تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني تحميل PDF

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني تحميل PDF

    الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
    📘 اسم الكتاب:الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
    👤 اسم المؤلف:شهاب الدين النفراوي الأزهري
    📚 الناشر:دار الفكر
    🏷️ القسم:الفقه المالكي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:20 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف: أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (ت ١١٢٦هـ)

    الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني

    التعريف بالكتاب:

    هو كتاب فقه على المذهب المالكي شرح فيه مؤلفه الإمام النفراوي رسالة الإمام أبي محمد القيرواني الملقبة بباكورة السعد وبزبدة المذهب لأنها أول مختصر ظهر في المذهب المالكي, وهو مرتب على حسب ترتيب أبواب الفقه, ويذكر أحيانا بعد الحكم الدليل من الكتاب والسنة, ويتعرض لذكر بعض المذاهب الأخرى مرجحا بعضها حسب الدليل, ويذكر آراء العلماء في مذهبه كثيرا مبينا المعتمد منها في المذهب, ويتعرض في شرحه لبعض الكلمات لغة وإعرابا.

    مقتطفات من الكتاب

    [باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم]

    (باب في أحكام من لم يجد الماء) المطلق لطهارته أو وجده وعجز عن استعماله (و) في (صفة التيمم) . وهو لغة القصد، وشرعا طهارة ترابية تشمل على مسح الوجه واليدين بنية تستعمل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، والترابية نسبة إلى التراب، والمراد به هنا سائر أجزاء الأرض ولو الحجر الأملس لصحة التيمم عليه ولو مع وجود التراب، وحكمة مشروعيته إدراك الصلاة في وقتها دل على مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب فقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [المائدة: 6]

     وأما السنة فما في مسلم من قوله – صلى الله عليه وسلم -: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء» وغير ذلك من الأحاديث، وأما الإجماع فقال ابن عمر: الإجماع على أن التيمم واجب عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، فمن جحده أو شك فيه فهو كافر، والمشهور أنه رخصة لا عزيمة، ولا يقال: الرخصة يكون الشخص فيها متمكنا من فعل الحكم الأصلي ولا كذلك هنا فإنه قد لا يتمكن كمن فقد الماء، لأنا نقول: الرخصة قد تنتهي إلى الوجوب كأكل الميتة للمضطر ونحو ذلك، هكذا قال بعض العلماء سفر أو حضر لمرض مانع أو مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله إياه،

    وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص أو سباع وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره، وإن يئس منه تيمم في أوله، وإن

    ــ

    ‌‌[الفواكه الدواني]

    مباحا، وأربعة برد كقصر الرباعية، ولعل إطلاق المصنف يوافق كلام هؤلاء الأشياخ وهو خلاف كلام خليل فإنه شرط في جواز تيممه إباحة السفر حيث قال: يتيمم ذو مرض وسفر أبيح، وشرط تيممه في السفر إما مطلقا أو بقيد الإباحة. (إذا يئس) من (أن يجده) أي الماء أو غلب على ظنه عدم وجوده (في الوقت) الذي هو فيه اختياريا أو ضروريا، ومفهوم السفر معطل إذ الحاضر كذلك إذا عدم الماء تحقيقا أو طلبه بنفسه أو بمن يثق به ممن يجهل بخلهم به فلم يجده.

    (تنبيهان) الأول: علم مما قررنا به كلامه أنه ليس المراد باليأس تحقق عدم الماء بلا خوف خروج الوقت قبل وجود الماء فيصدق بالآيس والراجي والمتردد في اللحوق أو الوجود فإن هؤلاء يجوز لهم التيمم، ولكن سيأتي أن وقت تيممهم مختلف، فالآيس أو المختار والمتردد وسطه والراجي آخره.

    الثاني: تعبيره بالوقت يقتضي أن التيمم لعدم الماء مختص بصلاة الفرض ونحوه مما له وقت كالفجر، وأما ما لا وقت له فلا يصح تيممه له، وليس كذلك بل المذهب أن المسافر كالمريض يصح لهما أن يتيمما لكل صلاة ولو نفلا مطلقا، بخلاف الحاضر الصحيح فإنه لا يتيمم إلا لفرض غير الجمعة وللجنازة المتعينة، وأما النوافل فلا يتيمم لها استقلالا وإنما يفعلها بتيمم الفرض تبعا لفعل الفرض لكن بشرط اتصالها بفعل الفرض ولا تكثر جدا سواء نوى فعلها عند تيممه للفرض أم لا على مشهور المذهب، وأما لو قدمها على فعل الفرض الذي لا يتيمم له لصحت في نفسها ولا يصح لها فعل الفرض بذلك التيمم، وإذا كان الحاضر الصحيح يجوز له ذلك فالمريض والمسافر أولى، إذ لا اختلاف إلا في التيمم ابتداء لغير الفرض فيجوز للمسافر والمريض ولا يجوز للحاضر الصحيح.

