تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » عمدة الطالب لنيل المآرب تحميل PDF

عمدة الطالب لنيل المآرب تحميل PDF

    عمدة الطالب لنيل المآرب
    📘 اسم الكتاب:عمدة الطالب لنيل المآرب
    👤 اسم المؤلف:البهوتى الحنبلى
    📚 الناشر:مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع
    🏷️ القسم:الفقه الحنبلي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:18 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (ت ١٠٥١ هـ)

    عمدة الطالب لنيل المآرب

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌كتابُ الإِقْرارِ (1)

    يَصِحّ مِن مُكلَّفٍ مُخْتارٍ، غيرِ مَحْجورٍ عليه، لا مِن مُكْرهٍ.

    ومَنْ أُكره على وَزْنِ مالٍ فباع مِلكه لذلك صَحَّ.

    ويَصِحُّ إقرارُ مَريضٍ، إلا لوارثه بماله فكوصيةٍ.

    وإذا (2) أَقَرَّ لزوجته بمهرها فلها مَهرُ مِثْلِها بالزَّوجيةِ، لا بإِقْرَارِه.

    وإن أَقَرَّ لِوَارِثٍ فَصَارَ عند الموتِ غَيرَ وارثٍ لم يلزمْ إقرارُه، وِإن أَقَرَّ لِغير وَارِثٌ صَحَّ، ولو صار عند الموتِ وارثًا، عكسُ عَطيّةٍ ووصيةٍ.

    وإن أقرت امرأةٌ على نفسِها بِنكاحٍ، أو أَقَرَّ به وليُّها المُجبِرُ، أو المأذون فيه قُبِلَ.

    وإن أقرَّ بِنَسَبِ صَغِيرٍ أو مَجْنونٍ مَجهولِ النَّسبِ أنه ابنه ثَبَتَ نَسَبُه منه، وإن كان ميتاً وَرِثَه، وإن كان مُكلفاً اعتُبر تصديقه.

    ‌‌فصلٌ وإنْ قَال: له عليَّ ألف لا تلزمني ونحوه لَزِمَه الألف، لا إن قال له مِن ثمن خَمرٍ ونَحوه ألف، وإن قال له عليَّ كذا وقَضيتُه أو كان له كذا وقضيته، فقوله مع يمينه، ما لم تكن بينةٌ، أو يعترف بسببِ الحَق، وإن قال له عليَّ مائةٌ ثم سَكَت ما يمكنه فيه كلام، ثُمَّ قال: زيوفًا، أو مؤجلةً ونحوه لَزِمَه مائةٌ جيدةٌ حَالّةٌ، بِخِلافِ ما لو اتصل.

    وإن أَقَرَّ أنه وَهَبه، أو رَهَنه وأقَبَض (1)، أو أَقَرَّ بِقبضِ ثَمنٍ، أو غيره، ثم أَنكر، ولم يَجحَدْ إقراره، وسَأله (2) إحلافَ خَصمه فله ذلك.

    وإن بَاعَ أو وَهَبَ أو أعتق ونحوه، ثم قال: كان مِلك فُلان لم يقبل ونَفَذ تَصَرُّفُه ويغرمه للمقرِّ له.

    وإن قال: لم يكن مِلكي، ثم ملكتُه بعدُ، قُبِلَ ببينةٍ، ما لم يَكن أقرَّ أنه مِلْكَه، أو قال: قَبَضْتُ ثمنَ ملكي، ونحوه.

    ‌‌فصلٌ مَنْ قال: له عليَّ شيء أو كذا، قيل له: فَسّره، فإن أبى حُبِس حتى يُفَسّره.

    ولا يُقبل بِحَق شُفعةٍ، أو غير متموَّل، أو ميتةٍ، أو خمرٍ، ونحوه، ويُقبل بِكَلْبٍ يُباحُ اقتناؤه، وحد قذف.

    وإن قال: له عليَّ ألف، رُجِع إليه في تَفسيرِ جِنسه، ويُقبلُ تَفسيره بِجنسٍ

    ‌‌ أو أجناس، وله ما بين دِرهمٍ وعَشرة لزمه ثمانية، وما بين درهم إلى عشرة، أو من درهم إلى عشرة فتسعة.

    وله درهم أو دينار لؤمه أحدُهما ويعيِّنه، وله تَمْر (1) في جِرابٍ، أو سِكِّين في قِراب، أو فَصِّ في خاتم، ونحوه، فإقرارٌ بالأوَّل فقط، بخلافِ سيف بقراب ونحوه.

    لقراءة المزيد عن كتاب عمدة الطالب لنيل المآرب بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x