تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح تحميل PDF

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح تحميل PDF

    حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح
    📘 اسم الكتاب:حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح
    👤 اسم المؤلف:أحمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي
    📚 الناشر:دار الكتب العلمية
    🏷️ القسم:الفقه الحنفي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:19 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي – توفي ١٢٣١ هـ المحقق: محمد عبد العزيز الخالدي

    حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

    مقتطفات من الكتاب

    كتاب الطهارة

    الكتاب والكتابة لغة: الجمع واصطلاحا طائفة من المسائل الفقهية اعتبرت مستقلة شملت أنواعا أو لم تشمل والطهارة بفتح الطاء مصدر طهر الشيء بمعنى النظافة وبكسرها: الآلة وبضمها فضل ما يتطهر به وشرعا حكم يظهر بالمحل الذي تتعلق به الصلاة لاستعمال المطهر والإضافة بمعنى اللام وقدمت الطهارة على الصلاة لكونها شرطا

    ــ

    قوله: ” كتاب الطهارة “، قال في المصباح: كتب من باب قتل كتبا وكتبة وكتبة بالكسر، وكتابا والاسم الكتابة؛ لأنها صناعة كالتجارة والعطارة. قال: وتطلق الكتب والكتاب على المكتوب. قوله: ” الجمع ” ومنه يقال: كتب البغلة، أو الناقة إذا جمع بين شفريها بفتح الشين جانبي فرجها بحلقة أو سير ليمنع الوثب، وسميت الجماعة من الجيش كتيبة لاجتماعهم وأطلق الكتاب على هذه النقوش لما فيه من جمع حروفها بعضها إلى بعض. قوله: ” الفقهية “. مثله في العناية والتقييد به لخصوص المقام.

    قوله: ” اعتبرت مستقلة “، أي اعتبرها المعبر به مستقلة بحيث لا يتوقف تصور ما فيه على شيء قبله، أو بعده، وإنما إذ اعتبرت ليدخل نحو الطهارة فإنها من توابع الصلاة إلا أنها اعتبرت مستقلة بالمعنى السابق فأفردت بكتاب على حدة. قوله: ” شملت أنواعا ” كهذا الكتاب فإن فيه طهارة الوضوء وطهارة الغسل والطهارة بالماء والطهارة بالتراب إلى غير ذلك. قوله: ” أولم تشمل ” بأن لم يكن تحته باب ولا فصل ككتاب اللقيط واللقيط والآبق والفقود. قوله: ” طهر الشيء ” بفتح الهاء أفصح من ضمها. قوله: وبكسرها الآلة كالماء والتراب، قوله: ” فضل ما يتطهر به ” أي اسم لما فضل بعد التطهير، قوله: حكم يظهر بالمحل الذي في كبيره أثر يظهر بالمحل حكما وهي أظهر. قوله: ” بالمحل الذي تتعلق به الصلاة “،

    قال في كبيره ما معناه: إنما عبرت بالمحل أي لا بالبدن ليشمل الثوب والمكان وعرفها في البحر بأنها زوال حدث أو خبث، قال السيد في شرحه لهذا الكتاب: ” وهو المراد بالسيد حيث أطلق كما أن المراد بالشرح عند الإطلاق كبير المؤلف “، عرف صاحب البحر الطهارة شرعا: بأنها زوال حدث أو خبث وهو تعريف صحيح لصدقه بالوضوء وغيره كالغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس بل وبالتيمم أيضا لكن لو عبر في البحر بدل زوال بالإزالة؛ لأن الفن بالحدث عن فعل المكلف،

    وهو الإزالة لكان أولى وفيه إن التعريف للطهارة وهي الزوال، وأما الإزالة فلا تناسب تعريفا إلا للتطهير. قوله: ” لاستعمال الماء الطاهر ” لو حذفه وهو مقدم ” والمزيل للحدث والخبث ” اتفاقا. ” المياه “: جمع كثرة، وجمع القلة أمواه، والماء جوهر شفاف لطيف سيال والعذب منه به حياة كل نام وهو ممدود وقد يقصر. وأقسام المياه ” التي يجوز ” أي يصح ” التطهير بها سبعة مياه “. أصلها ” ماء السماء ” لقوله تعالى: {أَلَمْ