    قال خليل: يتيمم ذو مرض وسفر أبيح لفرض ونفل وحاضر صح لجنازة إن تعينت، وفرض غير جمعة إن عدموا ماء كافيا أو إن خافوا باستعماله مرضا أو زيادته، أو تأخر برء أو عطش محترم معه أو بطلبه تلف نفس أو مال،.

    ولما قدم أن عدم الماء يوجب التيمم وكان عدم القدرة على استعماله بمنزلة عدمه قال: (وقد يجب) أي التيمم (مع وجوده) أي الماء الكافي لما يجب تطهره وذلك فيما (إذا لم يقدر) مريد الصلاة (على مسه) سواء كان (في سفر أو حضر لمرض مانع) له من استعماله، كخوفه فوات روحه أو زيادة مرضه أو تأخر برئه، ومنه الذي يعرق ويخشى من استعمال الماء نكسا، وظاهر كلام أهل المذهب وجوب تيمم المريض على هذا الوجه ولو كان تسبب في المرض وهو كذلك، وكذلك قد يجب التيمم مع وجود الماء على صحيح لا يقدر على مسه لتوقف مرض باستعماله بتجربة أو بإخبار طبيب حاذق (أو) على (مريض يقدر على مسه) أي الماء دون خشية مرض أو زيادته (و) لكن (لا يجد من يناوله إياه) ولو بأجرة أو لا يجد آلة أو وجد آلة محرمة الاستعمال أو لا يقدر على أجرة المناول فإنه يجب عليه التيمم.

    (تنبيه) : علم مما قدمنا أن مثل المتلبس بالمرض الصحيح إذا كان يخشى حدوث مرض باستعمال الماء كحمى أو نزلة فإنه يتيمم، لكن لا يتيمم واحد من المريض ومن ألحق به بمجرد خوفه، بل لا بد من استناده إلى تجربة من نفسه أو إخبار طبيب حاذق ولو كافرا مع عدم المسلم إلا أن يكون الكافر أعرف ومثله إخبار الموافق له في المزاج، ولا يكفي في جواز التيمم مجرد التألم الذي يحصل من استعمال الماء خشية مرض أو علة في المستقبل، وينبغي أن يجري هنا، فالآيس أو المختار والمتردد وسطه والراجي آخره، وعلم أيضا أن قوله: أو مريض معطوف على مقدر لعدم صحة عطفه على مرض، لأن الاسم المشبه للفعل لا يعطف إلا على فعل وعكسه، وأيضا عدم القدرة على استعمال الماء إنما يعلل بالمرض أو نحوه لا بالمريض فكيف يصح عطفه عليه.

    (وكذلك) يجب التيمم على (مسافر يقرب منه الماء) ويقدر على استعماله (و) لكن (يمنعه منه) أي من الوصول إليه (خوف لصوص) جمع لص وهو السارق (أو سباع) حيث تيقن ذلك أو ظن، وأما لو شك في وجود اللص أو السبع فلا يجوز له التيمم، ومما يجوز لأجله التيمم خوف فوات الرفقة إذا طلب الماء، وأحرى لو خاف باستعمال الماء العطش لنفسه أو لغيره ولو دابة وكذلك يجب على أهل القوافل الذين يعلمون أن معهم من يحتاج للماء لعطشه ولا يقدر على شرائه ولا الوصول إليه أن يتيمم ويسقي الماء للفقراء، فإن لم تسمح نفسه ببذله توضأ به مع عصيانه.

    (تنبيهات) الأول: قال ابن دقيق العيد: علقوا الحكم بالخوف من اللصوص والسباع وليس هو على ظاهره، بل لا بد من خوف أكل السبع له أو أخذ اللص ماله مثلا، وأما لو تجرد الخوف عن ذلك فلا اعتبار به، ومثل ماله مال غيره حيث كان معصوما وله مال وهو ما يتضرر بضياعه وذلك يختلف باختلاف الناس

    1 –

    الثاني: ممن يجوز له التيمم الواجد للماء القادر على

    لقراءة المزيد عن كتاب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    التحميل المجزئ لكتاب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني pdf

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x