عَلَيْهَا إِذا أسلمت

    ‌‌فروع أَرْبَعَة

    الأول الْمُسْتَعْمل فى الْحَدث هَل يسْتَعْمل فى الْخبث فِيهِ وَجْهَان

    أَحدهمَا نعم لِأَن للْمَاء قوتين وَلم يسْتَوْف إِلَّا إِحْدَاهمَا

    وَالثَّانِي لَا لِأَن تِلْكَ الْقُوَّة فى حكم خصْلَة وَاحِدَة لَا تتجزأ وَهَذَا كَمَا أَن الْمُسْتَعْمل فى الْحَدث لَا يسْتَعْمل فى الْجَنَابَة وَلَا يُقَال إِن هَذِه الْقُوَّة بَاقِيَة الثَّانِي إِذا جمع المَاء الْمُسْتَعْمل حَتَّى بلغ قُلَّتَيْنِ فَوَجْهَانِ

    أَحدهمَا يعود طهُورا كَالْمَاءِ النَّجس إِذا جمع فَصَارَ قُلَّتَيْنِ وَلِأَن الْكَثْرَة تدفع حكم الِاسْتِعْمَال فَإِذا طرأت تقطع حكمه كالنجاسة

    وَالثَّانِي لَا يعود طهُورا لِأَن حكم النَّجَاسَة يسْقط إِذا انغمرت واستهلكت بِكَثْرَة المَاء وَأَن الإستعمال أبطل قُوَّة المَاء فَيلْحق بِمَاء الْورْد وَسَائِر الْمَائِعَات

    الثَّالِث إِذا انغمس الْجنب فى مَاء قَلِيل وَخرج ارْتَفَعت جنابته وَصَارَ المَاء مُسْتَعْملا وَقَالَ الخضري من أَصْحَابنَا لَا ترْتَفع لِأَنَّهُ صَار مُسْتَعْملا بملاقاة أول جُزْء مِنْهُ

    وَهُوَ غلط إِذْ حكم الإستعمال إِنَّمَا يثبت بالإنفصال وَلَا يثبت

    لقراءة المزيد عن كتاب الوسيط في المذهب بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    التحميل المجزئ لكتاب الوسيط في المذهب pdf
    مجلد 1
    مجلد 2
    مجلد 3
    مجلد 4
    مجلد 5
    مجلد 6
    مجلد 7
    الواجهة
    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x