تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » شرح زاد المستقنع – آل حسين تحميل PDF

شرح زاد المستقنع – آل حسين تحميل PDF

    شرح زاد المستقنع - آل حسين
    📘 اسم الكتاب:شرح زاد المستقنع – آل حسين
    👤 اسم المؤلف:محمد بن عبد الله آل حسين
    📚 الناشر:المطبعة السلفية ومكتبتها
    🏷️ القسم:الفقه الحنبلي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:18 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    شرح زاد المستقنع – آل حسين – شرح زاد المستقنع [مطبوع مع «زوائد الزاد» للمؤلف] المؤلف: محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]

    شرح زاد المستقنع – آل حسين

    ‌‌كتاب النكاح  وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات. و (يجب) على من يخاف زنا بتركه

    [الشرح]

    (1) (النكاح) قال ابن جني عن أبى علي الفارسى: فرقت العرب فرقًا لطفًا يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة.

    (2) (وهو سنة) لذي شهوة لا يخاف زنًا من رجل وامرأة لقوله عليه الصلاة والسلام: “يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء” رواه الجماعة.

    (3) (أفضل من نوافل العبادات) لاشتماله على مصالح كثيرة، كتحصين فرجه وفرج زوجته، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة النبي – صلى الله عليه وسلم -.

    (4) (على من يخاف زنًا بتركه) ولو ظنًا من رجل وامرأة، لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام

    و (يسن) نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود. وله نظر ما يظهر غالبًا مرارًا بلا خلوة و (يحرم) التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض. ويباحان لمن أبانها دون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها. والتعريض: إنى في مثلك لراغب، وتجيبه: ما يرغب عنك ونحوهما. فإن أجاب ولى مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها

    [الشرح]

    (1) (نكاح واحدة دينة) لحديث أبى هريرة مرفوعًا “تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك” متفق عليه.

    (2) (أجنبية) لأن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يؤمن الطلاق فيفضى مع القرابة إلى قطعة الرحم.

    (3) (ولود) لقوله عليه الصلاة والسلام لجابر “فهلا بكرًا” ولقوله في حديث أنس “فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة” رواه سعيد.

    (4) (ما يظهر غالبًا) كوجه ورقبة ويد وقدم، هذا المذهب، لما روى جابر قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعانى إلى نكاحها فتزوجتها” رواه أبو داود.

    (5) (والمبانة) لأن التصريح ما لا يحتمل غير النكاح فلا يؤمن أن يحملها الحرص عليه على الأخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها.

    (6) (دون التعريض) وهو المذهب لما روت فاطمة بنت قيس “أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لها لما طلقها زوجها ثلاثًا: إذا حللت فآذنينى” وفى لفظ “لا تسبقينى نفسك” وهذا تعريض بخطبتها في عدتها.

    (7) (دون الثلاث) فلزوجها التصريح والتعريض بخطبتها في عدتها لأنه مباح له نكاحها في عدتها.

    (8) (على غير زوجها) فيحرم على الرجعية أن تجيب من من خطبها في عدتها تصريحًا أو تعريضًا.

    (9) (ونحوهما) كقوله “لا تفوتينى بنفسك” إن قضى شئ كان”.

    (10) (حرم على غيره خطبتها) بلا إذن، لحديث أبى هريرة مرفوعًا “لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد” رواه البخاري والنسائى

    لقراءة المزيد عن كتاب شرح زاد المستقنع – آل حسين بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x