    ــ

    كما في الشرح لكان أولى لعدم شموله التيمم اللهم إلا أن يقال المراد لاستعمال الماء ونحوه، فليس المراد التقييد وهو علة لقوله: يظهر بالمحل، وفي النسخة لاستعمال المطهر وهي أولى. قوله: ” والإضافة بمعنى اللام ” وهو على تقدير مضافين والتقدير هذا كتاب لبيان أحكام الطهارة. قال في الشرح: ويبعد كونها بمعنى من لأن ضابطها صحة الإخبار عن الأول بالثاني كخاتم فضة وهو مفقود هنا إذا لا يصح أن يقال الكتاب طهارة. قوله: ” وقدمت الطهارة ” جواب سؤال حاصل أن الصلاة هي المقصود الأهم فلم قدمت الطهارة عليها.

    قوله: ” وهو مقدم ” أي شرعا فإن الصلاة تتوقف عليها شرعا فقدمها وضعا أي ذكرا، والمراد أنها شرط لصحة الدخول فيها فلا ترد القعدة الأخيرة بناء على ما هو التحقيق إنها شرط؛ لأنها الخروج لكن يرد عليه الستر واستقبال القبلة أجيب بأنه سؤال دوري أو أن الطهارة ألزم وأهم، ولو يبين حكمة تقديم المياه على سائر أحكام الطهارة وبينها بعض الحذف الحذاق. فقال: وبدأ منها بيان المياه لأنها آلة وآلة الشيء مقدمة عليه إذ لا وجود له بدونها. قوله: ” والمزيل للحدث الخ “، أخرج المصنف متنه عن إعرابه ولكن حيث كان الكلام له فله التصرف فيه. قوله: ” اتفاقا “،

    وأما غير الماء من المائعات فالمعتمد من المذهب أنها مزيلة للأخباث وقال محمد والشافعي رضي الله تعالى عنهما: يشترط لطهارتها الماء المطلق أيضا، قوله: ” المياه ” أصله مواه فعل به ما فعل بميزان. قوله: ” جمع كثرة وجمع القلة أمواه ” والفرق بينهما أن جمع القلة يدل حقيقة بالوضع على ثلاثة فأكثر إلى عشرة فقط، وجمع الكثرة يدل كذلك على ما فوق العشرة إلى غير نهاية، وقد يستعمل أحدهما موضع الآخر مجازا، فإن قيل: كان الأول التعبير بجمع القلة ليطابق المبتدأ الخبر وتحرزا عن ارتكاب المجاز بغير ضرورة فالجواب أن جمعي القلة والكثرة إنما يعتبران في نكرات المجموع.

    أما في المعارف كما هنا فلا فرق بينهما. قوله: ” شفاف ” قال في القاموس: شف الثوب يشف شفوفا وشفيفا رق فجلا ما تحته اهـ. فمعناه الرقيق الذي لا يحجب ما تحته أي حيث خلا عن العوارض زاد في الشرح الذي يتلون بلون الإناء قوله: ” والعذب منه الخ ” خرج به الملح فإنه لا يحيا الناس به وهذا يفيد أن قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ} ، [الأنبياء 30] . خاص بالعذب.

    قوله: ” وهو ممدود ” وأصله موه قلبت الواو ألفا لانفتاح ما قبلها والهاء همزة لتناسب الألف وجعل الشارح إبدال الهاء همزة إبدالا شاذا، قوله: ” وقد يقصر ” أفاد أن القصر قليل. قوله: ” أي يصح “، فسر الجواز بالصحة ولم يفسره بالحل لأن الكلام في بيان ما يصح به التطهير، وإن كان لا يحل كماء الغير المحرز في نحو جب وصهريج. قوله: ” أصلها ماء السماء ” اعترض بأن هذه العبارة تفيد أن السبعة غيره لأنها فروعه

    لقراءة المزيد عن كتاب حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x