تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين تحميل PDF

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين تحميل PDF

    فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين
    📘 اسم الكتاب:فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين
    👤 اسم المؤلف:أحمد بن عبد العزيز المعبري المليباري الهندي
    📚 الناشر:دار ابن حزم
    🏷️ القسم:الفقه الشافعي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:22 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (هو شرح للمؤلف على كتابه هو المسمى قرة العين بمهمات الدين) المؤلف: زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي (ت ٩٨٧هـ)

    فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

    مقتطفات من الكتاب

    باب في الردة

    الردة لغة: الرجوع وهي أفحش أنواع الكفار ويحبط بها العمل إن اتصلت بالموت فلا يجب إعادة

    عباداته التي قبل الردة وقال أبو حنيفة تجب.

    وشرعا: قطع مكلف مختار فتلغو من صبي ومجنون ومكره عليها إذا كان قلبه مؤمنا إسلاما بكفر عزما حالا أو مآلا فيكفر به حالا.

    أو قولا أو فعلا باعتقاد لذلك الفعل أو القول أي معه أو مع عناد من القائل أو الفاعل أو مع استهزاء أي استخفاف بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه عن الردة كسبق لسان أو حكاية كفر أو خوف.

    قال شيخنا كشيخه وكذا قول الولي حال غيبته أنا الله ونحوه كنفي صانع ونبي وجحد مجمع عليه وسجود لمخلوق

    ــ

    مما وقع لائمة من العارفين كابن عربي وأتباعه بحق وما وقع في عبارتهم مما يوهم كفرا غير مراد به ظاهره كما لا يخفى على الموفقين نعم يحرم على من لم يعرف حقيقة اصطلاحهم وطريقتهم مطالعة كتبهم فإنها مزلة قدم له ومن ثم ضل كثيرون اغتروا بظواهرها وقول ابن عبد السلام: يعزر ولي قال أنا الله؟ فيه نظر لأنه إن قاله وهو مكلف فهو كافر لا محالة وإن قاله حال الغيبة المانعة للتكليف فأي وجه للتعزير انتهى.

    وذلك كنفي صانع ونفي نبي أو تكذيبه وجحد مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة من غير تأويل وإن لم يكن فيه نص كوجوب نحو الصلاة المكتوبة وتحليل نحو البيع والنكاح وتحريم شرب الخمر واللواط والزنا والمكس وندب الرواتب والعيد بخلاف مجمع عليه لا يعرفه إلا الخواص ولو كان فيه نص كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت وكحرمة نكاح المعتدة للغير كما قاله النووي وغيره.

    وبخلاف المعذور كمن قرب عهده بالإسلام. وسجود لمخلوق اختيارا من غير خوف ولو نبيا وإن أنكر الاستحقاق أو لم يطابق قلبه جوارحه لان ظاهر حاله يكذبه.

    وفي الروضة عن التهذيب من دخل دار الحرب فسجد لصنم أو تلفظ بكفر ثم ادعى إكراها فإن فعله في خلوته لم يقبل أو بين أيديهم وهو أسير قبل قوله أو تاجر فلا وتردد في كفر

    ــ

    وخرج بالسجود الركوع لأن صورته تقع في العادة للمخلوق كثيرا بخلاف السجود. قال شيخنا: نعم يظهر أن محل الفرق بينهما عند الإطلاق بخلاف ما لو قصد تعظيم مخلوق بالركوع كما يعظم الله تعالى به فإنه لا شك في الكفر حينئذ انتهى. وكمشي إلى الكنائس بزيهم من زنار وغيره وكإلقاء ما فيه قرآن في مستقذر.

    قال الروياني أو علم شرعي ومثله بالأولى ما فيه اسم معظم وتردد في كفر أيفعله أو لا. وكتكفير مسلم لذنبه بلا تأويل لأنه سمي الإسلام كفرا.

    وكالرضا بالكفر كأن قال لمن طلب منه تلقين الإسلام اصبر ساعة فيكفر في الحال في كل ما مر لمنافاته الإسلام.

    وكذا يكفر من أنكر إعجاز القرآن أو حرفا منه أو صحبة أبي بكر أو قذف عائشة رضي الله عنها ويكفر في وجه حكاه القاضي من سب الشيخين أو الحسن والحسين رضي الله عنهم لا من قال لمن أراد تحليفه لا أريد الحلف بالله بل بالطلاق مثلا أو قال رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت

    لقراءة المزيد عن كتاب فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x