تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » شرح عمدة الفقه – ابن تيمية – كتاب الصيام تحميل PDF

شرح عمدة الفقه – ابن تيمية – كتاب الصيام تحميل PDF

    شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام
    📘 اسم الكتاب:شرح عمدة الفقه – ابن تيمية – كتاب الصيام
    👤 اسم المؤلف:ابن تيمية
    📚 الناشر:دار الأنصاري
    🏷️ القسم:الفقه الحنبلي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:18 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    شرح عمدة الفقه – ابن تيمية – كتاب الصيام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت ٧٢٨ هـ) المحقق: زائد بن أحمد النشيري

    شرح عمدة الفقه – ابن تيمية – كتاب الصيام

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين وثلاثين يوماً؛ أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد؛ لم يفطروا؛ إلا أن يروه أو يكملوا العدة).

    أما إذا صاموا بشهادة اثنين ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال؛ أفطروا؛ لأن أكثر ما فيه الفطر بمضمون شهادة اثنين، وذلك جائز.

    وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإن شهد شاهدان مسلمان؛ فصوموا وأفطروا» يقتضي ذلك، ولا يقال قد تبين غلطهما؛ لأن هلال التمام لا يخفى على الجميع؛ لأنه لو شهد اثنان أنهما رأياه وهو هلال تمام؛ قُبِل؛ فكذلك إذا تضمنت شهادتهما طلوعه.

    وأما إذا صاموا لإِغمام الهلال لم يفطروا إذا صاموا ثلاثين يوماً حتى يروا الهلال؛ بأن يشهد به شاهدان أو يكملوا عدة شعبان ورمضان ثلاثين ثلاثين قولاً واحداً؛ لما تقدم من الحديث والأثر، ولأنه لم يثبت بذلك شهر، إنما صيم احتياطاً وأما إذا صاموا بشهادة واحدٍ ثلاثين يوماً؛ لم يفطروا حتى يروا الهلال؛ بأن يشهد به شاهدان أو يكملوا العدة عدة شعبان ورمضان سواءً أصحت السماء في أجزاء الشهر أو [أغامت] في أصح الوجهين كما ذكره الشيخ، وهو أشبه بكلامه.

    وفي الآخر: يفطرون، وهو قول أبي بكر.

    ولم يفرق بين أن تكون مصحية أو مغيمة؛ لأن الصوم إذا وجب؛ وجب الفطر لاستكمال العدة، وقد [ثبت] تبعاً ما لا يثبت أصلاً؛ كما يثبت النسب بشهادة النساء على الولادة الموجبة للنسب بشهادة النساء، وإن لم يثبت بها نفس النسب.

    قال أبو بكر: لا يجب الإِفطار؛ إلا بأحد ثلاثة أوجه: إما برؤية، أو بشهادة شاهدين، أو بعدل على شهادة الواحد.

    والأول أصح؛ لأن الصوم إنما يثبت بقول الواحد احتياطاً للصوم:

    كما علل به علي رضي الله عنه لما قبل شهادة الواحد في الهلال وقال: «لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يوماً من رمضان».

    فمن الاحتياط: أن لا نفطر بناءً على شهادته، ولأنه إن صحت السماء لتمام الثلاثين، ولم يُر الهلال؛ كان ذلك أمارة على خطئه أو كذبه.

    وإن غامت السماء، فكأنه قد أخبر أن تحت الغيم هلال، وهو لو أخبر بذلك صريحاً لم يقبل منه فلا يقبل منه تضمناً، وإنما يثبت الشيء تبعاً إذا كان. . . .

    فإن أخبرهم عدل بالهلال بعد أن أصبحوا مفطرين لزمهم القضاء بقوله، لم يجز لهم الفطر بناء على شهادته وجهاً واحداً، لأنهم لم يصوموا بقوله، فلم يثبت الفطر أصلاً ولا ضمناً.

    وإن صاموا ثمانية وعشرين يوماً، وكانوا قد أكملوا عدة شعبان لإِصحاء السماء وكونهم لم يروه؛ فإنهم يقضون يوماً.

    137 – قال أحمد عن الوليد بن عتبة: «صمنا على عهد علي ثمانية وعشرين يوماً، فأمرنا علي أن نقضي يوماً».

    قال أبو عبد الله: العمل على هذا؛ لأن الشهر لا يكون ثمانية وعشرين؛ فمن صام هذا الصوم؛ قضى ولا كفارة عليه؛ لما روى الوليد بن عتبة الثقفي قال: «صمنا على عهد علي ثمانية وعشرين يوماً، فأمرنا فقضينا يوماً»

    لقراءة المزيد عن كتاب شرح عمدة الفقه – ابن تيمية – كتاب الصيام بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x