تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع تحميل PDF

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع تحميل PDF

    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
    📘 اسم الكتاب:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
    👤 اسم المؤلف:الكاساني
    📚 الناشر:دار الكتب العلمية
    🏷️ القسم:الفقه الحنفي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:19 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت ٥٨٧هـ) الناشر: دار الكتب العلمية

    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

    التعريف بالكتاب: هو شرح لكتاب تحفة الفقهاء للسمرقندي – لكن الكاساني مزج الأصل بالشرح دون أن يبقى تمييز بينهما, ولم يلتزم ترتيب التحفة في الكتب والأبواب والفصول, بل رتب كتابه ترتيبا فقهيا جديدا. والكتاب مرتب على أبواب الفقه, ويمتاز بالمنهجية والوضوح وحسن الترتيب, ويقارن الفقه الحنفي مع غيره, وخاصة مع أقوال التابعين والمذهب الشافعي, ويذكر الحكم الشرعي في المذهب الحنفي, ويذكر المخالف له, ويستدل للمخالف ثم يعود لبيان أدلة الحنفية ومناقشة أدلة المخالفين, والبدائع من كتب المذهب المعتمدة في الفقه الحنفي.

    مقتطفات من الكتاب

    (كتاب الاستيلاد) :

    الكلام في هذا الكتاب في مواضع في تفسير الاستيلاد لغة وعرفا، وفي بيان شرطه، وفي بيان صفته، وفي بيان حكمه، وفي بيان ما يظهر به.

    أما تفسيره لغة فالاستيلاد في اللغة: هو طلب الولد، كالاستيهاب والاستئناس، أنه طلب الهبة والأنس، وفي العرف هو تصيير الجارية أم ولد يقال: فلان استولد جاريته إن صيرها أم ولده، وعلى هذا قلنا: إنه يستوي في صيرورة الجارية أم ولد الولد الحي والميت؛ لأن الميت ولد بدليل أنه يتعلق به أحكام الولادة حتى تنقضي به العدة وتصير المرأة به نفساء، وكذا لو أسقطت سقطا قد استبان خلقه أو بعض خلقه، وأقر به فهو بمنزلة الولد الحي الكامل  الخلق في تصيير الجارية أم ولد؛ لأن أحكام الولادة تتعلق بمثل هذا السقط وهو ما ذكرنا،

    وإن لم يكن استبان شيء من خلقه، فألقت مضغة أو علقة أو نطفة فادعاه المولى، فإنها لا تصير أم ولد، كذا روى الحسن عن أبي حنيفة؛ لأنه ما لم يستبن خلقه لا يسمى ولدا، وصيرورة الجارية أم ولد بدون الولد محال، ولأنه يحتمل أن يكون ولدا، ويحتمل أن يكون دما جامدا أو لحما فلا يثبت به الاستيلاد مع الشك، وهذا الذي ذكرنا قول أصحابنا وللشافعي فيه قولان، في قول قال: يصب عليه الماء الحار فإن ذاب فهو دم، وإن لم يذب فهو ولد، وفي قول قال: يرجع فيه إلى قول النساء، والقولان فاسدان لما ذكرنا في كتاب الطلاق.

    ولو أقر المولى فقال لجاريته: حمل هذه الجارية مني.

    صارت أم ولد له؛ لأن الإقرار بالحمل إقرار بالولد، إذ الحمل عبارة عن الولد، وروي عن أبي يوسف أنه قال: إذا قال: حمل هذه الجارية مني أو قال: هي حبلى مني أو قال ما في بطنها من ولد فهو مني ثم قال بعد ذلك: لم تكن حاملا وإنما كان ريحا وصدقته الأمة، فإنهما لا يصدقان وهي أم ولد؛ لأنه أقر بحملها والحمل عبارة عن الولد وذلك يثبت لها حرية الاستيلاد.

    فإذا رجع لم يصح رجوعه ولا يلتفت إلى تصديقها؛ لأن في الحرية حق الله تعالى فلا يحتمل السقوط بإسقاط العبد، ولو قال: ما في بطنها مني ولم يقل من حمل أو ولد، ثم قال بعد ذلك: كان ريحا وصدقته، لم تصر أم ولد؛ لأن قوله ما في بطنها يحتمل الولد والريح فقد تصادقا على اللفظ المحتمل فلم يثبت الاستيلاد.

