تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى تحميل PDF

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى تحميل PDF

    مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى
    📘 اسم الكتاب:مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى
    👤 اسم المؤلف:مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة
    📚 الناشر:المكتب الإسلامي
    🏷️ القسم:الفقه الحنبلي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:18 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى المؤلف: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (ت ١٢٤٣هـ)

    مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

    التعريف بالكتاب: هو كتاب فقه في المذهب الحنبلي شرح فيه مؤلفه كتاب غاية المنتهى للشيخ مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي /١٠٣٣هـ/ نقل في كتابه عن كبار أئمة مذهبه وكتبهم, وقد رتب كتابه ترتيبا فقهيا حسب الكتب والأبواب والفصول وإنه يذكر الدليل مع بيان درجة الدليل الذي يأتي به, ولا يتعرض لذكر المذاهب الأخرى ويوضح القول الراجح لكل حكم يذكره, وهو كتاب فقه حنبلي مبسط وسهل العبارة يمكن الرجوع إليه بيسر.

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌[كتاب البيع]

    قدمه على الأنكحة وما بعدها؛ لشدة الحاجة إليه؛ لأنه لا غنى للإنسان عن مأكول ومشروب ولباس، وهو مما ينبغي أن يهتم به لعموم البلوى؛ إذ لا يخلو مكلف غالبا من بيع وشراء، فيجب معرفة الحكم في ذلك قبل التلبس به.

    وقد حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، وبعث عمر – رضي الله عنه – من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه. والبيع جائز بالإجماع لقوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] ولفعله – صلى الله عليه وسلم – وإقراره أصحابه عليه، والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، ولا يبذله بغير عوض غالبا، ففي تجويز البيع وصول لغرضه، ودفع حاجته. وهو مصدر باع يبيع إذا ملك، ويطلق بمعنى شرى، وكذلك شرى يكون للمعنيين،

    وقال الزجاج وغيره: باع وأباع بمعنى، واشتقاقه من الباع في قول الأكثر، منهم صاحب ” المغني ” و ” الشرح ” لأن كل واحد يمد باعه للأخذ والإعطاء. وشرعا: (مبادلة عين مالية) ، أي دفعها وأخذ عوضها، فلا يكون إلا بين اثنين فأكثر، وهي كل جسم أبيح نفعه واقتناؤه مطلقا، فخرج نحو الخمر والخنزير والميتة النجسة والحشرات والكلب ولو لصيد (أو) مبادلة (منفعة مباحة) على الإطلاق، بأن لا تختص إباحتها بحال دون حال، كممر دار وبقعة تحفر بئرا، بخلاف نحو جلد ميتة مدبوغ، فلا يباع هو، ولا نفعه لأنه لا ينتفع به مطلقا بل في اليابسات (بإحداهما) ، أي عين مالية، أو منفعة مباحة مطلقا. وهو متعلق بمبادلة، فيشمل نحو بيع كتاب بكتاب، أو بممر في دار،

    وبيع نحو ممر في دار بكتاب، أو بممر في دار أخرى (أو) مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا، (بمال في الذمة) من نقد أو غيره. وكذا مبادلة مال في الذمة بعين مالية، أو منفعة مباحة، أو بمال في الذمة، إذا قبض أحدهما قبل التفرق (للملك) احترازا عن إعارة ثوبه ليعيره الآخر فرسه (على التأبيد) بأن لم تتقيد مبادلة المنفعة بمدة، أو عمل معلوم، فتخرج الإجارة. (غير ربا وقرض) إخراج لهما؛ فإن الربا محرم، والقرض وإن قصد فيه المبادلة، لكن المقصود الأعظم فيه الإرفاق.

    (وأركانه) ؛ أي البيع (إن لم يكن ضمنيا) ؛ ك اعتق عبدك عني.

    فإذا أعتقه؛ صح العتق عن السائل، ولزمه الثمن، مع أنه هنا لم توجد الأركان كلها.

    (أربعة: متعاقدان) ، وهما البائع والمشتر (ومعقود عليه) ، وهو المبيع (وصيغة) قولية، (أو معاطاة) .

    وبدأ بالصيغة القولية؛ للاتفاق عليها في الجملة، فقال: (فينعقد) البيع إن أريد حقيقته؛ بأن رغب كل منهما فيما بذله من العوض، (لا) إن وقع (هزلا) بلا قصد لحقيقته.

    (ويقبل) ، قول من ادعى منهما أنه وقع هزلا (بيمينه مع قرينة) تدل عليه، فإن لم تكن قرينة؛ لم يقبل.

    (ولا) إن وقع (تلجئة وأمانة وهو) ؛ أي بيع التلجئة والأمانة (إظهاره) ؛ أي البيع الذي أظهر؛ للاحتياج إليه؛ (لدفع ظالم) عن البائع، (ولا يراد) البيع (باطنا) ؛ فلا يصح؛ لأن القصد منه النية فقط وإنما لكل امرئ ما نوى.

    (وقال الشيخ) تقي الدين: (بيع الأمانة المضمونة) على القابض هو (اتفاقهما) ؛ أي المتعاقدين (على أن البائع إذا جاء المشتري بالثمن أعاد عليه) ؛ أي على البائع (ملكه) المأخوذ منه

    لقراءة المزيد عن كتاب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x