تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي تحميل PDF

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي تحميل PDF

    فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي
    📘 اسم الكتاب:فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي
    👤 اسم المؤلف:أبو القاسم محمد بن سراج الأندلسي
    📚 الناشر:دار ابن حزم
    🏷️ القسم:الفقه المالكي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:20 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي المؤلف: أبو القاسم محمد بن سراج الأندلسي (ت ٨٤٨هـ)

    فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

    فتاوى منثورة لابن سراج الأندلسي (ت ٤٨٤ هـ) جمعها د محمد أبو الأجفان من مظانها المطبوعة والمخطوطة مثل: المعيار للونشريسي ونوازل الوزاني وفتاوى ابن طركاط.

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌النكاح وما شاكله

    ‌‌ولاية الأخ لأم في النكاح

    وسئل في عقد نكاح بولاية أخ لأم؟

    فأجاب: إن كان الأخُ للأم ابنَ عم البنت أو وصيًّا صحَّ إنكاحُه إيَّاهَا، وإلا فلا يصِحُّ، وهو مفسوخ قبل البناءِ وبعده.

    ‌‌خطبة الرجل على خطبة غيره

    وسئل في رجلٍ خطب بنتاً لوالدها ووقع بينهما التقاربُ والتراكُنُ في كل شيءٍ، حتى لم يبق إلا الإشهادُ بينهما، فتوفي والد الزوجة، ثم خطبها آخر وعقد عليها معه أخوها؟

    فأجاب: نكاح الثاني ممنوع، لأنه بعدما ركن الأولُ، لكنه لا يُفسخ على القول الصحيح، ويؤمر الزوج بأن يعرض الزوجة على الأول، فإن تركها له فيسوغ له البقاء على النكاح، وإلَاّ يستحب له أنْ يطلقها. فإن تزوَّجَها الأولُ كان ذلك له، وإلا فللثاني أن يتزوجَها ‌‌النكاح بشاهد واحد

    وسُئل في رجل خطب بنتاً وتحدَّث مع وصِيّهَا، ووقع الاتفاقُ والتراكن وشهد عليها شاهدٌ واحدٌ ووالدُ الزوجِ، ثم أنكر الوصيُّ؟

    فأجاب: النكاحُ غيرُ ثابتٍ، لأن والدَ الزوجِ لا يُقْبَلُ، لأنه شهد لولده، والنكاح لا يثبت بشاهد واحدٍ.

    ‌‌الصيغة في عقد النكاح

    وسئل: عن رجل تحدث مع رجل آخر في تزويج شقيقته البكر واتفق معه على شيء معلوم من نقد، وكالئ وعروض وغير ذلك، ثم ساق الزوج بعضَ العروض

    ودفعها للزوجة على العادة في ذلك، وهما لم تقع بينهما الشهادةُ، والبكر المذكورة يتيمةٌ مهملةٌ دون وصي، ثم توفي الزوج.

    فهل للزوجةِ أن ترثه بمجرد ما وقع بينهما من غير إشهاد؟

    فأجاب: لا ميراث بينهما إلا أن يثبتَ وقوعُ صيغةِ النكاح، والمراد بالصيغة أن يثبت من الزوجين ما يستلزم النكاحَ مثل أن يقول الزوج: قد تزوجت وشبهه، وتقول المرأة إن كانت مالكة أمرَهَا: قد تزوجتُك أو رضيت وشبه ذلك، أو يقول وليها إن كان مجبِراً: قد زوجتك، وشبه ذلك، فإن

    لقراءة المزيد عن كتاب فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x