تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الوصف المناسب لشرع الحكم تحميل PDF

الوصف المناسب لشرع الحكم تحميل PDF

    الوصف المناسب لشرع الحكم
    📘 اسم الكتاب:الوصف المناسب لشرع الحكم
    👤 اسم المؤلف:أحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطي
    📚 الناشر:عمادة البحث العلمي
    🏷️ القسم:أصول الفقه
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:29 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    الوصف المناسب لشرع الحكم المؤلف: أحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطي

    الوصف المناسب لشرع الحكم

    مقتطفات من الكتاب

    الفصل الأول في تعريف المناسبة

    لما كان المناسب مشتقاً من المناسبة، كان من المناسب أن نبدأ بتعريف المناسبة أولاً، ثم بإقامة الدليل على اعتبارها، ثم نتبع ذلك بتعريف المناسب لذا أقول:

    تعريف المناسبة:

    هي في اللغة الملاءمة والمقاربة1، ومن هنا اعتبرها الأصوليون من طرق إثبات العلية، فسموها بمسك المناسبة، والمناسبة هي الوصف المعلل به الحكم، كما سيأتي.

    ويسمى بالإخالة، لأنه بالنظر إلى الوصف يخال أي يظن عليته للحكم.

    ويسمى بتخريج المناط، لأنه إبداء مناط الحكم، والمناط العلة التي نيط الحكم بها، أي علق، وأصل المناط مكان النوط، أي التعليق، ومنه قول الشاعر:

    بلاد بها نيطت علي تمائم … وأول أرض مس جلدي ترابها2

    وسمي استخراج المناط بتخريج المناط، لأنه استخراج ما نيط به الحكم، وسمي الوصف بالمناط، لأنه موضوع له3.

    ولا مخالفة، إذ يصح إطلاق المسلك على كل من المناسبة، وتخريج المناط “لأن المراد بالمسلك ما يثبت العلية، وإثبات العلية يصح بكل منهما، لأن المناسبة

    دليل، وتخريج المناط إقامة الدليل، وكل من الدليل، وإقامته يصح أن ينسب إليه الثبوت المطلوب، لأن الدليل يثبت المطلوب بواسطة النظر وإقامة الدليل الذي هو النظر فيه يثبت المطلوب، فهما كالشيء الواحد، فيصح إطلاق المسلك على كل منهما”1.

    وأما في الاصطلاح فهي كما عند ابن الحاجب “تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة من ذاته لا بنص، ولا غيره كالإسكار في التحريم، والقتل العمد العدوان في القصاص”2.

    قال العضد: “وحاصله تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء المناسبة بينها وبين الحكم من ذات الأصل لا بنص ولا بغيره، كالإسكار للتحريم، فإن النظر في المسكر وحكمه، ووصفه، يعلم منه كون الإسكار مناسباً لشرع التحريم، وكالقتل العمد العدوان، فإنه بالنظر إلى ذاته مناسب لشرع القصاص”3.

    واعترض عليه بأن إبداء الملاء مة إنما هو من ذات الوصف، قاله البدخشي، وأجاب عنه بأن “قوله من ذات الأصل من سبق القلم، أو مراده بالأصل الوصف على ما قيل: إن العلة أصل في الفرع، فرع في الأصل.

    قال الفاضل: “وظاهر قوله فإن النظر في المسكر … الخ، أنه أراد بالأصل ما هو المتعارف وقصد أن النظر ذاته باعتبار ماله من الوصف والحكم يفضي إلى تعيين العلة”4.

    وأما ابن السبكي فقد عبر عن هذا المسلك بما نصه: “المناسبة والإخالة، ويسمى استخراجها تخريج المناط، وهو تعيين العلة بإبداء المناسبة مع الاقتران، والسلامة عن القوادح”5، فالمناسبة عنده تفيد العلية بالاستناد إلى ثلاثة أمور:

    ‌‌_________

    1 الآيات البينات للعبادي 4/85.

    2 انظر: المختصر مع شرحه 2/239، والمنتهى ص 133.

    3 انظر: المصدر السابق 2/239.

    4 انظر: منهاج العقول مع نهاية السول 3/50.

    5 انظر: جمع الجوامع مع شرحه وحاشية العطار 2/316-317

    لقراءة المزيد عن كتاب الوصف المناسب لشرع الحكم بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x