تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر تحميل PDF

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر تحميل PDF

    جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر
    📘 اسم الكتاب:جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر
    👤 اسم المؤلف:محمد بن إبراهيم بن خليل
    📚 الناشر:دار ابن حزم
    🏷️ القسم:الفقه المالكي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:20 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر المؤلف: أبو عبد اللَّه شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المالكي (٠٠٠ – ٩٤٢ هـ)

    جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌[الزكاة لغة: ]

    وهي لغة: النمو، يقال: (زكا المال) نما.

    قال في الذخيرة: وسميت به وإن كانت تنقصه حسًا لنموه في نفسه عند اللَّه تعالى، انظر بقية كلامه في الكبير (1) ‌‌[متعلقاتها: ]

    ومتعلقاتها في الشرع ستة:

    • النقدان.
    • والماشية.
    • والحرث.
    • والتجارة.
    • والمعادن.
    • والفطر.
    ‌‌[أولًا: زكاة الماشية: ]

    وبدأ المصنف بالكلام على الماشية، فقال: تجب زكاة نصاب النعم الإبل والبقر:

    [1] بملك -أي: بسببه- فلا تجب على غاصب، ولا مودع بالفتح، ولا ملتقط، وإنما كان الملك سببًا لأنه يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم.

    [2] وحول؛ لخبر: “لا زكاة في مال حتى يحول عليه: الحول” (1).

    [3] كملا -أي: الملك والحول- فإن لم يكمل الملك كمال العبد لم تجب فيه الزكاة، وكذا إن لم يكمل الحول ‌‌[إخراجها قبل الحول: ]

    وأما جواز إخراجها قبله بأيام فرخصة؛ ولأن ما قارب الشيء يعطي حكمه.

    وسمي حولًا لتحول الأحوال فيه.

    ‌‌[الماشية المعلوفة: ]

    وتزكى الماشية إن لم تكن معلوفة، بل سائمة؛ وهي: الراتعة، وكذا إن كانت معلوفة في بعض الحول أو كله.

    ‌‌[الماشية العاملة: ]

    وإن لم تكن عاملة، بل مهملة، وكذا إن كانت عاملة في حرث أو حمل ونحوه، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي؛ عملًا بمفهوم: “في سائمة الغنم الزكاة” (1).

    والجواب: أنه خرج مخرج الغالب؛ فلا يكون حجة (2) ‌‌[الماشية النتاج: ]

    ثم بالغ أيضًا على وجوبها في النتاج بقوله: وإن كانت نتاجًا كلها أو بعضها والنتاج: هو ولد الماشية، ويجب الإخراج فيهما من غير النتاج؛ ففي المدونة إن كانت الغنم سخالًا والبقر عجاجيل والإبل فصلانًا كلها وفي عدد كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة كلف ربها أن يشتري ما يجزئه.

    لا منها ومن الوحش، فلا تجب في متولد منهما، كأن ضربت فحول الظباء في إناث الغنم أو العكس على الأصح عند ابن عبد السلام وغيره، وعبر عنه بعضهم بالمشهور، وضمت الفائدة -وسيأتي تفسيرها- له، أي: للنصاب من جنسها، وإن حصلت قبل حوله، أو قبل مجيء الساعي بيوم، وزكيت مع النصاب، لا لأقل من نصاب، فلا تضم الفائدة له نصابًا كانت أو أقل، ويستقبل بهما.

    ‌‌تنبيه:

    هذا بخلاف فائدة العين، فإنها إذا صادفت نصابًا قبلها استقبل بها حولًا، وبقي كل مال على حوله.

    والفرق: أن زكاة الماشية موكولة للساعي، فلو لم يضم الثانية للأولى إذا كانت نصابًا لأدى ذلك لخروجه مرتين، وفيه مشقة واضحة، بخلاف العين موكولة لا رياء بها.

    وأما إذا كانت الماشية الأولى دون النصاب، وقلنا يستقبل، فلا مشقة (1).

    ‌‌_________

    لقراءة المزيد عن كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x