تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة تحميل PDF

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة تحميل PDF

     المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
    📘 اسم الكتاب:المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
    👤 اسم المؤلف:الريمي
    📚 الناشر:دار الكتب العلمية
    🏷️ القسم:الفقه العام
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:9 يونيو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي الصردفي الريمي، جمال الدين (ت ٧٩٢هـ)

    المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌كتاب المساقاة

    مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ وداود وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد بن الحسن تجوز المساقاة على النخل، وهو أن يسلمها إلى من يعمل عليها بما يكون فيه مستزاد للثمرة من تنظيف الأجاجير وصرف الجريد والسقي وغير ذلك، على أن له جزء من الثمر يتفقان عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وزفر لا تصح المساقاة.

    مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجوز المساقاة على الكرم. وعند داود لا تجوز المساقاة عليه. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل يصح المساقاة على سائر الأشجار المثمرة، كالتين والتفاح والمشمش والرمان والسفرجل والتوت الشامي الآتني قَوْلَانِ: القديم لا يصح، وبه قال أبو يوسف ومُحَمَّد وَأَحْمَد وإِسْحَاق. وقال في الجديد يصح، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة.

    مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل تصح المساقاة على الثمرة الظاهرة، تنظر إن بدا فيها الصلاح لم يصح، وبه قال الْمُزَنِي، وإن ظهرت ولم يبد فيها الصلاح، فقَوْلَانِ: أحدهما يصح، وبه قال مالك وَأَحْمَد والْمُزَنِي. والثاني لا يصح. وعند أَبِي ثَورٍ إن احتاجت إلى القيام عليها حتى تطيب جاز، وإن لم تحتج لم يجز. وعند أَبِي يُوسُفَ إن كانت تزيد جار، وإن لم تزد لم يجز.

    مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تجوز المساقاة على المقاثي والمباطخ والباذنجان. وعند مالك تجوز المساقاة عليها قبل بدو صلاحها.

    مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرط العامل على رب النخل أن يعمل معه غلمان رب النخل صح، وإن شرط أن تكون نفقتهم على سيّدهم صح، وإن شرط أنها على العامل فليس من شرط ذلك تقديرها. وعند مُحَمَّد بن الحسن لا تجوز حتى يقدرها.

    مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تجوز المساقاة إلا على مدة معلومة توجد فيها الثمرة. وعند بعض أصحاب الحديث يصح من غير توقيت. وعند أَبِي ثَورٍ إن لم تقدَّر المدة صحت فى سنة واحدة.

    مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تبينت خيانة العامل انتزع من يده واكترى العامل من يعمل عليها مكانه إذا لم يمكن حفظها منه، بأن يضم إليه غيره، فإن أمكن حفظها بأن يضم إليه غيره يحفظ عليه ضم إليه غيره ولا ينزعها من يده، وتكون أجرة الأجير على العامل دون رب المال. وعند المالكية لا تنزع من يده ولا يقوم غيره مقامه.

    مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك أجرة الجذَّاذ في المساقاة على العامل، وبه قال أَحْمَد في

    لقراءة المزيد عن كتاب المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x