تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الإقناع في مسائل الإجماع تحميل PDF

الإقناع في مسائل الإجماع تحميل PDF

    الإقناع في مسائل الإجماع (ط. الفاروق)
    📘 اسم الكتاب:الإقناع في مسائل الإجماع
    👤 اسم المؤلف:ابن القطان الفاسي
    📚 الناشر:الفاروق الحديثة
    🏷️ القسم:الفقه العام
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:9 يونيو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ)

    الإقناع في مسائل الإجماع

    نبذة عن الكتاب

    ابن القطان ليس له في هذا الكتاب عمل سوى الجمع؛ كما صرح بذلك في خاتمة الكتاب (التي أثبتها د. فاروق حمادة في طبعته، وحذفها محقق ط الفاروق).

    كما أن المؤلف قد عزا كل إجماع لحَاكِيه (كابن المنذر وابن عبدالبر وابن حزم) قبل سَوقِه؛ كما بالمطبوع الورقي تبعًا لأصل المخطوط، وسقط هذا العزو من هذه النسخة الإلكترونية؛ بسبب أن المحقق أزاح العزو من صلب الكتاب إلى حواشيه؛ فظنه المُدخِل من زيادات المحقق، وليس كذلك.

    وعليه: فلا ينبغي عِلْميًا نسبةُ حكاية الإجماع إلى ابن القطان عند النقل من هذا الكتاب.

    وإنما تُنسب الإجماعات إلى مَن نقل عنه ابن القطان مباشرة (كابن المنذر)، ويُقال حينئذٍ في العزو: (حكاه ابن المنذر – بواسطة “الإقناع” لابن القطان) أو ( … ذكره ابن القطان في “الإقناع”)؛ وذلك كما لو نَقَل ناقلٌ قولًا لأحد أئمة الفقه من أحد دواوين الفقه كـ”المجموع” و”المغني” فلا يصح له بحال أن ينسب هذا القول أصالة لصاحب الديوان دون صاحبِ القول.

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌ذكر القسم بالله تعالى والكفارة فيه

    2069 – وأجمعت الأمة أن من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت.

    2070 – وأجمع أهل العلم على أن من حلف فقال: والله، أو بالله، أو تالله، فحنث أن عليه الكفارة.

    2071 – واتفقوا أن من حلف حرًا كان أو عبدًا، من ذكر أو أنثى من البالغين المسلمين العقلاء غير المكرهين [ولا الغضاب ولا السكارى، فحلف من ذكرنا] باسم من أسماء الله تعالى المطلقة، مثل: الله، الرحمن، الرحيم، وما أشبه ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن، ونوى بالرحمن الله [تعالى] لا (سورة) الرحمن [وعقد] بقلبه قاصدًا إليها، ولم يستثن [لا] متصلاً ولا منفصلاً، ولا كان الذي حلف أن يفعله معصية، وحلف أن لا يفعل هو بنفسه شيئًا، ثم فعله هو بنفسه – ذلك الشيء الذي حلف أن لا يفعله – مؤثرًا (للحنث)، ذاكرًا ليمينه، ولم يكن الذي فعل خيرًا من الذي ترك فإنه حانث، وإن الكفارة تلزمه.

    2072 – واختلفوا إن نقصت صفة مما ذكرنا؛ أيحنث أم لا، وأتلزمه الكفارة أم لا؟

    2073 – واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا: أن يفعل هو بنفسه في وقت كذا، فمر ذلك الوقت ولم يفعل هو بنفسه ما حلف عليه، عامدًا لذلك، ذاكرًا ليمينه مؤثرًا للحنث، وكان الذي ترك دون الذي حلف على فعله في الخير أنه حانث، وأن الكفارة تلزمه.

    2074 – وأجمعوا أن من وجبت له يمين على آخر في حق قبله، أنه لا يحلف له إلا بالله.

    ‌‌ذكر اللغو في اليمين والاستثناء فيه وإتيان الذي هو خير

    2075 – وأجمعوا أن اللغو في اليمين لا يجب فيه الكفارة.

    2076 – وأجمعوا أن من وصل استثناءه بيمينه بالله، وقال: إن شاء الله، فقد ارتفع الحنث عنه ولا كفارة عليه.

    2077 – وأجمعوا أنه جائز في اليمين وأن (اللغو) في اليمين بالله، واختلفوا في الاستثناء في غيرها وفيمن لم يصله بيمينه.

    2078 – ولا خلاف بين من رأى الاستثناء في اليمين جائز أن الحالف إذا

    لقراءة المزيد عن كتاب الإقناع في مسائل الإجماع بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x