تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » مسائل حرب الكرماني تحميل PDF

مسائل حرب الكرماني تحميل PDF

    مسائل حرب الكرماني
    📘 اسم الكتاب:مسائل حرب الكرماني
    👤 اسم المؤلف:حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني
    📚 الناشر:بدون
    🏷️ القسم:الفقه الحنبلي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:18 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    مسائل حرب الكرماني المؤلف: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (ت ٢٨٠ هـ) رسالة: دكتوراة – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة أم القرى

    مسائل حرب الكرماني

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌3 – باب المرأة تتزوج بغير ولي فأجاز الولي النكاح.

    سألتُ أحمدَ قلتُ: امرأة تزوجت بغير ولي، ثم أراد الولي أن يجيز النكاح؟ قال: بنكاح جديد ومهر وخِطبة جديدة، ولا يجوز أن يقول قد أجزت ذلك النكاح.

    وسئل أحمد مرة أخرى: عن امرأة تزوجت بغير إذن ولي، ثم بلغ الولي فأجاز؟ قال: لا ولكن يجدد النكاح.

    وسألت إسحاق قلتُ: امرأة ولت أمرها رجلاً، فزوجها من رجل وليها غائباً، ثم قدم الولي فأجاز /2/ النكاح من غير أن يجدد النكاح، أو من غير شهود؟

    قال: حيث أجاز الولي جاز ذلك النكاح حينئذ وإن لم يجدد النكاح، والتجديد كان أحب إلي، فأما إذا أجاز فعل الذي أنكح جازه. حدثنا أبو معن، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك بن أنس، قال: إذا أجاز الولي، فأحب إلى أن يستأنف النكاح

    ‌‌4 – باب المرأة يتزوجها وليها. قلتُ لأحمدَ: فولي امرأة أراد أن يتزوجها، كيف يصنع؟ قال: يولي رجلاً.

    حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا حسان، قال: قال سفيان: إذا خطب الرجل المرأة، وهو أولى الناس بها، فإنه يستحب أن يأمر رجلاً فيزوجه

    حدثنا محمد بن إسحاق، قال: قال عبد الرحمن بن مهدي: ينظر إلى أولى الناس بها بعده، فيزوجها.

    حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا معاذ، عن الأشعث، عن الحسن، قال: إذا أراد ولي المرأة أن يتزوجها، استأذنها في نفسها، وأشهد عليها شاهدين ثم يتزوجها بشهادة شهود عدول.

    وسئل إسحاق عن امرأة قالت لوليها: زوجني ممن شئت. فزوجها من نفسه؟ قال: يجوزُ عندنا، ولكن يُشهد شاهدين

    ‌‌5 – باب إذا زوجها وليان في يومٍ واحدٍ

    قيل لأحمد: امرأة زوجها وليان لها في يومٍ واحدٍ وساعة واحدة؛ لأنه لا يُدرى أيهما زوّج قبل، فهما بمنزلة واحدة.

    قال: يفسخ النكاح إذا كانا في الولاية سواء. قيل: فإن طلقها كل واحد منهما تطليقة؟

    قال: هذا حسن، وكأنه ذهب إلى أنها واحدة؛ لمرامهم عنه القول الأخير حينئذ. وسئل أحمد مرة أخري، قيل: وليان زوجا في يوم، وأشكل أيهما أول.

    فذهب إلى أنه إذا كان أحدهما أولى من الآخر فهو أحق

    لقراءة المزيد عن كتاب مسائل حرب الكرماني بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x