تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار تحميل PDF

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار تحميل PDF

    عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار
    📘 اسم الكتاب:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار
    👤 اسم المؤلف:ابن القصار
    📚 الناشر:بدون
    🏷️ القسم:الفقه المالكي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:20 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار (ت ٣٩٧هـ) دراسة وتحقيق: د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

    عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

    مقتطفات من الكتاب

    كتاب الطهارة

    عند مالك – رَحمَه الله – غسلُ اليدين قبلَ الطهارة مندوبٌ إليه وليس بواجب، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي، وو الشافعي سواء كان حدثه من نوم الليل أو النهار، أو أي حدث كان وحُكي عن أحمد بن حنبل – رَحمَه الله – إنه إن كان من نوم الليل دون النهار واجب.

    وذهب قومٌ من أهل الظاهر إلى أنه واجب من أي نوم كان: تعبُّداً لا لنجاسة.

    فإن أدخلهما الإناء قبل غسلهما يفسُد الماء. وو قال الحسنُ البصري: إنْ أدخلهما الإناء قبل غسلهما نجِس الماء، تحقق النجاسة على يده أو لا. والدليل على صحة قولنا هذا: أنَّ الوجوب يحتاج إلى شرع، فلا تُوجب شيئاً إلا بدلالة.

    وأيضاً فإن الله – تعالى – قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} الآية، فأمرنا بغسل الأربعة الأعضاء، ولم يأمر بغسل اليد قبل ذلك، فلو كان يجب علينا حُكمٌ غيرُ ذلك لذكره، فلا تُوجب غير ما ذُكر إلا بدليل.

    وأيضاً قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله»، وبين له الذي أمره الله – تعالى – غسلَ الأربعة الأعضاء، كاملة فقط وهذا موضعُ تعليم، فلو كان غسلُ اليدين قبل ذلك واجباً لبينه له.

    وأيضاً الحديثُ الذي قبل فيه: «لن تُجزئ عبداً صلاتُه حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله – تعالى – فيغسل وجهَه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه»، فدل [على] أنَّ هذا القدر يجزئه، وان ما دونه لا يجزئه.

    وأيضاً قولُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وإنَّمَا لا مرئ ما نوى»، ومن غسل هذه الأعضاء الأربعة ونوى بها الطهارة، فله ما نواه.

    وأيضاً فإنَّ النوم لا يخلو أن يكون حَدَثاً في نفسه أو سبباً للحدث، بل هو سببٌ للحدث كمسِّ الذكر، وملامسة النساء، والقبلة للشهوة، وعلى الأحوال كلها، فلا يجب غسلُ اليد عند وجود الحدث، ولا عند سببهِ: كما ذكرنا من اللَّمسِ أو الغائطِ والبول. وجميعُ ذلك لا يوجب تنجيسَ اليد، ولا فساد الطهارة وإن لم يغسل.

    وأيضاً: فإننا نقول لهم: لا تَخْلُون من أحد أمرين: إما أن تأمروه بغسل اليد، فإن لم يفعل نجِس الماء، أو تقولوا: إنَّ طهارته لا تصح إلا بذلك، وفي الأمرين جميعاً: لا يجب ذلك بإجماع؛ لأنَّ ما كان متعبداً به لجل الحدث لا لأجل نجاسة فإنَّه لا يتغير بأي حدث كان، سواء كان بنوم أو غائط أو بول أو لمس. فلمَّا اتفقنا على أنَّه لو خرجت منه ريح أو غائط لم يجب غسل اليدين، ولا تنجيس الماء، ولا فساد الطهارة – مع يقين الحدث الموجود به – كان في حدث النوم – الذي هو غير متيقِّن، وهو أخفض مرتبة، وقد سقطت الطهارة

    لقراءة المزيد عن كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x