    ولو قال المولى: إن كانت هذه الجارية حبلى فهو مني فأسقطت سقطا قد استبان خلقه أو بعض خلقه صارت أم ولد لما بينا فإن ولدت ولدا لأقل من ستة أشهر، صارت أم ولد له، ولأن الطريق إلى ثبوت نسب الحمل منه هذا لأن معنى قوله: إن كانت حبلى فهو مني أي إني وطئتها، فإن حبلت من وطء فهو مني.

    فإذا أتت بعد هذه المقابلة بولد لأقل من ستة أشهر تيقنا أنها كانت حاملا حينئذ فثبت النسب والاستيلاد فإن أنكر المولى الولادة، فشهدت عليها امرأة، لزمه النسب؛ لأن الزوج إذا كان أقر بالحمل تقبل شهادة امرأته على الولادة على ما ذكرنا في كتاب الطلاق فإن جاءت لستة أشهر فصاعدا لم يلزمه ولم تصر الجارية أم ولد؛ لأنا نعلم وجود هذا الحمل في ذلك الوقت لجواز أنها حملت بعد ذلك، فلا يثبت النسب والاستيلاد بالشك.

    ‌‌[فصل في سبب الاستيلاد]

    وأما سبب الاستيلاد وهو صيرورة الجارية أم ولد له فقد اختلف فيه، قال أصحابنا: سببه هو ثبوت نسب الولد.

    وقال الشافعي علوق الولد حرا على الإطلاق بعد اتفاقهم على أن حكم الاستيلاد في الحال هو ثبوت حق الحرية، وثبوت حقيقة الحرية بعد موت المولى، والأصل فيه قول النبي – صلى الله عليه وسلم – في جاريته مارية القبطية لما ولدت إبراهيم ابن النبي – صلى الله عليه وسلم – أعتقها ولدها والمراد منه التسبيب أي ولدها سبب عتقها.

    غير أنهم اختلفوا في جهة التسبيب فقال أصحابنا: هي ثبوت نسب الولد وقال الشافعي: هي علوق الولد حرا مطلقا.

    (وجه) قوله إن الولد حر بلا شك وإنه جزء الأم، وحرية الجزء تقتضي حرية الكل إذ لا يحتمل أن يكون الكل رقيقا والجزء حرا، كان ينبغي أن تعتق الأم للحال إلا أنه إنما لا تعتق؛ لأن الولد انفصل منها، وحريته على اعتبار الانفصال لا توجب حرية الأم، كما لو أعتق الجنين فقلنا بثبوت حق الحرية في الحال وتأخر الحقيقة إلى بعد الموت عملا بالشبهين، ولنا أن الوطء المعلق أوجب الجزئية بين المولى والجارية بواسطة الولد لاختلاط الماءين وصيرورتهما شيئا واحدا وانخلاق الولد منه، فكان الولد جزءا لهما، وبعد الانفصال عنها إن لم يبق جزءا لها على الحقيقة فقد بقي حكما لثبوت النسب، ولهذا تنسب كل الأم إليه بواسطة الولد يقال: أم ولده.

    فلو بقيت حقيقة الحرية لثبتت حقيقة الحرية للحال فإذا بقيت حكما ثبت الحق على ما عليه وضع مأخذ الحجج في ترتيب الأحكام على قدر قوتها وضعفها، وإلى هذا المعنى أشار عمر – رضي الله عنه – فقال: أبعدما اختلطت لحومكم بلحومهن ودماؤكم بدمائهن تريدون بيعهن ثم اختلف أصحابنا في كيفية هذا السبب فقال علماؤنا الثلاثة: السبب هو ثبوت النسب شرعا، وقال زفر: هو ثبوت النسب مطلقا سواء ثبت شرعا أو حقيقة.

    وبيان هذه الجملة في مسائل إذا تزوج جارية إنسان فاستولدها ثم ملكها صارت أم ولد له عند أصحابنا؛ لأن سبب الاستيلاد هو ثبوت النسب وقد ثبت فتحقق السبب، إلا أنه توقف الحكم على وجود الملك فتعذر إثبات حكمه

    لقراءة المزيد عن كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    التحميل المجزئ لكتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع pdf
    مجلد 1
    مجلد 2
    مجلد 3
    مجلد 4
    مجلد 5
    مجلد 6
    مجلد 7
    مجلد 8
    مجلد 9
    مجلد 10
    الواجهة
    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x