تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » النكت على المختصرات الثلاث تحميل PDF

النكت على المختصرات الثلاث تحميل PDF

     تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث
    📘 اسم الكتاب:النكت على المختصرات الثلاث
    👤 اسم المؤلف:أبو زرعة العراقي الكُردي المِهْراني
    📚 الناشر:دار المنهاج
    🏷️ القسم:الفقه الشافعي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:21 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    النكت على المختصرات الثلاث – تحرير الفتاوى على «التنبيه» و «المنهاج» و «الحاوي» المسمى (النكت على المختصرات الثلاث) المؤلف: ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي الكُردي المِهْراني القاهري الشافعي (٧٦٢ هـ – ٨٢٦ هـ)

    النكت على المختصرات الثلاث

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌كتابُ الصَّلاة

    367 – كان ينبغي لـ” المنهاج ” أن يقول عقبه: ‌‌(باب مواقيت الصلاة) كما فعل ” التنبيه “.

    368 – قول ” التنبيه ” في وقت الظهر [ص 24]: (وآخره: إذا صار ظل كل شيء مثله) أي: سوى ظل استواء الشمس، كما صرح به ” المنهاج ” (1)، وهو مفهوم من قول ” الحاوي ” [ص 149]: (وقت الظهر: بين الزوال وزيادة الظل مثله) فإنه يدل على أن المعتبر: الظل الزائد على ظل الاستواء، فلا عبرة بظل الاستواء، ولم يذكروا للظهر وقت اختيار، وهو: ما بعد الفضيلة إلى آخر الوقت.

    وقال القاضي: وقته: إذا صار الظل مثل نصفه.

    369 – قول ” التنبيه ” [ص 24]: (والعصر، وأول وقته: إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد عليه أدنى زيادة) قال في ” الكفاية “: (ظاهره مع ما تقدم: أن هذه الزيادة فاصلة بين الوقتين، وهو وجه) انتهى.

    وهذا الوجه يرد على قول ” الروضة “: (وأما العصر: فيدخل وقتها بخروج وقت الظهر بلا خلاف) انتهى (2).

    وعبارة الشافعي -رضي الله عنه- كعبارة الشيخ (3)، فقيل: هذه الزيادة فاصلة بين الوقتين، وقيل: هي من وقت الظهر.

    وحمل النص على أن وقتها لا يكاد يعرف انقضاؤه إلا بها، وقيل: إنها من وقت العصر، وهو الأصح؛ ولذلك لم يذكر هذه الزيادة ” المنهاج ” و” الحاوي “.

    370 – قول ” التنبيه ” [ص 24]: (وآخره: إذا صار ظل كل شئ مثليه، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى الغروب) يوهم السامع أولاً أنه لا يمتد إلى الغروب، وكذا كلامه في وقت العشاء والصبح، فلو ذكر وقت الجواز أولاً ثم الوقت المختار .. لزال هذا التوهم؛ كما قال ” المنهاج ” [ص 90]: (ويبقى حتى تغرب، والاختيار: ألا تؤخر عن مصير الظل مثلين)، وبنحوه عبر ” الحاوي ” (4)، وقد أطلقوا أن من مصير الظل مثليه إلى الغروب وقت جواز، وهو قسمان:

    جواز بلا كراهة إلى الاصفرار، وبكراهة إلى الغروب 371 – قول ” التنبيه ” في المغرب [ص 24، 26]: (ولا وقت لها إلا وقت واحد في أظهر القولين، وهو بمقدار ما يتوضأ ويستر العورة ويؤذن ويقيم) فيه أمور:

    أحدها: ما صححه من تضييق وقت المغرب مشى عليه ” الحاوي ” (1)، وحكاه النووي في ” شرح المهذب ” عن الجمهور، لكنه رجح مقابله، وهو: امتداده إلى مغيب الشفق الأحمر، فقال فيه: إنه الصحيح (2)، وفي ” الروضة “: إنه الصواب (3)، وفي ” التحقيق ” و” التصحيح “: إنه المختار (4)، وفي ” المنهاج ” [ص 90]: (إنه أظهر)، لكنه جعله قديماً مع أنه ليس قديماً محضاً؛ لأن الشافعي في ” الإملاء ” -وهو من الجديد- علق القول به على ثبوت الحديث، وقد ثبتت فيه أحاديث عديدة (5).

    ثانيها: التعبير بالوضوء عبر به ” المنهاج ” و” الحاوي ” أيضاً (6)، وفي ” النهاية ” و” شرح المهذب ” التعبير بالطهارة (7)، وهو شامل للغسل والتيمم وإزالة النجاسة.

    ثالثها: التعبير بستر العورة عبر به ” المنهاج ” أيضاً (8)، وفي ” الحاوي ” [ص 149]: (وستر) ولم يقيد ذلك بالعورة، فالظاهر: أنه محمول على عبارتهما، وقد يقال: أراد: ستر البدن مطلقاً؛ فإنه مطلوب في الصلاة، وقد عبر الماوردي في ” الإقناع ” وسليم في ” المجرد ” والشيخ نصر في ” المقصود ” بلبس الثياب (9)، واستحسنه شيخنا في ” المهمات ” لتناوله التعمم والتقمص والارتداء ونحوها؛ فإنه مستحب للصلاة.

    رابعها: اعتبر “المنهاج ” و” الحاوي ” مع ذلك قدر خمس ركعات (10)؛ أي: الفرض وركعتان بعده، وقد صحح النووي: استحباب ركعتين قبل المغرب (11)، فينبغي اعتبار سبع لا خمس.

    خامسها: يعتبر مع ما ذكروه: أكل لقم يكسر بها حدة الجوع، قاله الرافعي (12)، وقال النووي

    ‌‌_________

    • الحاوي (ص 149).
    • المجموع (3/ 33).
    • الروضة (1/ 181).
    • التحقيق (ص 161)، التصحيح (1/ 110).
    • منها ما رواه مسلم في ” صحيحه ” (612): عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق “.
    • الحاوي (ص 149)، المنهاج (ص 90).
    • نهاية المطلب (2/ 16)، المجموع (3/ 35).
    • المنهاج (ص 90).
    • الإقناع (ص 34).
    • الحاوي (ص 149)، المنهاج (ص 90).
    • انظر ” المجموع ” (3/ 35).
    • انظر ” فتح العزيز ” (1/ 371)

    لقراءة المزيد عن كتاب النكت على المختصرات الثلاث بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x