تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع تحميل PDF

كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع تحميل PDF

    كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع
    📘 اسم الكتاب:كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع
    👤 اسم المؤلف:محمد بن مفلح
    📚 الناشر:مؤسسة الرسالة
    🏷️ القسم:الفقه الحنبلي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:18 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (ت ٧٦٣هـ)

    كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع

    التعريف بالكتاب: هو كتاب في الفقه على المذهب الحنبلي مجرد عن الدليل والتعليل جمع فيه المؤلف الأقوال والروايات في المذهب وقدم الراجح منها فإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف وأورد فيه من الفروع الفقهية الغريبة ما بهر العلماء حتى كان يسمى مكنسة المذهب وأشار فيه إلى ذكر الوفاق والخلاف مع أئمة المذاهب الثلاثة الأخرى ورمز لكل منهم برمز مستقل, واعتنى أئمة المذهب الحنبلي بهذا الكتاب فشرحه أحمد بن أبي بكر بن العماد الحموي المعروف بابن الرسام بشرح سماه ” المقصد المنجح لفروع ابن مفلح “

    وشرحه القاضي نصر الله ابن أحمد البغدادي ثم المصري المعروف بالحلال وعلق عليه الحواشي الإمام تقي الدين أبو بكر البغدادي صحح ما أطلقه من الخلاف العلامة يوسف محمد المرداوي الحنبلي في كتابه ” نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع “.

    باب الحجر

    وهو لغة: المنع، وشرعا المنع من التصرف بحجر على صغير ومجنون وسفيه لحظهم، ومن دفع إليهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا، وقيل: مجنون، وقيل: يضمن سفيه جهل حجره، ويلزمهم أرش جناية وضمان ما لم يدفع إليهم، ومن أعطوه مالا ضمنه حتى يأخذه وليه، وإن أخذه ليحفظه لم يضمنه، في الأصح، وكذا إن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه، وإن أودعهم أو أعارهم أو عبدا مالا فأتلفوه أو تلف بتفريط سفيه وعبد، فقيل: بالضمان وعدمه، وضمان عبد، وقيل: وسفيه “م 1 و 2” وإن تم

    ــ مقتطفات من الكتاب

    ‌‌[تصحيح الفروع للمرداوي]

    مسألة 1-2: قوله “وإن أودعهم أو أعارهم” يعني الصغير والمجنون والسفيه أو عبدا مالا فأتلفوه، أو تلف بتفريط سفيه وعبد، فقيل: بالضمان وعدمه، وضمان عبد، وقيل: وسفيه، انتهى. اشتمل كلامه على مسألتين:

    المسألة الأولى -1: إذا أودع الصبي أو المجنون أو السفيه أو العبد مالا فأتلفوه فهل يضمنونه أم لا؟ أم يضمن العبد وحده؟ أم هو والسفيه؟ ذكر فيه أقوالا، أطلق الخلاف. أما الصبي إذا أتلف الوديعة فهل يضمنها أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في المحرر والفائق في هذا الباب، وأطلقه في باب الوديعة في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم:

    أحدهما: لا يضمن، قدمه في الخلاصة والمقنع1. قال في الفصول: وهو أصح عندي. قال في الهداية والمستوعب والتلخيص: قال غير القاضي من أصحابنا: لا يضمن. قال الحارثي: قال ابن حامد: قياس المذهب لا يضمن، وإليه صار القاضي أخيرا، ذكره عنه ولده أبو الحسين، ولم يذكر القاضي في رءوس المسائل سواه، واختاره القاضي أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس. قال ابن عقيل: وهو أصح

    لقراءة المزيد عن كتاب كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    التحميل المجزئ لكتاب كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع pdf
    مجلد 1
    مجلد 2
    مجلد 3
    مجلد 4
    مجلد 5
    مجلد 6
    مجلد 7
    مجلد 8
    مجلد 9
    مجلد 10
    مجلد 11
    مجلد 12
    مقدمة
    الواجهة
    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x