تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الإجماع لابن المنذر تحميل PDF

الإجماع لابن المنذر تحميل PDF

    الإجماع لابن المنذر
    📘 اسم الكتاب:الإجماع لابن المنذر 
    👤 اسم المؤلف:ابن المنذر
    📚 الناشر:دار الآثار
    🏷️ القسم:الفقه العام
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:9 يونيو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    الإجماع لابن المنذر المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المحقق: أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان

    الإجماع لابن المنذر 

    يقول الكاتب

    ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يُوجب الوضوء من الحَدَث

    قال لنا [الفقيهٍ] (1) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر -رحمه الله-:

    1 – أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تُجْزِئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل.

    2 – وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البَوْل من الذكر وكذلك المرأة؛ وخروج الْمَنِي (2)،

    وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل

    أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء.

    3 – وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة (1).

    وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة (2).

    4 – وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض (3) الطهارة (4).

    5 – أجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءًا (5).

    6 – وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة

    ‌‌باب: ما أجمعوا عليه في الماء

    7 – أجمعوا على أن الوضوء لا يَجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العُصفر.

    ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء.

    8 – وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز

    9 – وأجمعوا على أنه لا يَجوز الاغتسال، ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ (1).

    10 – وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نَجاسة [حلَّت فيه] (2) جائز.

    وانفرد ابن سيرين، فقال: لا يَجوز.

    11 – وأجمعوا على أن الماء القليل [والكثير] (3) إذا وقعت فيه نَجاسة فغيرت للماء طعمًا أو لونًا أو ريْحًا: أنه نَجس ما دام كذلك (4).

    12 – وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نَجاسة فلم تغير له لونًا ولا طعمًا ولا ريْحًا (5): أنه بِحاله، ويتطهر منه.

    13 – وأجمعوا على أن سؤر ما أُكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به

    ‌‌باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء

    14 – وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يَمينه في الوضوء.

    15 – وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث، أن له أن يَمسح عليهما (1).

    16 – وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف، ثُمَّ غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر.

    17 – وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماءٌ، وخشي العطش أن يُبْقِي ماءَه للشرب ويتيمم.

    18 – وأجمعوا على أن التيمم بالتراب [ذي] (2) الغبار جائز (3).

    19 – وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة.

    20 – وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثُمَّ وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه.

    ‌‌_________

    (1) قال الجصاص في أحكام القرآن (2/ 491): “قد ثبت المسح على الخفين عن النبي من طريق التواتر والاستفاضة من حيث يوجب العلم ….. وما دفع أحد من الصحابة المسح على الخفين، ولم يشك أحد منهم أن النبي قد مسح”.اهـ

    وقال ابن العربي في أحكام القرآن (2/ 73): “إذا ثبت وجه التأويل في المسح على الخفين فإنها أصل في الشريعة؛ وعلامةٌ مفرقة بين أهل السنة والبدعة، ورُدَت به الأخبار”.اهـ

    وقال النووي في المجموع (1/ 500): “مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر؛ وقالت الشيعة والخوارج: لا يَجوز، وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود، وحكى المحاملي في المجموع غيره من أصحابنا عن مالك ست روايات ….. وكل هذا الخلاف باطل مردود”.اهـ

    (2) سقطت من (خ، ط)؛ وأثبتُها من الإقناع (402).

    (3) ونقل الإجماع عليه أيضًا: ابن عبد البر في التمهيد (19/ 290)؛ وقال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص 44): “واتفقوا أن ما عدا التراب والرمل والحجارة والجدران والأرض كلها والمعادن والثلج والنبات؛ لا يجوز التيمم به”.اهـ

    لقراءة المزيد عن كتاب الإجماع لابن المنذر  بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x