تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الهداية في شرح بداية المبتدي تحميل PDF

الهداية في شرح بداية المبتدي تحميل PDF

    الهداية في شرح بداية المبتدي تحميل PDF
    📘 اسم الكتاب:الهداية في شرح بداية المبتدي
    👤 اسم المؤلف:الفرغاني المرغيناني
    📚 الناشر:إدارة القرآن والعلوم الإسلامية
    🏷️ القسم:الفقه الحنفي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:19 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    الهداية في شرح بداية المبتدي المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (ت ٥٩٣هـ) المحقق: طلال يوسف

    الهداية في شرح بداية المبتدي

    مقتطفات من الكتاب

    كتاب المأذون

    الإذن: الإعلام لغة، وفي الشرع: فك الحجر وإسقاط الحق عندنا، والعبد بعد ذلك يتصرف لنفسه بأهليته؛ لأنه بعد الرق بقي أهلا للتصرف بلسانه الناطق وعقله المميز وانحجاره عن التصرف لحق المولى؛ لأنه ما عهد تصرفه إلا موجبا تعلق الدين برقبته وبكسبه، وذلك مال المولى فلا بد من إذنه كي لا يبطل حقه من غير رضاه، ولهذا لا يرجع بما لحقه من العهدة على المولى، ولهذا لا يقبل التأقيت، حتى لو أذن لعبده يوما أو شهرا كان مأذونا أبدا حتى يحجر عليه؛ لأن الإسقاطات لا تتوقت ثم الإذن كما يثبت بالصريح يثبت بالدلالة، كما إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت يصير مأذونا عندنا خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله. ولا فرق بين أن يبيع عينا مملوكا أو لأجنبي بإذنه أو بغير إذنه بيعا صحيحا أو فاسدا؛ لأن كل من رآه يظنه مأذونا له فيها فيعاقده فيتضرر به لو لم يكن مأذونا له، ولو لم يكن المولى راضيا به لمنعه دفعا للضرر عنهم.

    قال: “وإذا أذن المولى لعبده في التجارة إذنا عاما جاز تصرفه في سائر التجارات” ومعنى هذه المسألة أن يقول له أذنت لك في التجارة ولا يقيده. ووجهه أن التجارة اسم عام يتناول الجنس فيبيع ويشتري ما بدا له من أنواع الأعيان؛ لأنه أصل التجارة. “ولو باع أو اشترى بالغبن اليسير فهو جائز” لتعذر الاحتراز عنه “وكذا بالفاحش عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما”

    هما يقولان إن البيع بالفاحش منه بمنزلة التبرع، حتى اعتبر من المريض من ثلث ماله فلا ينتظمه الإذن كالهبة. وله أنه تجارة والعبد متصرف بأهلية نفسه فصار كالحر، وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون. “ولو حابى في مرض موته يعتبر من جميع ماله إذا لم يكن عليه دين وإن كان فمن جميع ما بقي”؛ لأن الاقتصار في الحر على الثلث لحق الورثة ولا وارث للعبد، وإن كان الدين محيطا بما في يده يقال للمشتري أدّ جميع المحاباة  وإلا فاردد البيع كما في الحر. “وله أن يسلم ويقبل السلم”؛ لأنه تجارة. “وله أن يوكل بالبيع والشراء”؛ لأنه قد لا يتفرغ بنفسه.

    قال: “ويرهن ويرتهن”؛ لأنهما من توابع التجارة فإنه إيفاء واستيفاء. “ويملك أن يتقبل الأرض ويستأجر الأجراء والبيوت”؛ لأن كل ذلك من صنيع التجار “ويأخذ الأرض مزارعة”؛ لأن فيه تحصيل الربح “ويشتري طعاما فيزرعه في أرضه”؛ لأنه يقصد به الربح قال عليه الصلاة والسلام: “الزارع يتاجر ربه”.

    “وله أن يشارك شركة عنان ويدفع المال مضاربة ويأخذها”؛ لأنه من عادة التجار “وله أن يؤاجر نفسه عندنا” خلافا للشافعي وهو يقول: لا يملك العقد على نفسه فكذا على منافعها؛ لأنها تابعة لها. ولنا أن نفسه رأس ماله فيملك التصرف فيه، إلا إذا كان يتضمن إبطال الإذن كالبيع؛ لأنه ينحجر به، والرهن؛ لأنه يحبس به فلا يحصل مقصود المولى. أما الإجارة فلا ينحجر به ويحصل به المقصود وهو الربح فيملكه.

    قال: “فإن أذن له في نوع منها دون غيره فهو مأذون في جميعها” وقال زفر والشافعي: لا يكون مأذونا إلا في ذلك النوع، وعلى هذا الخلاف إذا نهاه عن التصرف في نوع آخر. لهما أن الإذن توكيل وإنابة من المولى؛ لأنه يستفيد الولاية من جهته ويثبت الحكم وهو الملك له دون العبد، ولهذا يملك حجره فيتخصص بما خصه به كالمضارب. ولنا أنه إسقاط الحق وفك الحجر على ما بيناه، وعند ذلك تظهر مالكية العبد فلا يتخصص بنوع دون نوع، بخلاف الوكيل؛ لأنه يتصرف في مال غيره فيثبت له الولاية من جهته، وحكم التصرف وهو الملك واقع للعبد حتى كان له أن يصرفه إلى قضاء الدين والنفقة، وما استغنى عنه يخلفه المالك فيه.

    قال: “وإن أذن له في شيء بعينه فليس بمأذون”؛ لأنه استخدام، ومعناه أن يأمره بشراء ثوب معين للكسوة أو طعام رزقا لأهله، وهذا؛ لأنه لو صار مأذونا ينسد عليه باب الاستخدام، بخلاف ما إذا قال: أد إلي الغلة كل شهر كذا، أو قال أد إلي ألفا وأنت حر؛ لأنه طلب منه المال ولا يحصل إلا بالكسب، أو قال له اقعد صباغا أو قصارا؛ لأنه أذن بشراء ما لا بد له منه وهو نوع فيصير مأذونا في الأنواع.

    قال: “وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائز وكذا بالودائع”؛ لأن الإقرار من توابع التجارة، إذ لو لم يصح لاجتنب الناس مبايعته ومعاملته، ولا فرق بين ما إذا كان عليه دين أو لم يكن إذا كان الإقرار في صحته، فإن كان في مرضه يقدم دين الصحة كما في الحر

    لقراءة المزيد عن كتاب الهداية في شرح بداية المبتدي بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    التحميل المجزئ لكتاب الهداية في شرح بداية المبتدي pdf
    مجلد 1
    مجلد 2
    مجلد 3
    مجلد 4
    مجلد 5
    مجلد 6
    مجلد 7
    مجلد 8
    الواجهة
    3 1 تصويت
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x