
| 📘 اسم الكتاب: | المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه الأسرة |
| 👤 اسم المؤلف: | سليمان بن إبراهيم بن عبد الله اللاحم |
| 📚 الناشر: | دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع |
| 🏷️ القسم: | الفقه الحنبلي |
| 🗄️ نوع الكتاب: | ملف ب د ق – PDF |
| 📅 تاريخ الاضافة: | 18 ماي، 2022 |
| 👁️ المشاهدات: | |
| 🌐 اللغة: | العربية |
| 📥 رابطة التحميل: | تنزيل كتاب PDF |
المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه الأسرة المؤلف: عبد الكريم بن محمد اللاحم الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٣١ هـ – ٢٠١٠ م
المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه الأسرة
مقتطفات من الكتاب
المبحث الأول معنى الرجعة وفيه مطلبان هما: المطلب الأول معنى الرجعة في اللغة
الرجعة في اللغة تطلق على معان منها: الرجوع إلى الشيء والعود إليه. يقال: رجع من سفره إذا عاد منه، ورجع إلى العمل إذا عاد إليه.
المطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاح
وفيه مسألتان هما:
- 1 – بيان المعنى.
- 2 – الاشتقاق.
المسألة الأولى: بيان المعنى:
الرجعة في الاصطلاح: إعادة المعتدة من طلاق دون العدد بلا عوض من غير عقد.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق الرجعة من الرجوع؛ لأن الزوج يرجع إلى الزوجة ويرجعها إلى عصمته.
المبحث الثاني معنى الرجعية
الرجعية: هي المطلقة بعد الدخول أو الخلوة دون العدد بلا عوض
المبحث الثالث حكم الرجعة
وفيه مطلبان هما:
1 – بيان الحكم.
الرجعة مشروعة بلا خلاف.
2 – الدليل.
المطلب الأول بيان الحكم الرجعة مشروعة بلا خلاف.
المطلب الثاني الدليل
من أدلة مشروعية الرجعة ما يأتي:
- 1 – قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (1).
- 2 – قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (2)
- 3 – قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (3).
- 4 – ما ورد أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – طلق حفصة ثم راجعها (4).
- 5 – ما ورد أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أمر ابن عمر أن يراجع امرأته (5)
المبحث الرابع شروط الرجعة
قال المؤلف – رحمه الله تعالى -: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ماله من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت.
الكلام في هذا المبحث في سبعة مطالب هي:
- 1 – الفرقة بطلاق.
- 2 – خلو الطلاق من العوض.
- 3 – الدخول أو الخلوة.
- 4 – عدم استكمال عدد الطلاق.
- 5 – الرجعة في العدة.
- 6 – الرضا.
- 7 – الاشهاد.
المطلب الأول الفرقة بالطلاق
وفيه مسألتان هما:
- 1 – دليل الاشتراط.
- 2 – مايخرج بالشرط.
المسألة الأولى: دليل الأشتراط:
من أدلة اشتراط الفراق بالطلاق للرجعة ما يأتي:
- 1 – قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (1).
- 2 – قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} إلى قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (2)
لقراءة المزيد عن كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه الأسرة بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا
التحميل المجزئ لكتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه الأسرة pdf