تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الذخيرة للقرافي تحميل PDF

الذخيرة للقرافي تحميل PDF

    الذخيرة للقرافي
    📘 اسم الكتاب:الذخيرة للقرافي
    👤 اسم المؤلف:القرافي
    📚 الناشر:دار الغرب الإسلامي
    🏷️ القسم:الفقه المالكي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:20 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    الذخيرة للقرافي – الذخيرة المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت ٦٨٤هـ)

    الذخيرة للقرافي

    التعريف بالكتاب:

    كتاب الذخيرة أحد الكتب المعتمدة عند المالكية, وهو من أمهات كتب المذهب؛ حيث جمع مؤلفه فيه بين أمهات كتب علماء المالكية؛ كالمدونة وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس والتلقين للقاضي عبد الوهاب والتفريع لابن الجلاب والرسالة للقيرواني والبيان لابن رشد وغيرها من مدونات المذهب, وقد جمع فيه نحو أربعين مصنفا كما ذكر في مقدمته, وقد ضمنه أيضا مقدمة في بيان قواعد الفقه وأصوله. والكتاب يعد من أكبر الموسوعات التي شملت الفروع الفقهية مؤصلة بالقواعد الفقهية والقواعد الأصولية والفروق الفقهية, وهو من أفضل كتب المالكية التي عنيت بالتدليل والتقعيد لمسائل المذهب المالكي.

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌(كتاب الأطعمة) ‌‌(الباب الأول فيما يباح للمختار)

    2 – والمأكول إما جماد وإما حيوان أو نبات والحيوان ضربان بحري وبري فالبحري قال مالك في الكتاب يؤكل جميعه بغير ذكاة ولا تسمية سواء صيد أو وجد طافيا أو في بطن طير الماء وبطن حوت صاده مسلم أو مجوسي كان له شبه في البر أم لا وقال ش السمك حلال وأما غيره من الدواب مما ليس له شيبة في البر أوله شيبة حلال فهو حلال وفي افتقاره إلى الذكاة قولان نظرا إلا كونه سمكا أم لا وما له شبه حرام كالخنزير والكلب وهو يعيش في البر كالضفدع فهو حرام لأنه من الخبائث أو السباع كالتمساح وقال ح يحرم غير السمك الذي يمون بنفسه لاندراجه في الميتة المحرمة ووافقنا ابن حنبل في الضفدع والتمساح وتوقف مالك في خنزير الماء وقال ابن القاسم أمقته من غير تحريم ونقل أبو الطاهر قولا بالتحريم لعموم قوله تعالى {ولحم الخنزير}

    وفي الجواهر قال ابن نافع ما تطول حياته في البر يفتقر إلى الذكاة واختلف في كراهة كلب الماء وخنزيره احتج ح بنهيه عليه السلام عن أكل الطافي وقال ما جزر عنه البحر فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه ولأنه مات حتف أنفه فلا يؤكل كالشاة والجواب عن الأول أنه ضعيف وعن الثاني العرف بأن البري حرمه الشرع إذا لم تستخرج منه الفضلات المستخبثة بأيسر الطرق عليه وهو الذكاة إلا لضرورة كالصيد وقد سقط اعتبار الفضلات في البحري بدليل المصيد فيحل مطلقا ولقوله تعالى {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم} ولا طعام بعد المصيد إلا الطافي واما في الصحاح أن أبا عبيدة رضي الله عنه مع الصحابة رضي الله عنهم وجدوا على شاطئ البحر دابة تدعى العنبر فأكلوا منها وادهنوا وأتوه عليه السلام فسألوه عن ذلك فقال عليه السلام هل معكم منه شيء فأطعموني

    ‌‌(فرع)

    قال ابن يونس قيل إذا مات الطير والحوت في بطنه لا يؤكل لأنه نجس والصحيح أنه يغسل ويؤكل كما لو وقع في نجاسة وكالجدي يرضع خنزيرة والطير الذي يأكل النجاسة فإنه يغسل بعد الذبح ويؤكل

    لقراءة المزيد عن كتاب الذخيرة للقرافي بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x