📘 اسم الكتاب: | أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل |
👤 اسم المؤلف: | أبو بكر الخلال |
📚 الناشر: | دار الكتب العلمية |
🏷️ القسم: | الفقه العام |
🗄️ نوع الكتاب: | ملف ب د ق – PDF |
📅 تاريخ الاضافة: | 9 يونيو، 2022 |
👁️ المشاهدات: |
|
🌐 اللغة: | العربية |
📥 رابطة التحميل: | تنزيل كتاب PDF |
أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي (ت ٣١١هـ)
أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
مقتطفات من الكتاب
باب الحكم فيما أحدثوا النصارى مما لم يصالحوا عَلَيْهِ
966 – أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: كان المتوكل إذا أحدث من أمر النصارى ما أحدث، كتب إلى القضاة ببغداد يسألهم: إلى أبي حسان الزنادي وغيره، فكتبوا إليه واختلفوا، فلما قرأه عَلَيْهِ عبد الله، قَالَ: أبعث بما أجابوا فِيهِ هؤلاء إلى أحمد بن حنبل؛ ليكتب إلي لما يرى فِي ذلك.
قال عبد الله: ولم يكن فِي أولئك الذين كتبوا أحد يحتج بالأحاديث إلا أبا حسان الزنادي.
واحتج عن الواقدي، فلما قرئ عَلَى أبي عرفه، وَقَالَ: هذا جواب أبي حسان.
وَقَالَ: هذه أحاديث ضعاف، فأجابه أبي، واحتج بحديث ابن عباس مع مسائل أيضا.
967 – أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَمْصَارِ الْعَرَبِ، أَوْ دَارِ الْعَرَبِ: هَلْ لِلْعَجَمِ أَنْ يُحْدِثُوا فِيهَا شَيْئًا؟ قَالَ: أَيُّمَا مِصْرٍ مَصَّرَتْهُ الْعَرَبُ فَلَيْسَ لِلْعَجَمِ أَنْ يَبْنُوا فِيهِ بِيعَةً، وَلا يَضْرِبُوا فِيهِ نَاقُوسًا، وَلا يَشْرَبُوا فِيهِ خَمْرًا، وَلا يَتَّخِذُوا فِيهِ خِنْزِيرًا، وَأَيُّمَا مِصْرٍ مَصَّرَتْهُ الْعَجَمُ، فَفَتَحَهُ اللَّهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، عَلَى الْعَرَبِ، فَنَزَلُوا، فَإِنَّ لِلْعَجَمِ مَا فِي عَهْدِهِمْ، وَعَلَى الْعَرَبِ أَنْ يُوفُوا بِعَهْدِهِمْ، وَلا يُكَلِّفُوهُمْ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ.
قَالَ: وسمعت أبي يقول: ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا فِي مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا فِيهِ بناقوس إلا فيما كان لهم صلح.
وليس أن يظهروا الخمر فِي أمصار المسلمين.
حديث ابن عباس: أيما مصر مصره المسلمون.
968 – أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: قَالَ لي أبو عبد الله: سألوني عن الديارات فِي المسائل الَّتِي وردت من قبل الخليفة: أي شيء أنت؟ قَالَ: قُلْتُ: ما كان من صلح يقر.
وما كان أحدث بعد يهدم.
969 – أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن بيع النصارى ما كان فِي السواد.
هل أقرها عمر؟ فَقَالَ: السواد فتح بالسيف، فلا يكون فِيهِ بيعة، ولا يضرب فِيهِ بناقوس، ولا يتخذ فِيهِ الخنازير، ولا يشرب الخمر، ولا يرفعوا أصواتهم فِي دورهم إلا الحيرة وبانقيا وبني صلوبيا.
فهؤلاء صلح صولحوا ولم يحركوا، فما كان
لقراءة المزيد عن كتاب أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا