تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » مُنْيَةُ السَّاجِدِ بِشَرْحِ ِدَايَةِ العَابِدِ وَكِفَايَةِ الزَّاهِدِ تحميل PDF

مُنْيَةُ السَّاجِدِ بِشَرْحِ ِدَايَةِ العَابِدِ وَكِفَايَةِ الزَّاهِدِ تحميل PDF

    مُنْيَةُ السَّاجِدِ بِشَرْحِ ِدَايَةِ العَابِدِ وَكِفَايَةِ الزَّاهِدِ
    📘 اسم الكتاب:مُنْيَةُ السَّاجِدِ بِشَرْحِ ِدَايَةِ العَابِدِ وَكِفَايَةِ الزَّاهِدِ
    👤 اسم المؤلف:أنس بن عادل اليتامى
    📚 الناشر:ركائز للنشر والتوزيع
    🏷️ القسم:الفقه الحنبلي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:19 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    مُنْيَةُ السَّاجِدِ بِشَرْحِ ِدَايَةِ العَابِدِ وَكِفَايَةِ الزَّاهِدِ لعبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي (ت: ١١٩٢ هـ)] المؤلف: د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان

    مُنْيَةُ السَّاجِدِ بِشَرْحِ ِدَايَةِ العَابِدِ وَكِفَايَةِ الزَّاهِدِ

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

    الزَّكاة لغةً: النَّماء والزِّيادة، وفي الشَّرع: حقٌّ واجبٌ في مالٍ مخصوصٍ، لطائفةٍ مخصوصةٍ، في وقتٍ مخصوصٍ.

    -‌‌ مسألةٌ: (شُرُوطُ وُجُوبِهَا): أي: الزِّكاة (خَمْسَةُ أَشْيَاءَ):

    1 – (الإِسْلَامُ)، فلا تجب على كافرٍ بلا خلافٍ؛ لحديث معاذٍ رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، … فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» [البخاري 1395، ومسلم 29]، فأمرهم بأداء الزَّكاة بعد الإسلام، لا قبله.

    2 – (وَالحُرِّيَّةُ)، فلا تجب على عبدٍ؛ لأنَّه لا مالَ له، (لَا كَمَالُهَا) أي: الحريَّة، (فَتَجِبُ) الزَّكاة (عَلَى) عبدٍ (مُبَعَّضٍ) أي: بعضه حرٌّ وبعضه رقيقٌ، (بِقَدْرِ مِلْكِهِ) من المال بجزئه الحرِّ؛ لتمام ملكه عليه.

    3 – (وَمِلْكُ النِّصَابِ)؛ إجماعًا في الجملة.

    4 – (وَالمِلْكُ التَّامُّ)؛ اتِّفاقًا؛ لأنَّ الملك النَّاقص ليس نعمةً كاملةً، والزَّكاة إنَّما تجب في مقابلة النِّعمة الكاملة

    والمِلك التَّام: عبارةٌ عمَّا كان بيده لم يتعلَّق به حقُّ غيره، يتصرَّف فيه على حسب اختياره، وفوائدُه حاصلةٌ له.

    فلا زكاةَ في الأموال الموقوفة على غير معيَّنٍ، كالمساكين، أو طلَّاب العلم؛ لعدم مِلكهم لها، ولا زكاةَ في بيت مال المسلمين؛ لأنَّه لا مالك لها معيَّنٌ.

    5 – (وَتَمَامُ الحَوْلِ) في الجملة، اتِّفاقًا؛ لحديث عليٍّ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» [أبو داود 1573].

    -‌‌ مسألةٌ: (وَتَجِبُ) الزَّكاة (فِي مَالِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ)؛ لعموم أدلَّة الزَّكاة، ولقول عمرَ رضي الله عنه: «ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الِيَتَامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَّهَا الزَّكَاةُ» [مصنف عبدالرزاق 4/ 66 – 69].

    -‌‌ مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: الزَّكاة لا تجب في شيءٍ من الأموال إلَّا (فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ): الأوَّل: (سَائِمَةُ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) وهي: إبلٌ، وبقرٌ، وغنمٌ، (وَ) الثَّاني: (الخَارِجُ مِنَ الأَرْضِ)، من الحبوب والثِّمار ونحوها، (وَ) الثَّالث: (العَسَلُ، وَ) الرَّابع: (الأَثْمَانُ، وَ) الخامس: (عُرُوضُ التِّجَارَةِ)، ويأتي تفصيلها في مواطنها

    لقراءة المزيد عن كتاب مُنْيَةُ السَّاجِدِ بِشَرْحِ ِدَايَةِ العَابِدِ وَكِفَايَةِ الزَّاهِدِ بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x