تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » وَبَلُ الغَمَامَةِ في شَرْحِ عُمْدَةِ الفِقْهِ لابْنِ قُدَامَة تحميل PDF

وَبَلُ الغَمَامَةِ في شَرْحِ عُمْدَةِ الفِقْهِ لابْنِ قُدَامَة تحميل PDF

    وَبَلُ الغَمَامَةِ في شَرْحِ عُمْدَةِ الفِقْهِ لابْنِ قُدَامَة
    📘 اسم الكتاب:وَبَلُ الغَمَامَةِ في شَرْحِ عُمْدَةِ الفِقْهِ لابْنِ قُدَامَة
    👤 اسم المؤلف:عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
    📚 الناشر:دار الوطن للنشر والتوزيع
    🏷️ القسم:الفقه الحنبلي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:19 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    وَبَلُ الغَمَامَةِ في شَرْحِ عُمْدَةِ الفِقْهِ لابْنِ قُدَامَة المؤلف: الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار

    وَبَلُ الغَمَامَةِ في شَرْحِ عُمْدَةِ الفِقْهِ لابْنِ قُدَامَة

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌كِتَابُ الْبَيْعِ (1)

    قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ} (2)

    ــ

    الشرح:

    (1)‌‌ قوله «كِتَابُ الْبَيْعِ»: العلماء بدأوا بالعبادات لأن الإنسان خلق من أجلها، وبدأوا بالصلاة لأنها أهم العبادات، وقدموا الطهارة لأنها من شروطها، ثم بعد الصلاة ذكروا الزكاة لأنها آكد أركان الإسلام بعد الصلاة، ثم بالصوم لأنه هو الركن الرابع، ثم بالحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، ثم بعد العبادات يبدأون بالمعاملات ثم بعد المعاملات يبدأون بالأنكحة، ثم ما يتعلق بالدماء، ثم بالقضاء.

    وقد بدأ المؤلف المعاملات بكتاب البيوع لأن الحاجة إليه أعظم، فالناس محتاجون للطعام والشراب من حين ما يولدون، ومن أكبر طرق الحصول على منافع الناس الدنيوية هو البيع والشراء ولهذا بدأوا به في المعاملات وما يتعلق بها.

    و‌‌البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع.

    (2)‌‌ قوله: قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ} (1): هذا هو دليل الكتاب على جواز البيع.

    ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (2).

    أما السنة فمن الأدلة على جوازه ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله ابن= وَالْبَيْعُ: مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ (1)

    ــ

    =الحارث قال سمعت حكيم بن حزام -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (1).

    أما الإجماع فقد انعقد على جواز البيع في الجملة، والحكمة تقتضيه لأن حاجة الناس تتعلق بما في يد الآخرين ولا يتم ذلك إلا بالبيع.

    (1)‌‌ قوله «وَالْبَيْعُ: مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ»: البيع في اللغة: مأخوذ من الباع لأن كلا من البائع والمشتري يمد باعه أخذاً وعطاءًا إما أن يعطي السلعة وإما أن يعطي المال.

    أما في الاصطلاح: فهو كما ذكر المؤلف «معاوضة المال بالمال»

    وقيل أيضاً «البيع: هو مبادلة مال بمال، أو منفعة مباحة ولو في الذمة»

    والمراد بالمال هنا: هو كل عين مباحة النفع بلا حاجة فيدخل في ذلك الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، والسيارات، وغيرها.

    وقولنا منفعة: خرج منه ما لم يكن فيه نفع كالحشرات وغيرها.

    وقولنا مباحة: خرج منه ما ليس مباحاً كالآلات المعازف ونحوها فهي لا تدخل في مسمى المال.

    وقولنا بلا حاجة: خرج ما يباح نفعه للحاجة أو للضرورة؛ فالميتة مثلاً تباح للضرورة، وجلد الميتة يباح بعد دبغه للحاجة، ويدخل في ذلك التعريف تسع صور للبيع:

    ‌‌_________

    (1) أخرجه البخاري – كتاب البيوع – باب البيعان بالخيار (1968)، مسلم – باب الصدق في البيع والبيان (2825)

    ‌‌

    لقراءة المزيد عن كتاب وَبَلُ الغَمَامَةِ في شَرْحِ عُمْدَةِ الفِقْهِ لابْنِ قُدَامَة بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x