تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » إعانة الطالب في بداية علم الفرئض تحميل PDF

إعانة الطالب في بداية علم الفرئض تحميل PDF

    إعانة الطالب في بداية علم الفرائض
    📘 اسم الكتاب:إعانة الطالب في بداية علم الفرئض
    👤 اسم المؤلف:أحمد بن يوسف الأهدل
    📚 الناشر:دار طوق النجاة
    🏷️ القسم:الفرائض والوصايا
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:8 يونيو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    إعانة الطالب في بداية علم الفرئض المؤلف: أحمد بن يوسف بن محمد الأهدل

    إعانة الطالب في بداية علم الفرئض

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌حالات من يرث بالفرض من الورثة

    وقد ذكر جميع حالاتهم الشيخ العلامة حسن بن محمد المشاط رحمه الله تعالى في رسالة سمّاها) التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية (وما هنا مأخوذ منها ببعض تصرف.

    البنت لها ثلاث حالات
    • الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن لها معصّب ولا مماثل.
    • الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن لهما معصب.
    • الحالة الثالثة: تعصيبها بالابن.
    بنت الإبن لها خمس حالات
    • الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن للميت ولد صلب ولا لها معصب ولا مماثل.
    • الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت ولد صلب، ولا لهما معصب.
    • الحالة الثالثة: السدس مع البنت الصلب الواحدة إذا لم يكن لها معصب.
    • الحالة الرابعة: تعصيبها بابن ابن في درجتها – ولا يعصبها ابن ابن أنزل منها إلا إذا لم تستحق فرضًا.
    • الحالة الخامسة: حجبها بولد الصلب الذكر أو ابن ابن أعلى منها.
    • وتحجب أيضًا ببنتي صلب فأكثر إذا لم تعصب بقريب مبارك
    الأخت الشقيقة لها خمس حالات
    • الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا لها معصب ولا مماثل.
    • الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا لهما معصب.
    • الحالة الثالثة: التعصيب بغيرها ويعصبها الأخ الشقيق.
    • وكذلك الجد في مسائل الجد والأخوة فإنه يعصبها غالبًا ولا فرض لها معه في غير مسألة الأكدريه.
    • الحالة الرابعة: التعصيب مع الغير وذلك إذا كانت مع الفرع الوارث الأنثى ولم يكن لها معصب ولا أب.
    • الحالة الخامسة: حجبها بالابن وابن الإبن وإن سفل وبالأب.
    الأخت لأب لها ست حالات
    • الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا أحد من الأشقاء ولا لها معصب ولا مماثل.
    • الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا أحد من الأشقاء ولا لهما معصب.
    • الحالة الثالثة: السدس مع الشقيقة الواحدة إن ورثت النصف فرضًا تكملة للثلثين حيث لم يكن لها معصب.
    • الحالة الرابعة: تعصيبها بغيرها ويعصبها أخو الميت لأب.
    • وكذا الجد يعصبها أيضًا فيما عدا مسألة الأكدريه كما تقدم.
    • الحالة الخامسة: تعصيبها مع غيرها وذلك إذا كانت مع الفرع الوارث الأنثى حيث لم يكن لها معصب ولا حاجب

    لقراءة المزيد عن كتاب إعانة الطالب في بداية علم الفرئض بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x