تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب تحميل PDF

شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب تحميل PDF

    شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب
    📘 اسم الكتاب:شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب
    👤 اسم المؤلف:المنجور أحمد بن علي المنجور
    📚 الناشر:دار عبد الله الشنقيطي
    🏷️ القسم:الفقه المالكي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:20 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب المؤلف: المنجور أحمد بن علي المنجور (المتوفى ٩٩٥ هـ)

    شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

    مقتطفات من الكتاب

    322 – يضمن ذو إرث ورهن وخيار … وصانع عرس وحاضن معار

    323 – وحامل الطعام كالذى حبس … لثمن ذا غيبة إن التبس

    324 – تلفه لا غيره فمع يمين … كحارس وذى قراض وأمين

    325 – ووالد وصيه وسمار … راع وخاتن طبيب بيطار

    326 – نوت وكيل مبضع وخادم … معلم ومكتر وحاجم

    327 – ومتعلم رسول مشترك … عن بعضهم ضمان بعضهم حكى

    [ش]

    ذكر الضامنين في هذا التأليف، لأنه بنبنى على ذكرهم بعض قواعدهم وكذلك الذين لا يضمنون.

    قال القاضي أبو عبد الله المقرى: قاعدة: أسباب الضمان ثلاثة الإتلاف كالحرق  ووضع سببه كالحفر غير المأذون فيه، أو اليد غير المؤتمنة كالغاصب والمختبر للسلعة، ولهذا اختير غير المؤتمنة على العادية، والمباشرة مقدمة على السبب كالملقى على الحافر، ما لم يقو السبب جدا فيقدم كجاعل السم على مقدم الطعام، أو يستويان فيعتبران كالإكراه والفعل ومن ثم فرق القول الثالث للمالكية بين الغرور بالفعل فأوجب فيه /144 – أالضمان، والغرور بالقول فلم يوجب.

    وقال أيضا: قاعدة: تقدم أن أسباب الضمان ثلاثة الإتلاف والتسبب ووضع اليد غير المؤتمنة كالبيع الفاسد يضمنه المبتاع بالقبض بخلاف الخيار إذا أصيب بسماوي وعلى هذه القاعدة تتخرج فروع الضمان، وهي متفق عليها، وإنما يختلف عند اجتماع شائبة الأمانة معها فيختلف أيهما يغلب.

    وقال أيضا: قاعدة: القابض بإذن من له الإذن شرعا لحق نفسه ضامن إلا في عارية ما لا يغاب عليه، وما عرف هلاكه على مشهور مذهب مالك، ولحق غيره أمين ولحق نفسه وغيره إن قويت شائبة الأمانة كاللقطة والقراض والإجارة، فأمين إلا حامل الطعام عند المالكية [للتهمة كما مر، وإن قويت الشائبة الأخرى فضامن كالرهن فإنه عند المالكية] كالعارية، وإلا فقولان انتهى.

    وقال القرافى: في الفرق السابع عشر والمائتين: أسباب الضمان [ثلاثة فمتى وجد واحد منهما وجد الضمان] ومتى لم يوجد واحد منهما لم يجب الضمان.

    أحدها: التفويت مباشرة كإحراق الثوب، وقتل الحيوان، وأكل الطعام ونحو ذلك

    لقراءة المزيد عن كتاب شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x