تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » شرح دليل الطالب تحميل PDF

شرح دليل الطالب تحميل PDF

    شرح دليل الطالب
    📘 اسم الكتاب:شرح دليل الطالب
    👤 اسم المؤلف:عبد الله بن أحمد بن يحيى المقدسي
    📚 الناشر:دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع
    🏷️ القسم:الفقه الحنبلي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:18 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    شرح دليل الطالب المؤلف: عبد الله بن أحمد بن يحيى المقدسي (ت ١٠٩١ هـ) المحقق: أحمد بن عبد العزيز الجماز

    شرح دليل الطالب

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌كِتابُ الشَّرِكَة

    وهِيَ خَمسَةُ أنواعٍ، كلُّها جَائِزَةٌ ممَّن يجُوزُ تصرُّفُه:

    أحدُها: شَرِكَةُ الَعِنَانِ.

    [الشرح]

    (كتابُ الشَّرِكةِ)

    بفتحَ الشينِ مع كسر الراءِ وسكونِها، وبكسرِ الشين مع سكونِ الراءِ.

    وتجوزُ بالإجماعِ؛ لقولِه تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12]، وقولِه: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [ص: 24]. الآية. والخلطاءُ: هم الشركاءُ. ولقولِه عليه الصلاةُ والسلامُ: “يقولُ اللهُ تعالى: أنا ثالثُ الشريكيْنِ، ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحبَه، فإذا خانَه خرجتُ من بينِهما”. رواه أبو داودَ من حديثِ أبي هريرةَ، وإسنادُه ثقاثٌ.

    (وهي) أي: شركةُ العقودِ، المقصودةُ هنا (خمسةُ أنواعٍ، كلُّها جائزةٌ) عندَ الإمامِ، تصحُّ (ممَّنْ يجوزُ تصرُّفُه) في المالِ. فلا تنعقدُ مع صغيرٍ، ولا سفيهٍ، وعلى ما في الذمَّةِ:

    (أحدُها) أي: أحدُ هذه الخمسةِ أنواعٍ: (شركةُ العِنانِ) بكسرِ العينِ. ولا خلافَ في جوازِها، بل في بعضِ شروطِها، سُمِّيتْ بذلك؛ لاستوائِهما في المالِ والتصرُّفِ، كالفارسَيْنِ يستويانِ في السيرِ، فإنَّ عِنانَي فرسيْهما يكونانِ سواءً، أو لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يملكُ التصرُّفَ في جميعِ المالِ، كما يملِكُه في عِنانِ فَرَسِه.

    ‌‌_________

    • أخرجه أبو داود (3383)، وضعفه الألباني

    وهي: أن يشتَرِكَ اثنَانِ فأكثَرُ في مالٍ يتَّجِرَانِ فيه، ويكونَ الرِّبحُ بينَهُما بحَسَبِ ما يتَّفِقَان.

    ‌‌وشروطُها أربَعةٌ:

    الأوَّلُ: أن يكونَ رأسُ المَالِ من النَّقدَينِ المَضرُوبَين، الذَّهبِ والفِضَّة، ولو لَمْ يتَّفِقِ الجِنْسُ.

    [الشرح]

    وقال الفرَّاءُ وابنُ قتيبةَ وغيرُهما: مِن عنَّ الشيءُ، إذا عرَضَ؛ لأنَّ كلًّا منهما عنَّ له أنْ يشاركَ صاحبَه.

    وقيل: من المعانَّةِ، وهي المعارضةُ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما عارضَ صاحبَه بمالِه وفعاله.

    (وهي) أي: شركةُ العِنانِ: (أنْ يشتركَ اثنانِ فأكثرُ) من اثنينِ (في مالٍ يتَّجرانِ فيه) أي: في المالِ ببدنيَهِما، (ويكونَ الربحُ بينهما بحسبِ ما يتَّفقانِ) عليه من التجزُّئ؛ كأنْ يتفقانِ لأحدِهما الثلثُ، والباقي للآخرِ، أو يكونُ بينهما مناصفةً، ونحو ذلك.

    (وشروطُها أربعةٌ):

    (الأوَّل) من شروطِ العِنانِ: (أنْ يكونَ رأسُ المالِ من النقدينِ المضروبينِ) – ولو بسكَّةِ الكفَّارِ – وهما: (الذَّهبُ والفِضَّةُ، ولو لم يتَّفقِ الجنسُ) أي: لا يشترطُ أنْ يكونَ مالُ الشركةُ جنسًا واحدًا، بل يجوزُ إنْ أحضرَ أحدُ الشريكينِ ذهبًا، والآخرُ فِضَّةً. ولا تصحُّ الشركةُ بغيرِ الذهبِ والفضةِ، ولو كانتْ بفلوسٍ نُحَاسٍ نافِقَةٍ. ولا تصحُّ الشركةُ بعروضٍ؛ لأنَّ القيمةَ تزيدُ وتنقصُ، فلا يتحقَّقُ منه الربحُ.

    ‌‌_________

    (1) في الأصل: “اثنان”

    لقراءة المزيد عن كتاب شرح دليل الطالب بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x