تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » عُيُون الْمَسَائِل تحميل PDF

عُيُون الْمَسَائِل تحميل PDF

    عُيُون الْمَسَائِل
    📘 اسم الكتاب:عُيُون الْمَسَائِل
    👤 اسم المؤلف:نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي
    📚 الناشر:دار ابن حزم
    🏷️ القسم:الفقه الحنفي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:19 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    عُيُون الْمَسَائِل المؤلف: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (ت ٣٧٣هـ) تحقيق: د. صلاح الدِّين الناهي الناشر: مطبعة أسعد، بَغْدَاد عام النشر: ١٣٨٦هـ.

    عُيُون الْمَسَائِل

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌باب الجنائز

    ‌‌استشهاد الحائض

    176. روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في الحائض إذا استشهدت قَالَ: غسلت وكفنت. لأنها خرجت من الحيض. وإذا استشهدت وهي حائض لم تغسل.

    177. وروى المعلى عن أبي يوسف قَالَ: في قياس قول أبي حنيفة إذا استشهدت وهي حائض لم تغسل وإذا استشهدت بعدما طهرت من حيضها فإنها تغسل وهي بمنزلة الجنب.

    ‌‌كفن المرأة على من يكون

    178. وعن خلف بن أيوب قَالَ: سألت محمد عن امرأة ماتت ولم تدع كالاً ولا ورثة هل يكون الكفن على زوجها؟ قَالَ: لا. قَالَ: خلف سمعت أبا يوسف قَالَ: الكفن على زوجها، ولو أن الزوج هو الميت لم يكن الكفن على المرأة في القولين جميعاً.

    ‌‌من لا يصلى عليهم

    179. ابن سماعة عن محمد قَالَ: من قتل مظلوماً صلى عليه ولم يغسل، ومن قتل ظالماً غسل ولم يصل عليه.

    180. وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قَالَ: يصلي على كل مسلم إلا البغاة وقطّاع الطريق الذي يقتل ويصلب والخناق الذي يقتل بالخنق.

    ‌‌من يصلي على المرأة؟

    181. محمد بن سماعة عن أبي يوسف قَالَ: لو أن امرأة ماتت ولها ابن كبير وأخ وزوج كان الابن أولاهم بالصلاة عليها، ويكره أن يتقدم أباه.

    182. فإن كان للميت أخوان لأب وأم كان الأكبر أولى، فإن أراد الأكبر أن يقدم غيره فللأصغر أن يمنعه لأنهما شريكان، وإنما كان للأكبر أن يتقدم لسنه فليس له أن يقدم غيره إلا برضاء شريكه.

    183. فإن كان أحدهما لأب وأم والآخر لأب فالأخ من الأب والأم أولى، فإن كان الأخ من الأب والأم غائباً فتكتب بأن يتقدم فلان فللأخ من الأب أن يمنعه.

    184. وإذا أوصى الميت بذلك فالوصية باطلة.

    185. قَالَ: في النوادر.

    ‌‌الصلاة على الجنائز

    186. رجل تيمم في المصر وصلى على جنازة ثم أتى بجنازة أخرى، فإن كان حوله الماء في مقدار يقدر على أن يذهب فيتوضأ ثم يجيء فيصلي أعاد التيمم، وإن كان مقدار ما لا يقدر على ذلك صلى بذلك التيمم. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ يعيد التيمم على كل حال.

    187. وإذا غسل الميت وبقى عضو منه وقد كفن فإنه يغسل ذلك الموضع ثم يكفن، ولو بقى إصبع أو نحوها فإنه لا يغسل بعدما كفن، وقَالَ: يغسل على كل حال.

    188. ولو حمل الصبي في سفط على دابة ثم صلى عليه لم تجزهم صلاتهم.

    ‌‌كفن المنبوش

    189. ابن سماعة عن محمد في قبر الميت إذا نبش وسرق كفنه وقد قسم الميراث قَالَ: القاضي يجبر الورثة على أن يكفنوه من الميراث فإن كان عليه دين، بدئ الكفن إلا أن يكون الغرماء قد قبضوا فلا يسترد منهم.

    ‌‌مقدار الكفن

    190. والكفن على قدر المواريث إلا الزوج في قول محمد.

    ‌‌التكبير على الجنازة

    191. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا أدرك أول التكبير من صلاة الجنازة فلم يكبر حتى يكبر الإمام كبر هو ولم ينتظر التكبيرة الثانية وإن لم يكبر حتى كبر الإمام اثنتين كبر الثانية منهما ولم يكبر التكبيرة الأولى منهما حتى ينصرف الإمام. وإن كبر مع الإمام التكبيرة الأولى ولم يكبر الثانية ولا الثالثة حتى كبر الإمام كبرهما اتباعاً ثم كبر مع الإمام ما بقى. وإن جاء وقد كبر الإمام أربعاً ولم يسلم فإنه لا يدخل معه وقد فاته التكبير على الجنازة.

    192. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إذا كبر الإمام في صلاة الجنازة الرابعة وأراد أن يكبر خامسة قطع المقتدي فيسلم وينصرف.

    193. وروى عنه أنه قَالَ: يقف ولا يقطع ولا يكبر وقَالَ زُفَرُ يكبر مع الإمام الخامسة.

    ‌‌حكم الجنين يولد ميتاً

    194. وروى عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن الحسن البصري أنه سئل عن غلام وقع من بطن أمه ميتاً أيصلى عليه؟ قَالَ: لا، قَالَ مُحَمَّدٌ: وبه نأخذ، إذا لم يقع حياً لم يرث ولا يورث ولا يصلى عليه وغسل وكفن، وإن وقع حياً فإنه يرث ويورث ويصلى عليه وغسل وكفن ودفن وسمى.

    195. وروى بشر بن غياث عن أبي يوسف أنه قَالَ: سألت أبا حنيفة عن المولود يولد ميتاً قَالَ: إذا خرج ميتاً لم يصل عليه ولم يسم ولم يرث ولم يورث، وإن ولد حياً غسل وكفن وسمى وصلى عليه ويرث ويورث، وهو قول أبي يوسف.

    ‌‌غسل المرأة زوجها

    196. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قَالَ: لو أن رجلاً ظاهر من امرأته ومات عنها فلها أن تغسله، وكذلك المحرمة والصائمة.

    197. ولو أن رجلاً له امرأتان فقَالَ: أحديكما طالق ثلاثاً وقد كان دخل بهما ثم مات قبل أن يبين فليس لواحدة منهما أن تغسله ولهما الميراث وعليهما عدنا الوفاة والطلاق جميعاً والله اعلم

    لقراءة المزيد عن كتاب عُيُون الْمَسَائِل بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x